صفوان الخزرجي

العودة   طريق الخلاص > الأخبار والمقالات > مكتبة طريق الخلاص > المكتبة العامة

المكتبة العامة كتب ومراجع وبحوث ود اسات في مختلف العلوم والمعارف

الودائـع البنكيّة في المصارف الإسلاميّة دراسة تطبيقيّة

الودائـع البنكيّة في المصارف الإسلاميّة دراسة تطبيقيّة إعــداد عـامر بن عيسى اللـهو إشـراف فضيلة الشيخ أ.د.عبد الله بن عبد العزيز الجبرين 1429 هـ الحمد لله

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-01-2012 ~ 06:32 PM
نور الإسلام غير متواجد حالياً
افتراضي الودائـع البنكيّة في المصارف الإسلاميّة دراسة تطبيقيّة
  مشاركة رقم 1
 
الصورة الرمزية نور الإسلام
 
مدير عام
تاريخ التسجيل : Jan 2012


الودائـع البنكيّة في المصارف الإسلاميّة دراسة تطبيقيّة

إعــداد عـامر بن عيسى اللـهو

إشـراف فضيلة الشيخ أ.د.عبد الله بن عبد العزيز الجبرين 1429 هـ



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد:
فإن مما لا ريب فيه أن دين الإسلام دين كامل شامل جاء لسعادة البشرية ولتنظيم حياتهم الدينية والدنيوية، فكما وضّح علاقة المسلم بربه جلّ وتعالى، فقد وضّح علاقة المسلم بغيره من الناس في جميع مناحي الحياة، ومن ذلك المعاملات المالية، فقد أولى الإسلام اهتماماً بالغاً بالمال لأنه عصب الحياة، فبيّن ما يجوز وما لا يجوز من التعاملات المالية من خلال مقاصد جليلة وحِكمٍ عظيمة، ولما كانت معاملات الناس المالية متجددة ومتكاثرة، وخصوصاً بعد ظهور المصارِف ( البنوك ) كان من اللازم على أهل العلم دراسةُ ما تقوم به تلك المصارف من تعاملات لمعرفة حلالها من حرامها، وصحيحها من باطلها بياناً للحق ونُصحاً للخلق.
وإن من أنواع المعاملات المصرفية لدى المصارف ما يُعرف بـ ( الودائع البنكيّة )، وهي من أهم مصادر المصارف الخارجية التي يقوم عليها عملُها، ولما توجّه إليّ أمر كريم من فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور / عبد الله بن عبد العزيز الجبرين بدراسة هذه الودائع لدى المصارف الإسلامية عقدتُ العزم مستعيناً بالله تعالى متوكلاً عليه في بحث هذه المسألة من خلال كلام أهل العلم والخبرة، ومن واقع عمل بعض المصارف الإسلامية، ولقد اخترتُ لذلك مصرِفين هما ( مصرِف الراجحي ) و ( بنك البلاد ) .
ولقد قسّمت هذا البحث إلى مقدّمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث على النحو التالي :



- المقدّمة وتشتمل على أهميّة البحث وأسباب اختياره .
- التمهيد وفيه مطلبان :
المطلب الأول: تعريف الودائع البنكية.
المطلب الثاني: تعريف المصارف الإسلامية.
أنواع الودائع البنكية في المصارف الإسلامية:
- المبحث الأول: الودائع تحت الطلب ( الحسابات الجارية ).
المطلب الأول: التكييف الفقهي للحسابات الجارية.
المطلب الثاني: حكم الحسابات الجارية.
المطلب الثالث: الضوابط الشرعية للحسابات الجارية في بنك البلاد.
- المبحث الثاني: البطاقات المصرفية.
المطلب الأول: تعريف البطاقات المصرفية وأنواعها.
المطلب الثاني: صور استعمال بطاقات الحساب الجاري، وتكييفها الفقهي.
- المبحث الثالث: ودائع الاستثمار ( حسابات الاستثمار ) .
المطلب الأول: التكييف الفقهي لودائع الاستثمار.
المطلب الثاني: حكم ودائع الاستثمار.
المطلب الثالث: نماذج من حسابات استثمارية في بعض المصارف الإسلامية.

