عرض مشاركة واحدة
قديم 11-01-2012 ~ 06:36 PM
نور الإسلام غير متواجد حالياً
افتراضي
  مشاركة رقم 2
 
الصورة الرمزية نور الإسلام
 
مدير عام
تاريخ التسجيل : Jan 2012


ومن الأدلة التي يعتمدون عليها:
1- قوله تعالى: }يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود{ فالقبض للمبيع – غير الطعام- شرط في كمال عقد البيع وليس شرطا في صحته, والمنصوص عليه في الآية هو وجوب الوفاء بالعقود.
2- قوله r: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه"
ووجه الاستدلال أن الرسول r خص الطعام بالقبض دون غيره, وذلك لغلبة تغير الطعام, فالطعام يفسد بالانتقال من يد إلى أخرى خاصة وأنه لم يوجد في الماضي مبردات أو مجمدات أو مواد حافظة.
أما قوله r لحكيم بن حزام: "لا تبع ما ليس عندك" وذلك لوجود احتمالية تغير الأسعار أو عدم القدرة على التسليم وبالتالي الوقوع في الغرر وحدوث النزاع.
الرأي الراجح في البيع قبل القبض:
إن استعراض الأدلة المتقدمة يظهر بوضوح أن الرأي الثاني القائل بعدم جواز بيع كافة السلع والعقود قبل القبض يربط علة النهي بالربا والغرر, وهما أمران يكفي أحدهما للتحريم, فكيف باجتماعهما, ولما يترتب على هذا النهي من استقرار للمعاملات وسد لمنافذ النزاع.
أما مسألة العقود المتمثلة للسلع فمن باب أولى أنه يحرم بيعها قبل قبض ما تمثله من سلع أو أوراق مالية أو غير ذلك من الأموال المتقومة شرعا.. إلا في حالة السلم الذي رخص به النبي صلى الله عليه وسلم أو في الأحوال والظروف الاقتصادية التي ينتفي فيها الغرر والربا واحتمالية تغير الأسعار..
المسألة الثانية: مسألة المواعدة على الصرف:
عندما يرغب بعض التجار بمحاولة تجنب الارتفاع الذي يمكن أن يحدث في قيمة صفقات تجارية مستقبلية بسبب انخفاض سعر صرف العملة المحلية, وما يترتب عليه من خسائر باهظة, يتكبدها التجار إذا لم يكونوا قد دخلوا في عقود آجلة على قيم هذه الصفقات التجارية من العملات الأجنبية الصعبة.
فما هو الحكم الشرعي لهذه العقود المبنية على هذا المبرر؟
يرى د/سامي حمود أن عملية المواعدة على الصرف في نطاق عمليات الاستيراد والتصدير جائزة شرعا, وتسمى بعمليات التغطية, فعندما يفتح مثلا مستورد أردني اعتمادا لصالح مصدر انجليزي لاستيراد أقمشة صوفية, فإن سعر التعادل بين الجنية الإسترليني والدينار قد يختلف من يوم فتح الاعتماد إلى يوم ورود المستندات وتسديد القيمة, فإذا أراد المستورد تجنب ارتفاع كلفة شراء الاسترليني أو هبوطها, فإنه يمكن أن يقوم بإبرام اتفاق وعد بالصرف بسعر يوم الافتتاح.
فالعملية عبارة عن عقد أو اتفاق على تنفيذ الصرف في الموعد المعين, وينقل سامي حمود عن ابن حزم "والتواعد في بيع الذهب بالذهب أو بالفضة, وفي بيع الفضة بالفضة, وفي سائر الأصناف الأربعة بعضها ببعض جائز ـ تبايعا بعد ذلك أو لم يتبايعا" ويضيف د/ سامي حمود " وإذا نظرنا إلى واقع الحال بالنسبة لما تؤديه العملية من خدمة للمستورد في حال المواعدة على الشراء, وللمصدر في حال المواعدة على البيع, نجد اطمئنان كل من المستورد لما سيدفعه من ثمن والمصدر لما سيقبضه أمر له اعتباره. (حمود, 1976, 353).
