صفوان الخزرجي

العودة   طريق الخلاص > إسلاميات > هدي الإسلام

هدي الإسلام معلومات ومواضيع إسلامية مفيدة

للذكر مثل حظ الانثيين

الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ‏‏أما الميراث‏‏ فقد ألقت الجهالة المفرطة لدى كثير من الناس في أحكامها‏،‏ أعباء ظلم شنيع انحط على الشريعة الإسلامية‏،‏ ومن ثم نسجت

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 30-01-2012 ~ 05:38 PM
مزون الطيب غير متواجد حالياً
افتراضي للذكر مثل حظ الانثيين
  مشاركة رقم 1
 
الصورة الرمزية مزون الطيب
 
الله اكبر
تاريخ التسجيل : Jan 2012


الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي

‏‏أما الميراث‏‏ فقد ألقت الجهالة المفرطة لدى كثير من الناس في أحكامها‏،‏ أعباء ظلم شنيع انحط على الشريعة الإسلامية‏،‏ ومن ثم نسجت وهماً لا أصل له في قسمة الميراث بين الرجل والمرأة ‏ يجعل هؤلاء الجهال من قول الله تعالى‏:‏ ‏{‏لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ‏}‏ ‏‏ [النساء‏:‏4‏/‏11‏] قاعدة مطردة نافذة في حال كل رجل وامرأة يلتقيان على قسمة ميراث‏.‏‏.‏ بل ربما جعلوا من هذا الجزء من آية في كتاب الله تعالى‏،‏ ساحة تفكّه وتندّر‏،‏ فيما تقرره الشريعة الإسلامية طبق وهمهم‏،‏ من أن الرجل يفوز دائماً بضعف ما تفوز به المرأة من حقوق‏.‏
إن الآية تبدأ بقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ‏}‏ [‏النساء‏:‏4‏/‏11‏] إذن فبيان الله تعالى يقرر هذا الحكم في حق الولدين أو الأولاد‏.‏





يجعل هؤلاء الجهال من قول الله تعالى‏:‏ ‏{للذكر مثل حظ الأنثيين}‏ ‏‏ [النساء‏:‏4‏/‏11‏] قاعدة مطردة نافذة في حال كل رجل وامرأة يلتقيان على قسمة ميراث‏.‏‏.‏ بل ربما جعلوا من هذا الجزء من آية في كتاب الله تعالى‏،‏ ساحة تفكّه وتندّر‏،‏ فيما تقرره الشريعة الإسلامية طبق وهمهم‏،‏ من أن الرجل يفوز دائماً بضعف ما تفوز به المرأة من حقوق‏.‏
إن الآية تبدأ بقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ‏}‏ [‏النساء‏:‏4‏/‏11‏] إذن فبيان الله تعالى يقرر هذا الحكم في حق الولدين أو الأولاد‏.‏
أما الورثة الآخرون‏،‏ ذكوراً وإناثاً‏،‏ فلهم أحكامهم الواضحة الخاصة بكل منهم‏،‏ ونصيب الذكور والإناث واحد في أكثر الحالات‏،‏ وربما زاد نصيب الأنثى على نصيب الذكر في بعض الأحيان‏،‏ وإليكم طائفة من الأمثلة‏:‏

إذا ترك الميت أولاداً وأباً وأماً‏،‏ ورث كل من أبويه سدس التركة‏،‏ دون تفريق بين ذكورة الأب وأنوثة الأم‏،‏ وذلك عملاً بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُما السُّدُسُ‏}‏ [النساء‏:‏4‏/‏11]‏‏
إذا ترك الميت أخاً لأمه أو أختاً لأمه‏،‏ ولم يكن ثمة من يحجبهما من الميراث‏،‏ فإن كلاً من الأخ والأخت يرث السدس‏،‏ دون أي فرق بين ذكر وأنثى‏،‏ عملاً بقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُما السُّدُسُ‏}‏‏‏ ‏[النساء‏:‏4‏/‏12]‏
إذا ترك الميت عدداً من الإخوة للأم‏،‏ اثنين فصاعداً‏،‏ وعدداً من الأخوات للأم‏،‏ إثنتين فصاعداً‏،‏ فإن الإخوة يرثون الثلث مشاركة‏،‏ والأخوات يرثن الثلث مشاركة‏،‏ دون تفريق بين الإناث والذكور‏،‏ لصريح قول الله تعالى‏:‏‏{‏فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ‏}‏‏ ‏[النساء‏:‏4‏/‏12]‏
إذا تركت المرأة المتوفاة زوجها وابنتها‏،‏ فإن ابنتها ترث النصف‏،‏ ويرث والدها الذي هو زوج المتوفاة‏،‏ الربع‏،‏ أي إن الأنثى ترث هنا ضعف ما يرثه الذكر‏.‏
إذا ترك الميت زوجة وابنتين وأخاً له‏،‏ فإن الزوجة ترث ثمن المال‏،‏ وترث الابنتان الثلثين‏،‏ وما بقي فهو لعمهما وهو شقيق الميت‏،‏ وبذلك ترث كل من البنتين أكثر من عمهما‏،‏ وذلك هو قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم طبقاً لحكم الله عز وجل في آية الميراث‏.‏

الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي
المصدر: طريق الخلاص


  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:07 PM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22