وفي الختام أسأل الله تعالى أن يمنحنا الفقه في الدين، وأن يوفقنا لصالح القول والعمل كما أسأله أن يجزي شيخنا خير الجزاء وأوفاه على حسن توجيهه وإرشاده، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،،،،



- التمهيد : تعريف الودائع البنكيّة والمصارف الإسلاميّة
- المطلب الأول: تعريف الودائع البنكية:
تعريف الودائع: الودائع جمع وديعة وأصلها في اللغة: الترك والتخلية، وتطلق على الخفض، وكذلك السكون.(1) فاشتقاقها من الترك لأنها متروكة عند المودَع، واشتقاقها من السكون، فكأنها ساكنة عند المودَع مستقِرة، واشتقاقها من الخفض والدّعة، فكأنها فـي دَعةٍ عنـد المودَع.( 2)
وفي الاصطلاح: عقدُ تبرع بحفظ مالِ غيره بلا تصرّف فيه.( 3)
وقيل في تعريفها: هي المال المتروك عند الغير للحفظ قصداً بغير أجر.( 4)
تعريف البنك: البنك مصطلح حديث عرّفه مجمع اللغة العربية بأنه: مؤسسة تقوم بعمليات الائتمان بالاقتراض والإقراض،( 5) وهو مأخوذ من الكلمة الإيطالية – بانكو – أي مائدة إذ كان الصيارفة في القرون الوسطى يجلسون على الموانئ والأمكنة العامة للاتجار بالنقود، وأمامهم مناضد عليها نقودهم تسمى ( بانكو )، ونُقلت إلى العربية، ثم حصل توسع في الاستعمال حتى صارت كلمة ( بنك )، وقد يطلق على البنك اسم المصرف.( 6)

ــــــــــــــــــــــ
(1) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس ص 1046، الصحاح للجوهري 3/594، لسان العرب لابن منظور 8/387، القاموس المحيط للفيروز آبادي ص 770، المعجم الوسيط 2/1021.
(2) انظر: المغني لابن قدامة 9/256.
(3) انظر: الإنصاف للمرداوي 16/5 ، نقلاً عن صاحب الرعاية الصغرى.
(4) معجم لغة الفقهاء ص 501.
(5) انظر: المعجم الوسيط 1/71.
(6) انظر: البنوك الإسلامية للدكتور عبد الله الطيار ص28، المعاملات المالية المعاصرة للدكتور محمد شبير ص252 ، الربا والمعاملات المصرفية للشيخ عمر المترك ص 309، معجم لغة الفقهاء ص 111.
- المطلب الثاني: تعريف المصارف الإسلامية.
المصارف جمع مصرِف، وهو المكان الذي يتم فيه الصرف، ومبادلة العملة.(1) ويطلق على المؤسسات التي تخصصت في إقراض واقتراض النقود، لأن النسبة الساحقة من الإقراض والاقتراض تتم مباشرة بين أصحاب النقود، ومن يرغب في استخدامها عن طريق المصارف.(2) ولفظ المصرِف أولى بالاستعمال من لفظ البنك.
وأما وصفُنا لهذه المصارف بالإسلامية فالمقصود أن هذه المصارف تتقيّد في تعاملاتها المصرفية بأحكام الشريعة الإسلامية، فلا تُدخِل في معاملاتها العقودَ المشتملة على الربا أو الغرر ونحو ذلك، وكذلك لا تشترط شروطاً تؤول إلى الجهالة أو الربا.(3)