المسألة الثالثة: حكم تأجيل تسليم رأس المال النقدي في السلم؟
للفقهاء في المسألة رأيان:
الرأي الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى وجوب تسليم رأس المال في مجلس العقد, قال الزيلعي: "لأن المسلم فيه دين والافتراق لاعن قبض رأس المال يكون افتراقا عن دين بدين, وأنه منهي عنه لما روي عن رسول الله r "نهى عن بيع الكالىء بالكالىء" وورد في المهذب " ولا يجوز تأخير قبض رأس المال عن المجلس" وفي المغني "أن شروط صحة السلم أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد, فإن تفرقا قبل ذلك بطل العقد".
الرأي الثاني: ذهب فقهاء المالكية إلى أنه لا يشترط قبض رأس مال السلم في المجلس وإنما يمكن تأخيره إلى ثلاثة أيام.
المطلب الثاني: عقود المستقبليات في إطار عقد الاستصناع:
يعرف الشيخ مصطفى الزرقا عقد الاستصناع بأنه: "عقد يشتري به في الحال شيء مما يصنع صنعا يلتزم البائع بتقديمه مصنوعا بمواد من عنده, بأوصاف مخصوصة, وبثمن محدد" (الزرقا, 21, 1995)
وهذا العقد يسد حاجة من حاجات المجتمع لم يكن مسموحا بها من خلال عقد السلم وهي السماح بتأخر تسلم الثمن نقدا, خاصة عندما تكون العين المطلوب صنعها باهظة القيمة, يقول الشيخ مصطفى الزرقا: " ستبقى دوما في كل عصر بعض سلع لا يتيسر أبدا أن تصنع أو تنتج قبل وجود مشتر معين ملتزم بشرائها, ففي مثل هذه السلع يمكن للمشتري شرعا أن يتولى هو تمويل البائع" وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة عام 1412هـ عدم اشتراط تعجيل الثمن في الاستصناع (1995, 19).
وقد اختلف الفقهاء حول عقد الاستصناع وهو هو وعد أم عقد, ثم هل هو من قبيل الإجارة أم البيع والراجح أنه عقد بيع, فطالب الصنع يأتي وليس لديه شيء, ويطلب صنع ثوب أو بيت أو سيارة أو باخرة, وقد يقدم جزء من الثمن..
وقد تطور عقد الاستصناع في الوقت الحاضر إلى عقد المقاولة والذي أصبحت له مواصفات وشروط ربما لم يكن يسمح بها في عقد الاستصناع سابقا, كاشتراط البراءة من العيوب بعد ثلاث أو عشرة سنوات في حالة العقارات, ومثل إضافة الشرط الجزائي لهذه العقود.
وربما يكون عقد الاستصناع من أقرب العقود الجائزة في الففة الإسلامي, والتي تسمح بتأخير تسلم الثمن والمبيع (المستصنع) في مجلس العقد, جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (67/3/7) " يجوز في الاستصناع تأجيل الثمن كله أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة" (حمود, 1996, 95) ويعني ذلك أنه يمكن إصدار سندات استصناع من قبل الشركات أو البنوك, وتكون هذه السندات أشبه بالعقود المستقبلية, حيث يتم شراء هذه السندا ت من قبل الأفراد أو المؤسسات فمثلا إذا كان استصناع عقاري يشتري المكتتبون ما يرغبون به من هذه السندات وتتعهد الشركات المصدرة بشراء المصنوع بالربح الذي تعرضه, كما يمكن لشركات الملاحة والطيران استصناع حاجاتها اللازمة من طائرات وسفن وفق احتياجات معينة وذلك بإصدار سندات استصناع مخصصة لتمويل البناء ضمن المواصفات ومن تسليمها للمستصنع.. وتكون هذه السندات من جملة فئات الأدوات التمويلية الحلال كما يقول د/سامي حمود (ارشيد, 2001, 131, حمود, 1996, 97-98).
