عرض مشاركة واحدة
قديم 12-09-2013 ~ 05:43 AM
راضية بربي غير متواجد حالياً
ابتسامة معلومات هامة عن الحج..لا بد أن تعلمها
  مشاركة رقم 1
 
مراقب عام
تاريخ التسجيل : Aug 2013


تمتلأ عقولنا بالمعلومات الكثيرة
وتجد بعضها مفيدا والآخر ضرره أكثر
ومنها ما هو نافع ومنها ما ليس له قيمة
وعندما تبحث في زخم هذه المعارف والمعلومات
عن أمور حري بكل مسلم أن يكون بها محيطا
عن أمور تخص أصول ديننا وبدهيات عباداتنا
قد لا تجد منها إلا قليلا

وهذه معلومات هامة وسرعة عن الحج
وجدت أنه ينبغي لكل مسلم أن يعلمها ويتعلمها ويعلمها غيره
وذلك بمناسبة قرب وصول وقت أداء هذا الركن الفاضل


تعريف الحج:

الحج لغة:
القصْدُ والتوجُه .

الحج شرعا:
قصْد مكة في وقت مُحدد؛ لأداء مناسك
مخصوصة.

حُكم الحج وفضله:
الحج ركن من أركان الإسلام، فرضه الله تعالى على عباده، قال تعالى: {ولله على الناس حجُ الْبيْت من اسْتطاع إليْه سبيلا ومنْ كفر فإن الله غني عن الْعالمين} [آل عمران:97].
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «بُني الإسْلامُ على خمْسٍ: شهادة أنْ لا إله إلا اللهُ وأن مُحمدا عبْدُهُ ورسُولُهُ، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج الْبيْت، وصوْم رمضان» .
وقال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «منْ حج فلمْ يرْفُثْ ولمْ يفْسُقْ غُفر لهُ ما تقدم منْ ذنْبه» .
والحج واجب في العمر مرة واحدة

شروط الحج
1.الإسلام
فلا يجب على كافر، ولا يصح منه.
2.العقل
فلا يجب على مجنون؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «رُفع الْقلمُ عنْ ثلاثةٍ: عن النائم حتى يسْتيْقظ، وعن الصبي حتى يحْتلم، وعن الْمجْنُون حتى يعْقل» .=
3.البلوغ
فلا يجب على صغير، وإن أحرم بالحج صح حجه، لكن لا يجزئ عن حجة الإسلام، ويكون نفلا؛ لحديث ابن عباس - رضي الله عنه - أن امْرأة رفعتْ إلى رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - صبيا، فقالتْ: ألهذا حج؟ قال: «نعمْ، ولك أجْر» .
4.الحُرية
فلا يجب على العبد؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أيُما عبْدٍ حج ثُم أُعْتق فعليْه حجة أُخْرى»
يجوز إحرام الصبي بالحج
5.الاستطاعة
وهي وجود الزاد والراحلة ؛ لقوله تعالى: {ولله على الناس حجُ البيت من أستطاع إليه سبيلا} [آل عمران:97].
6.وجود محْرم مع المرأة
لحديث ابْن عباسٍ - رضي الله عنه - قال: سمعْتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - يخْطُبُ يقُولُ: «ولا تُسافر الْمرْأةُ إلا مع ذي محْرمٍ» فقام رجُل فقال يا رسُول الله: إن امْرأتي خرجتْ حاجة، وإني اكْتُتبْتُ في غزْوة كذا وكذا. فقال - صلى الله عليه وسلم : «انْطلقْ فحُج مع امْرأتك» .

النيابة في الحج:
من عجز عن الحج والعُمْرة لكبرٍ، أو مرض لا يُرْجى شفاؤه منه، أو لضعف في جسمه بحيث لا يستطيع الركوب، لزمه أن يُنيب من يحُج عنه ويعتمر، ويُجْزئ ذلك عنه حتى لو شُفي بعد أن أحرم نائبه بالحج أو العُمْرة، فعن الْفضْل بْن عباسٍ - رضي الله عنه - «أن امْرأة منْ خثْعم قالتْ: يا رسُول الله، إن أبي أدْركتْهُ فريضةُ الله في الْحج، وهُو شيْخ كبير لا يسْتطيعُ أنْ يسْتوي على ظهْر الْبعير. قال - صلى الله عليه وسلم -: حُجي عنْهُ» .

ويُشْترط فيمن ينوب عن إنسان في الحج شرطان:
1.أن تتحقق فيه شروط الحج السابقة.
2.أن يكون النائب قد حج عن نفسه، فإن حج شخص عن غيره وهو لم يحُج عن نفسه لم يصح حجُه عن غيره، ويصير حجُه لنفسه، وتُعدُ له حجة الإسلام، ودليل ذلك ما ثبت عنْ ابْن عباس - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع رجُلا يقُولُ: لبيْك عنْ شُبْرُمة، قال: منْ شُبْرُمةُ؟ قال: أخ لي، أوْ قريب لي، قال: حججْت عنْ نفْسك؟ قال: لا، قال: حُج عنْ نفْسك، ثُم حُج عنْ شُبْرُمة».

اللهم ارزقنا الحج والعمرة إلى بيتك الحرام..فإن نفوسنا تهفو إليه..
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا..
اللهم فقهنا في دينك..


وهذا الفيديو يلخص هذه المعلومات بشكل عملي رااائع:
www.al-feqh.com/18323.aspx


المصدر: فقه العبادات المصور
www.al-feqh.com

المصدر: طريق الخلاص


  رد مع اقتباس
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22