ــــــــــــــــــــــ
(1) انظر: معجم لغة الفقهاء ص 434، المعجم الوسيط 1/513.
(2) الربا والمعاملات المصرفية للشيخ عمر المترك ص 309 .
(3) إنّ مما يثلج الصدر ويسر الخاطر انتشار كثير من المصارف الإسلامية ، في هذه البلاد وفي غيرها بحمد الله تعالى، بل وتحوّل بعض البنوك التقليدية التي لا تلتزم بأحكام الشريعة إلى مصارف تراعي أحكام المعاملات الشرعية؛ وهذا لا يعني أن هذه المصارف وتلك لا يقع منها بعض الأخطاء أو شيء من التجاوز ؛ لكن المهم أن تكون الصبغة العامة للمصرف صبغة إسلامية شرعية يرجع لها عند التنازع.
وينظر للفائدة موضوع : المآخذ على البنوك الإسلامية الموجودة ، والبنك الإسلامي البديل من كتاب البنوك
الإسلامية بين النظرية والتطبيق للدكتور عبد الله الطيار ص 304 ، فقد أجاد وأفاد.

أنواع الودائع البنكية في المصارف الإسلامية:
- تمهيد: لا شك أن كلّ بنك يحتاج إلى مصادر مالية لتمويله، فرأس مال البنك نسبته تعتبر ضئيلة بالنسبة لمجموع الأموال التي يستخدمها، لذلك فالودائع البنكية تعتبر من أهم مصادر الأموال في المصارف عموماً ، وقد تقدّم من خلال تعريف البنك أن له وظيفتين الاقتراض من المودعين، والإقراض للمقترضين والودائع المصرفية نوعانالودائـع البنكيّة  في المصارف الإسلاميّة دراسة تطبيقيّة frown.gif1)
1) ودائع عينيّة حقيقيّة كإيداع أشياء معينة من ذهب أو مستندات لدى البنك حيث توضع في خزائن حديدية بالأجرة.
2) ودائع نقديّة، وهي التي نتحدّث عنها.
والودائع النقدية تتنوع في المصارف الإسلامية من حيث وقت استردادها إلى أنواع أتكلم عنها من خلال المباحث التالية:
المبحث الأول: الودائع تحت الطلب ( الحسابات الجارية ).
وهي المبالغ التي يودعها أصحابها في المصرف، ويحق لهم سحبها في أي وقتٍ شاؤوا بدون سابق إخطار من غير أن يحصلوا على أي فائدة، ويكون الرصيد النهائي وحده مستحقاً ، ويمكن التعامل مع هذه الحسابات بالوسائل المتاحة، كالشيكات والتحويلات المصرفية وبطاقات الصراف الآلي والشبكة العالمية والهاتف المصرفي وغيرها، ويطلق على هذا النوع في المصارف اسم ( الحسابات الجارية ) .
المطلب الأول: التكييف الفقهي للحسابات الجارية.
نصت الضوابط العامة لفتح الحسابات الجارية في ( بنك البلاد ) على أنه للبنك استخدام الأموال المودعة في الحساب مع ضمان البنك بدفعها عند الطلب بدون حق للعميل في الأرباح التي يحققها البنك.(2)
ــــــــــــــــــــــ
(1) المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي د.محمد شبير 264، البنوك الإسلامية د.عبد الله الطيار ص 130.
(2) انظر: المادة رقم ( 1 ) من قرار الهيئة الشرعية رقم ( 17 ) لبنك البلاد.
فمن خلال هذا النص يتضح أن هذه المعاملة هي في الحقيقة إقراض وليست وديعة، لأن حقيقة الوديعة حفظ المال بلا تصرّف فيه كما تقدّم في تعريفها، وإذا هلكت بدون تعدٍّ من المودَع فلا ضمان عليه لأن ملكيّة الوديعة لم تنتقل إليه، وأما هنا فإن البنك يتصرف في المال بمعنى أن ملكيّة المال تنتقل إليه، ولـه استهلاكه مع التعهّد برد مثله، وهو ضامن للمال إذا هلك سواء بتفريط منه أو بغير تفريط، وهذا هـو القرض. (( وإنما سميت ( وديعة )؛ لأنها بدأت بشكل ودائع وتطوّرت خلال تجارب المصارف واتساع أعمالها إلى قروض، فظلّت محتفظة باسم الودائع وإن فقدت المضمون الفقهي لهذا المصطلح ))(1)
وبمثل هذا التكييف الفقهي جاء قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره التاسع بأبو ظبي بدولة الإمارات وأضاف القرار بقوله: ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك ( المقترض ) مليئاً.(2)