المطلب الثالث: البدائل الشرعية للعقود الآجلة والمستقبليات:
اقترح العديد من الباحثين أدوات عديدة, يمكن أن تمثل البدائل الشرعية للعقود المؤجلة والمستقبليات, ومن أشهر هذه الأدوات:
أولا: سندات المقاوضة بأشكالها المختلفة:
وهي تشمل السندات التي تعرض للاكتتاب على أساس قيام الشركة المساهمة التي تصدرها بإدارة العمل باعتبارها المضارب أو العامل تجاه رب المال الذي تمثله هيئة مالكي السندات. وقد أصبح ممكنا في ظل التجهيزات الحديثة للحاسوب إجراء الجرد والإحصاء في كل لحظة من لحظات الليل والنهار (حمود, 1996, 72).. وقد صدر قانون خاص لسندات المقارضة في الأردن عام 1981, بشأن سندات المقارضة, وضع الضوابط التي يجب أن تتوافر فيها, ومنها:
ـ أن يمثل الصك أو السند ملكية شائعة في المشروع الذي أصدرت الصكوك من أجله, وتستمر الملكية من بداية المشروع إلى نهايته, ولمالك الصك جميع حقوق المالك في ملكه.
ـ لابد أن تشتمل نشرة الإصدار على جميع البيانات المطلوبة شرعا في عقد القراض, من حيث معلومية رأس المال وتوزيع الربح.
ـ أن يتم التداول بعد انتهاء الاكتتاب, بشرط التقيد بالأحكام الشرعية, إذا كانت أموال القراض نقوداً أو ديوناً أو أعياناً. (بشير, 1996, 195-196).
ومن مزايا هذه السندات أنها لا تدر أية فوائد, ولكن مالك السند له الحق في الحصول على نسبة محددة من الأرباح الصافية للمشروع في نهاية كل سنة مالية, وذلك بعد فترة السماح اللازمة لتنفيذ المشروع, كما جاء في المادة 18 من القانون (يتم تداول سندات المقارضة في سوق عمان المالي حسب أحكام قانونه وأنظمته وتعليماته) (هارون, 1999, 303).
ثانيا: شهادات ودائع استثمارية:
اقترح د/ معبد الجارحي شهادات الودائع المركزية بحيث يقوم البنك المركزي بإيداع ودائع لدى المصارف الإسلامية تعمل على استثمارها في القطاع الإنتاجي بطريق المضاربة, ولتغذية هذه الودائع يقوم المصرف المركزي بإصدار شهادات الودائع المركزية, ويطرحها في السوق ليشتريها الأفراد, بحيث تعتبر هذه الأدوات من أدوات السياسة النقدية والتنموية, وكذلك يمكن استخدامها كأداة من أدوات الوساطة الماليـــة وذلك بطرحها للتداول بين الأفـــراد. (الجارحي, 1983, 19-20).
وقد أخذ بيت التمويل الكويتي في الكويت بنفس التسمية وأصدر ثلاثة أنواع من شهادات الودائع الاستثمارية, على أساس عقد المضاربة المطلقة أو المقيدة أو المخصص لنشاط معين, وكذلك تصدر البنوك الإسلامية في السودان شهادات ودائع استثمارية, وكذلك البنك الإسلامي للتنمية حيث يقوم بإصدار شهادات الاستثمار ضمن محفظة البنوك الإسلامية. (هارون, 1999, 305).
ثالثا: شهادات التأجير أو سندات الإجارة:
اقترح د/منذر قحف سندات الإجارة (1995, 110) ووضح مزاياها وإمكانية تطبيقها, كما طبقها بيت التمويل التونسي السعودي بالاتفاق مع الشركة التونسية للتأجير, حيث تقوم الشركة بتأجير معدات. (هارون, 1999, 306).
وهناك عدد من الأدوات المالية الإسلامية الأخرى مثل سندات التوريد (الاستجلاب), سندات المرابحة, سندات المتناقصة, سندات المشاركة المستمرة.. إلخ ويمكن لهذه الأدوات أن تقوم بدور هام في السوق المالية الإسلامية ولكن في ضوء الالتزام بالضوابط الشرعية لهذه الأدوات.