المطلب الثاني: حكم الحسابات الجارية.
من خلال التكييف السابق للحسابات الجارية، وأنها عملية إقراض، ويجوز للمقرِض ( المودِع ) سحب ماله كليّاً أو جزئياً في أي وقت شاء، يتضح بعد ذلك بأنه لا حرج في التعامل مع البنك على هذه الصورة، فهو تعامل بين مقرِض ( وهو صاحب المال ) ومقترض ( وهو المصرِف )، إلا أنه يجب والحالة هذه أن لا يقدِّم المصرِف للعميل أيّةَ منفعة لا يقابلها سوى مجرد القرض، وهذا ما راعته الهيئة الشرعية في بنك البلاد، فكان مما جاء في الضوابط الشرعية في فتح الحسابات الجارية قولهم :
1) لا يجوز للبنك أن يقدِّم خدمات أو مزايا لعملاء الحسابات الجارية أو بعضهم بما يترتب
عليه بذل مادي للعميل، أو خدمة ليس لها علاقة بفتح الحساب أو الوفاء للعميل.
ــــــــــــــــــــــ
(1) الربا والمعاملات المصرفية ص 348، نقلاً من كتاب البنك اللاربوي في الإسلام ص 84.
(2) انظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي ص 196.
2) لا يجوز منح هدايا خاصة لأصحاب الحسابات الجارية أو بعضهم، ويتأكد المنع فيما لو اُشترط ذلك عند فتح الحساب، ومن ذلك إعطاء العميل تذاكر سفر، أو إسكانه في فندق مجاناً، أو القيام بالحجوزات وتقديم الاستشارات ونحوها.
3) لا يجوز للبنك منح هدايا عينية للجمعيات الخيرية على حساباتها الجارية، كأن يطبع لها نماذج أو مطويات.
4) لا يجوز أن يكون إعطاء الجمعيات الخيرية شيئاً من الأرصدة المجَنّبة في حساب التطهير مشروطاً بفتح حسابات جارية لديه.(1)
أما غير ذلك من المنافع التي لا تقابِل القرض فيجوز أن يقدِّمها البنك لعملاء الحسابات الجارية كما أوضحت الهيئة الشرعية، وذلك مثل ما كان من قبيل الأمور المعنوية، أو الخدمات المتعلقة بفتح الحساب،مثل الشيكات وبطاقات الصراف، وغرف الاستقبال والاهتمام بالعميل، وكذلك يجوز تقديم ما لا يختص بأصحاب الحسابات الجارية، وإنما يكون لهم ولغيرهم كالمواد الدعائية والإعلانية.
وبالنسبة للجمعيات الخيريّة فيجوز أن تقدّم التبرعات والمعونات التي كانت معتادة بين البنك والجمعيات قبل فتح الحساب، أو أن يقدّم البنك للجمعيات تبرعاً غير مخصوص بالجمعيات التي لها حساب في البنك.(2)
فتكون عمليات العميل مع البنك في وديعة الحساب الجاري تنحصر بعمليتين فقط هما الإيداع والسحب؛ لكن يلاحظ أن إيداع الأموال في المصارف يساعدها على استغلال الأموال في أنشطتها، وبالتالي فإن إيداع الأموال في المصارف الإسلامية أسلم من حيث أن أنشطتها أنشطة مباحة.
ــــــــــــــــــــــ
(1) انظر: قرار الهيئة الشرعية رقم ( 17 ) في الضوابط الشرعية للحسابات الجارية في بنك البلاد .
(2) المصدر السابق.