المبحث الخامس
مقترح سوق مالية إسلامية:
حرصا على سلامة عقود الخيارات والعقود الآجلة والمستقبلية من الناحية الشرعية, وبعدها عن المخالفات أو الشبهات, فإن اقتراح سوق مؤسسة مالية إسلامية خاصة بهذه العقود في المرحلة الأولى له ما يبرره, ويمكن أن تقوم هذه السوق في البداية بدور تأمين وضمان للمتعاملين, فالبنسبة لمالك الأسهم الذي يشتري خيار البيع ويدفع العمولة فإنه يؤمن أسهمه من انخفاض أسعارها, أما طالب خيار شراء للأسهم فإنه أشبه ببيع العربون ـ كما تقدم ـ وهذه أغراض مشروعة يمكن لهذه السوق أن تقوم بها وتؤمن للطرفين, وولكن ضمن ضوابط أخرى كما سيأتي بيانه.
كما يمكن لهذه السوق ضمان سلامة تنفيذ العقود الآجلة والمستقبليات من خلال قيامها بدور الوسيط بين البائعين والمشترين لعقود السلم وعقود الاستصناع التي هي أقرب ما تكون للعقود الآجلة والمستقبليات. وهي بذلك تخدم فئة التجار والمستثمرين الذين يطلبون شراء السلع المؤجلة بالاسترخاص (من خلال عقد السلم) أو يطلبون سلعا مصنعة من خلال عقد الاستصناع, كما تخدم فئة المزارعين والتجار أو الصناع وذلك بضمان تأمين محاصيلهم أو مصنوعاتهم أو بضائعهم بأسعار معقولة.
وظائف السوق المالية الإسلامية المقترحة:
1- تقوم هذه السوق بإصدار عقود الخيارات وتنظيمها, على شكل عقود نمطية, كأن يمثل كل عقد مائة سهم مثلا بسعر محدد يسلم خلال فترة محددة (90 يوم مثلا).
2- تقوم بدور بيوت التسوية أو المقاصة في بورصات العقود المعاصرة.
3- تقوم بإصدار عقود آجلة نمطية تمثل عددا من السلع الهامة والأساسية.
4- تقوم بإصدار عقود مستقبلية صناعية تمثل أغلب السلع التي يتم الاتفاق على تصنيعها في الاقتصادات المعاصرة.. وقد تبدأ من الأثاث والمفروشات وتصل إلى عقود تصنيع الطائرات..
5- تقوم بتلقي طلبات الشراء وبيع عقود الخيارات والعقود الآجلة بأنواعها المختلفة, كما تقوم بمقابلة هذه الطلبات مع بعضها, أو تقوم بنفسها بتنفيذ الشراء أو البيع.
6- تقوم بتقديم استشارات فنية للمستثمرين.
7- تمثل ملتقى للبائعين والمشترين للعقود المؤجلة والمستقبليات والخيارات بحيث يسهل الاتصال والتفاوض بما يؤدي إلى تحديد أسعار أكثر عدالة.
8- آلية عمل السوق:
تعتبر هذه السوق أشبه بشركة تأمين إسلامية للأسهم والأوراق المالية والخيارات والعقود الآجلة والمستقبليات, ويتم تداول العقود الآجلة والمستقبليات في إطار الضوابط الشرعية التي تحكم عقود السلم والاستصناع, وذلك كما يلي:
عقود خيار الشراء:
تتلقى طلبات شراء عقود آجلة ومستقبلية وعقود خيار شراء أسهم بتواريخ معينة وأسعار محددة, فتحصل على عمولات من طالبي الشراء أو الراغبين في شراء عقود خيار شراء الأسهم, ويكون الأمر كالتالي:
بالنسبة لطالب الشراء: فإنه يحجز عددا من الأسهم لدى المؤسسة خلال فترة معينة, بحيث يتمكن من شراء هذه الأسهم في الوقت الذي يختاره من هذه الفترة بالسعر المحدد في بداية العقد, مقابل العمولة التي يدفعها, فتكون المؤسسة ملزمة بالبيع بالسعر المتفق عليه مهما بلغ السعر وقت التنفيذ, ويكون طالب الشراء بالخيار, فإذا ارتفع سعر الأسهم فمن مصلحته أن يقوم بالشراء, لأنه سيدفع السعر المتفق عليه منذ البداية والذي هو أقل من السعر الحالي, أما إذا انحفض سعر الأسهم فليس من مصلحة طالب الشراء تنفيذ طلبه, وفي هذه الحالة تنحصر خسارته في العمولة فقط.
أما بالنسبة للمؤسسة فإنها سوف تلتزم بالبيع في حالة ارتفاع سعر الأسهم مهما بلغ الارتفاع, أو أنها ستلزم عميلا كان قد التزم بنفسه بالشراء, وفي هذه الحالة فإن هذا العميل سوف تلحق به الخسارة, لأنه سوف يبيع بأقل من السعر الحقيقي, ولكن لا ينبغي أن ننسى أن هذا العميل كان قد اشترى هذه الأسهم بسعر أقل من السعر الحالي غالبا, وبالتالي فليس هناك خسارة.
أما إذا كانت المؤسسة هي التي التزمت بالبيع, فإنها ستقوم بتعويض الخسارة من العمولات التي تتقاضها خيارات الشراء والدفع وغيرها.
ويمكن أن يأخذ هذا البيع صفة بيع العربون ـ كما بينا سابقا ـ فإذا رأى المستثمر أن من مصلحته أن يشتري الأسهم في وقت محدد أمضى العقد بالشراء, وإذا رأى العكس تنازل عما دفعه ثمنا لعقد الخيار (العربون).
أما في حالة خيار البيع (الدفع):
فيكون لمالك الأسهم الحق بالبيع إذا شاء, مقابل عمولة يدفعها للمؤسسة, وتكون المؤسسة ملزمة بالشراء إذا رغب البائع خلال الفترة المتفق عليها مهما بلغ سعر الأسهم. وتكون المؤسسة ملتزمة بالشراء بنفسها أن بإيجاد مشترين مقابل أجر أو عمولة, فهي تتلقى طلبات الشراء وتقوم بمقابلتها بطلبات البيع, فإذا تقابلت في الأنواع والأسعار فلا مشكلة, وإذا لم تتقابل فلابد أن تقوم المؤسسة بنفسها بالشراء أو البيع, وهي إما أن تكسب أو تخسر, فإذا كسبت فلا مشكلة, أما إذا خسرت فإتها تعوض خسائرها من عدة طرق:
العمليات الرابحة.
العمولات.
يمكن أن تتقاضى رسوم إصدار لعقود خيار الشراء ذات النمط المحدد.
يمكن أن تتقاضى نسبة للتأمين التكافلي, للصفقات الكبيرة, من المشترين والبائعين
غير أن عدد الطالبين لشراء العقود يمكن أن يزيد عن عدد الطالبين للبيع, أو العكس وفي هذه الحالات فإن المؤسسة يمكن أن تحقق أرباحا كبيرة, أو خسائر كبيرة, وبالتالي فهي بحاجة دائما إلى مصادر تعويضية إضافية, مثل رسوم إصدار أو رسوم تأمين تكافلي, ولتلافي الخسائر الكبيرة يمكن للمؤسسة أن تضع بندا في العقود, يعفيها من تحمل الخسارة إذا زادت عن حد معين.
ضوابط احترازية:
اقترح د/ القري (1993, 24) بعض الضوابط الاحترازية لتفادي عنصر المقامرة في عقود الخيارات بشكل خاص مثل:
أن تتعامل هذه المؤسسة مع مالكي الأسهم الحقيقيين, وأن تودع الأسهم لدى المؤسسة عند بداية العقد أو ما يثبت وجودها وملكيتها.
أن يمارس أسلوب الخيار الأوروبي فقط, أي ينفذ الخيار في آخر يوم من مدته, وذلك لتقليل فرص الاستفادة من التقلبات اليومية.
أن تنتهي مدة الخيار مع بداية أول ساعة في آخر يوم من أيام العقد, وذلك لتلافي الارتفاع بسبب تزايد الطلبات.
ويمكن إضافة ضوابط أخرى احترازية خاصة بالعقود الآجلة والمستقبليات مثل:
- أن يتم التأكد من تسليم السلع أو الأوراق المالية التي تمثلها العقود الآجلة.
- أن يتم تسلم رأس المال النقدي في مجلس العقد, كما هي شروط السلم.