- المبحث الثاني: البطاقات المصرفية.
إن موضوع البطاقات المصرفية من المواضيع التي عمت بها البلوى، فلا تكاد تجد أحداً إلا وهو يحمل بطاقة أو أكثر ويتعامل بها؛ لذا فقد أصبحت من النوازل المعاصرة التي تحتاج إلى بيان شيء من أحكامها.
المطلب الأول: تعريف البطاقات المصرفية وأنواعها.
البطاقات في اللغة جمع بطاقة وهي الرُّقعة أو الورقة الصغيرة يكتب فيها الشيء،(1) وقد جاءت في السنة كما في حديث البطاقة المشهور، (2) وأما المصرِف قد سبق تعريفه في أول البحث.
وأما تعريف المركب الإضافي ( البطاقات المصرفية ) فقد عرّفت بأنها : أداة دفع وسحب نقدي يصدرها بنك تجاري أو مؤسسة مالية تُمكّن صاحبها من شراء السلع والمنافع، والحصول على النقد.(3)
فمن خلال التعريف يتبيّن أن الوظيفتين الأساسيتين هما:
1) الحصول على النقد وقت الحاجة، وذلك عن طريق أجهزة الصرف الآلي.
2) شراء السلع والحصول على الخدمات، بحيث أن المشتري يستطيع أن يشتري ما يريد من السلع دون أن يحمل نقداً، وإنما عن طريق استخدام البطاقة في الأجهزة الموجودة عند بعض المحلات التجارية.
ــــــــــــــــــــــ
(1) المعجم الوسيط 1/61.
(2) الحديث رواه الترمذي ( 2639 ) ، وابن ماجه ( 4300 ) وأحمد ( 6993 )، وحمزة الكناني في مجلس البطاقة ص 62، من طريق الليث بن سعد عن عامر بن يحيى عن أبي عبد الرحمن الحُبُلي قال: سمعت عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله  قال: فذكر الحديث. والحديث بهذا الإسناد صحيح رجاله ثقات ،قال الحاكم : صحيح الإسناد على شرط مسلم ووافقه الذهبي ( المستدرك مع التلخيص 1/6 ).
(3) محاضرة بعنوان ( البطاقات المصرفية ) للدكتور عبد الرحمن الأطرم مسجلة بشريط كاسيت.
كما أن هناك وظائف وفوائد أخرى للبطاقة تعتبر ثانوية مثل خدمات الاستعلام عن
الرصيد، وطلب كشف حساب مختصر، وتسديد الفواتير والرسوم، والإيداع في الحساب، والتحويل لحساب آخر، وغير ذلك من الوظائف.