- أن يتم التأكد من هوية المتعاملين بهذه العقود, وأنهم يقومون بالتجارة حقيقة وليس بشكل وهمي.
الخلاصـــة:
لقد اقترح كثير من الباحثين أدوات مالية إسلامية عديدة, يمكن تداولها في السوق المالي, أما العقود الآجلة وعقود الخيار والمستقبليات, فلا زالت بعيدة عن مجال البحث, رغم ما تمثله هذه العقود من أهمية كبيرة في الاقتصاديات المعاصرة.. حيث يعتبرها البعض من أفضل ما أبدعه وابتكره العقل البشري..
وقد حاولت هذه الدراسة إضافة هذه العقود إلى الأدوات التي يمكن تداولها في السوق المالية الإسلامية, وذلك بعد تطويرها في ظل العقود والضوابط الشرعية.
فعقود الخيارات يمكن تطويرها إسلاميا في ظل الأحكام الشرعية لبيع العربون والتأمين والالتزام والكفالة والحقوق المعنوية.. أما العقود الآجلة فهي أشبه ما تكون بعقد السلم.. بينما يمكن الاستفادة من عقد الاستصناع لتطوير عقود المستقبليات وذلك لاتحاد هذه العقود في عدم اشتراط تسليم الثمن النقدي في مجلس العقد وإمكانية إصدارات سندات استصناع..
إن السوق المالية الإسلامية بما تشتمل عليه من أدوات مالية إسلامية لا زالت بحاجة إلى الابتكار والإبداع من أجل أن تقوم بالدر الاقتصادي المؤمل منها.. والذي يمكن أن يسهم في تخفيف التبعية الاقتصادية للأسواق المالية في الدول الغربية.

!!!
المراجع
1- (www.fatawa. al-islam. com
2- أبو رخية, ماجد: حكم العربون في الإسلام, مكتبة الأقصى, عمان 1986.
3- أبو سليمان, عبد الوهاب إبراهيم: فقه الضرورة وتطبيقاته المعاصرة آفاق وأبعاد, المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب, جدة, 1993.
4- أسعد, رياض: الهندسة المالية: الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية, عمان, 2001.
5- إقبال, منور وآخرون: التحديات التي تواجه العمل المصرفي الإسلامي, المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب, جدة, 2001ط2.
6- ابن القيم: محمد بن أبي بكر: إعلام الموقعين, دار الجيل, بيروت, 1973.
7- ابن الهمام, كمال الدين محمد بن عبد الواحد: شرح فتح القدير للعاجز الفقير, دار إحياء التراث, بيروت, د.ت.
8- ابن حجر, أحمد بن علي:فتح الباري شرح صحيح البخاري, دار المعرفة, بيروت, 1379هـ
9- ابن قدامة: المغني ويليه الشرح الكبير, دار الكتاب العربي, بيروت, 1972.
10- ارشيد, محمود عبد الكريم: الشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلامية, دار النفائس, عمان 2001, 131.
11- الألباني, ناصر الدين: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل, المكتب الإسلامي, دمشق, 1979.
12- الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية: الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية, جدة, 1982.
13- الزحيلي, وهبة: الفقه الإسلامي وأدلته, دار الفكر, دمشق, د ت.
14- السجستاني, أبو داود: سنن أبي داود, دار الأرقم بن أبي الأرقم, بيروت, 1999.
15- السرخسي, شمس الدين: المبسوط, دار المعرفة, بيروت, 1406.
16- الشافعي, محمد بن إدريس: موسوعة الإمام الشافعي/ الأم, تحقيق أحمد حسون, دار قتيبة, 1996.
17- الصديق الضرير (مجلة المجتمع, العدد السادس, 1990, ص473).
18- الصنعاني, محمد بن إسماعيل: سبل السلام, دار إحياء التراث, بيروت, 1960.
19- الطراد , إسماعيل, وعباد, جمعة: التشريعات المالية والمصرفية في الأردن: دار وائل, عمان, 1999.
20- العثماني, تقي الدين: بيع الحقوق المجردة, مجلة مجمع الفقه الإسلامي, جدة, 1988, العدد الخامس, الجزء الثالث.
21- القري, محمد علي: الأسواق المالية, مجلة مجمع الفقه الإسلامي, مجمع الفقه الإسلامي, العدد السادس, الجزء الثاني, جدة, 1990.
22- القري, محمد علي: نحو سوق إسلامية, مجلة دراسات اقتصادية إسلامية, البنك الإسلامي للتنمية, مجلد 1, عدد 1, 1993.
23- الندوي, علي: جمهرة القواعد الفقهية في المعاملات المالية, شركة الراجحي المصرفية للاستثمار, الرياض, 2000.
24- النووي, يحيى بن شرف: صحيح مسلم بشرح النووي, القاهرة, مكتبة الأزهر, 1349هـ.
25- حماد, نزية: مدى جواز أخذ الأجر على الكفالة في الفقه الإسلامي, مجلة جامعة الملك عبد العزيز (الاقتصاد الإسلامي) جامعة الملك عبد العزيز, جدة, 1997.
26- خريوش, حسني وآخرون: الاستثمار والتمويل بين النظرية والتطبيق, دار زهران, عمان,1999.
27- رضوان, سمير: أسواق الأوراق المالية ودورها في تمويل التنمية الاقتصادية, المعهد العالمي للفكر الإسلامي, القاهرة, 1996.
28- حمود, سامي: تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية, مكتبة الأقصى, عمان, 1976.
29- حمود, سامي: الأدوات التمويلية الإسلامية للشركات المساهمة, المعهد الإسلامي للتدريب والبحوث, جدة, 1996.
30- سنن أبي داود, 830.
31- شبير, محمد: المعاملاتالمالية المعاصرة في الفقه الإسلامي, دار النفائس, عمان, 1996.
32- عمر, محمد عبد الحليم: الإطار الشرعي والاقتصادي والمحاسبي لبيع السلم, المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب, جدة, 1998, ط2.
33- عيسى, سيد: أسواق وأسعار صرف النقد الأجنبي, انتراكو للطباعة, القاهرة, 1984.
34- قحف, منذر: تعقيب على بحوث الأسواق المالية, مجلة المجمع الفقه الإسلامي, العدد السادس, الجزء الثاني, جدة, 1990.
35- كمال, يوسف: المصرفية الإسلامية الأزمة والمخرج, دار النشر للجامعات المصرية, 1996.
36- مجلة مجمع الفقه الإسلامي, 1273, 1900- 1721.
37- مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة عام 1412, 1995, 19.
38- محيي الدين, أحمد: عمل شركات الاستثمار الإسلامية في السوق العالمية, بنك البركة الإسلامي, البحرين, 1986.
39- مخامرة, وجدي: الكيفية التي تعمل بها أسواق المستقبليات, مجلة البنوك في الأردن, العدد الثالث, المجلد 19, نيسان, 2000.
40- مسلم بشرح النووي, 1349هـ, 3/156.
41- هندي, منير: أساسيات الاستثمار في الأوراق المالية, المكتب العربي الحديث, الإسكندرية, 1999.
42- البخاري, 1987, 2/751.
43- الزحيلي, وهبة: السوق المالية, مجلة مجمع الفقه الإسلامي, جدة, العدد السادس, 1990.
44- الزرقا, مصطفى: عقد الاستصناع في الفقه الإسلامي, المعهد الإسلامي للتدريب والبحوث, جدة, 1995.
45- مسلم, أبو الحسين مسلم بن الحجاج: صحيح مسلم بشرح النووي, المطبعة المصرية بالأزهر, القاهرة, 1349هـ.
46- المصري, رفيق: المصارف الإسلامية, دراسة شرعية لعدد منها, مركز النشر العلمي, جامعة الملك عبد العزيز, جدة, 1995.
47- منظمة المؤتمر الإسلامي: مجلة مجمع الفقه الإسلامي, جدة, 1409, العدد الخامس, الجزء الثاني,
48- النووي, أبو زكريا يحيى بن شرف: روضة الطالبين, تحقيق عادل أحمد علي معوض, دار الكتب العلمية, بيروت.

  رد مع اقتباس
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22