- أنواع البطاقات المصرفية:
للبطاقات المصرفية نوعان أساسيّان من حيث الرصيد الذي ترتبط به:
النوع الأوّل: البطاقات المرتبطة مباشرة بالحساب الجاري، وهي الأكثر من حيث التعامل والانتشار وتسمى ( بطاقات الحساب الجاري ) أو ( بطاقات السحب المباشر من الرصيد ) وتسمى ( Debit Card ) .
النوع الثاني: البطاقات الغير مرتبطة بالحساب الجاري، وهي ما يُعرف بـ ( البطاقات الائتمانيّة )، وتسمى ( Credit Card )، وهي بطاقات تُمكّن حاملها من الحصول على حاجاته قبل دفع الثمن بناء على الثقة بوفائه في الدفع، ولهذه البطاقات أنواع كثيرة مثل بطاقة الفيزا، والماستر كارد، وهناك بطاقات ذهبية وفضيّة .. إلخ .(1)
وسوف أقصر الكلام على النوع الأول ( بطاقات الحساب الجاري ) لأنها هي التي تتعلّق بموضوع البحث وهو ( الودائع البنكيّة ) لأن هذه البطاقة إنما تصدر لمن كان له حساب جارٍ فيه رصيد، فإذا لم يكن في الحساب رصيد فلا تعمل هذه البطاقة،
ــــــــــــــــــــــ
(1) انظر في موضوع البطاقات الائتمانية : بطاقات الائتمان غير المغطاة، بحث د.محمد القري ضمن مجلة مجمع الفقه عدد 12 جزء 3 ص 530، البطاقات البنكية للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان، البطاقات الائتمانية للدكتور يوسف الشبيلي، البطاقات اللدائنية تاريخها وأنواعها للدكتور محمد العصيمي، المعاملات المالية المعاصرة ، دورة علمية للدكتور خالد المشيقح عام 1425، البطاقات الائتمانية، بحث للشيخ صالح بن محمد الفوزان في موقع ( صيد الفوائد ) على الإنترنت، محاضرة بعنوان ( البطاقات المصرفية ) للدكتور عبد الرحمن الأطرم، والدكتور محمد العصيمي على شريط كاسيت.
ولهذه البطاقات نفس الوظيفة والاستخدامات التي تستعمل لها بطاقات الإقراض (الائتمان) في الحصول على الاحتياجات من السلع والخدمات، والحصول على النقد،
وتختلف عنها في أن قيمة الأشياء التي يحصل عليها حامل البطاقة من خلال استعمالها تخصم رأساً من رصيده بالبنك لحساب التاجر، أو المؤسسة التي قد حصل منها على احتياجاته.(1)
- مسألة: إصدار بطاقة الحساب الجاري: يحق لكل عميل للبنك أن يصدر بطاقة حساب
جارٍ إما بدون مقابل ،(2) وإما بمقابل.(3)
وسبب فرض بعض البنوك للرسوم على إصدار البطاقة هو أن البنك يقارن ذلك بالتكاليف التي يتكبّدها من جرّاء إدارة الحساب الجاري للعميل، فإذا كانت هذه التكاليف أكبر من منفعة الحساب، فإنه مضطر إما لفرض رسم سنوي لكل بطاقة، أو اشتراط كون الحساب أعلى من حدٍّ معين يستطيع معه البنك أن يربح من استثماره.(4)
وحكم أخذ هذه العمولة مقابل إصدار البطاقة جائز، ولا حرج فيه؛ لأنّ هذا ليس من باب القرض الذي جرّ نفعاً لأن النفع للمقترض وهو المصرِف.(5)وهذا ما أفتت به الهيئة الشرعية لبنك البلاد.(6)
ــــــــــــــــــــــ
(1) البطاقات البنكية للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان ص 81.
(2) وهذا ما يُعمل به في بنك البلاد كما أفادني بذلك أحد موظفي البنك.
(3) كما هو المعمول به في مصرف الراجحي فإنه يأخذ مقابل إصدار بطاقة الصراف الجديدة مبلغ خمسة وسبعين ريالا إلا إذا كان رصيد الحساب مرتفعاً أو كان العميل يستعمل الحساب في تحويل الراتب، وهذا ما أفادني به أحد مدراء فروع مصرف الراجحي مشافهة.
(4) انظر: البطاقات اللدائنية للدكتور محمد العصيمي ص 128، هامش (2).
(5) انظر: الربا والمعاملات المصرفية ص 347.
(6) انظر: مادة (4) من خصائص بطاقة الصراف الآلي في قرار الهيئة الشرعية رقم ( 17 ) .
المطلب الثاني: صور استعمال بطاقات الحساب الجاري، وتكييفها الفقهي.
سبق أن عرفنا أن أهم وظيفتين لبطاقات الحساب الجاري هي السحب النقدي من الرصيد، وشراء السلع والحصول على الخدمات، فعليه يكون استخدام البطاقة إما عن طريق مكائن الصرف الآلي، وإما عن طريق نقاط البيع، ولعلّي أُوضح ذلك من خلال المسائل التالية:
المسألة الأولى: السحب النقدي من خلال آلة الصرف التابعة لمُصدِر البطاقة.
صورة المسألة: أن يعطي مصرف الراجحي البطاقة للعميل، ويقوم العميل بالسحب الآلي من جهاز تابع للمصرف نفسه.
فهذه تكييفها واضح أنه قرض حيث أقرض المصرِف عميله عن طريق آلة الصرف، ثم رجع عليه بالمبلغ واقتطعه من حسابه.
المسألة الثانية: السحب النقدي من خلال آلة صرف غيرِ تابعة لمُصدر البطاقة.
صورة المسألة: أن يذهب عميلُ مصرِف الراجحي إلى آلة صرف تابعة لبنك البلاد مثلاً،
ويسحب منها، فقد ذكر الشيخ الدكتور خالد المشيقح لهذه المسألة صورتينالودائـع البنكيّة  في المصارف الإسلاميّة دراسة تطبيقيّة frown.gif1)
الصورة الأولى: أن يقوم مصدِر البطاقة – الراجحي – بتحويل المبلغ عند عملية السحب
إلى البنك المسحوب منه مباشرة بطريقة إلكترونية قبل أن يأخذ حامل البطاقة المبلغ من البنك المسحوب منه.
وتكييف ذلك أنه من باب الوكالة، فإن مصدِر البطاقة – الراجحي – وكّل البنكَ المسحوب منه – البلاد مثلاً – أن يعطي حامل البطاقة كذا من المال، وأما أجور هذه العملية وهي ما يأخذه البنك المسحوب منه من مصدِر البطاقة ومقداره أربع ريالات، فيكون من باب أخذ العوض على الوكالة، وهذا جائز.(2)
ــــــــــــــــــــــ
(1) انظر: مذكرة المعاملات المالية المعاصرة من دروس الدورة العلمية بجامع الراجحي في بريدة عام 1425.
(2) انظر: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 7/214، المجموع شرح المهذّب 14/158.
الصورة الثانية: أن يقوم مصدِر البطاقة – الراجحي - بتعليق المبلغ المراد سحبه، أي لا يقوم بتحويله فوراً إلى البنك المسحوب منه، ثم بعد ذلك يأخذ العميل المبلغ من صرّاف - البلاد - وبعد فترة يقوم الراجحي بتحويل ذلك المبلغ إلى بنك البلاد.
وتكييف هذه الحالة : أنها قرض؛ لأن بنك البلاد أقرض العميل، ومصرِف الراجحي ضامن لعميله، ولذلك يسدد عنه من حسابه الذي عنده، فإن كانت هذه الرسوم التي يأخذها البنك المسحوب منه في مقابل
التكاليف فهذا جائز، وإن كانت زائدة على التكاليف التي يبذلها البنك، فإنها غير جائزة لأنها من القرض الذي جر نفعاً.
ويرى الشيخ الدكتور عبد الرحمن الأطرم أن السحب النقدي من خلال آلة صرف غيرِ تابعة لمُصدر البطاقة جائز مطلقاً ولا إشكال فيه؛ لأن جهاز الصرّاف يتعامل مع الشبكة
السعودية التي تصله بالبنك المصدِر للبطاقة، فإذا تأكّد من وجود المبلغ المراد سحبه في رصيد العميل اقتطع ذلك المبلغ مباشرة اقتطاعاً نهائيّاً لحسابه، فيكون هذا البنك قد قبض
المبلغ حكماً من مصدِر البطاقة، وأما الرسوم المأخوذة من البنك المصدِر للبطاقة فهي أجور التكاليف والخدمة المقدّمة من البنك المسحوب منه.(1)



يتبع ....................................
المصدر: طريق الخلاص


  رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هولندا: دراسة عن رأي الهولنديين في الإسلام نور الإسلام الإسلام في أوروبا 0 16-06-2013 04:28 PM
فوائد دراسة السيرة النبوية نور الإسلام هدي الإسلام 0 26-08-2012 08:50 AM
الاحتكار دراسة فقهية مقارنة مزون الطيب كتب ومراجع إسلامية 0 09-02-2012 01:36 PM
تقييم عمليات المصارف الإسلامية في أسواق الأوراق المالية المحلية والأجنبية و أسواق المعادن الثمينة نور الإسلام المكتبة العامة 0 11-01-2012 06:14 PM
تجربة شخصية في في دراسة الأديان نور الإسلام لماذا أسلموا؟؟ 0 10-01-2012 12:28 PM


الساعة الآن 10:26 PM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22