صفوان الخزرجي

العودة   طريق الخلاص > الأخبار والمقالات > مكتبة طريق الخلاص > المكتبة العامة

المكتبة العامة كتب ومراجع وبحوث ود اسات في مختلف العلوم والمعارف

بحث بعنوان المنهجية المعرفية في الاقتصاد الإسلامي

مـركــز بحوث القـرآن الكــريم والسـنة النبـوية المؤتمر العلمي العالمي الثاني التكامل المعرفي بين علوم الوحي وعلوم الكون بحث بعنوان

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-01-2012 ~ 04:31 PM
نور الإسلام غير متواجد حالياً
افتراضي بحث بعنوان المنهجية المعرفية في الاقتصاد الإسلامي
  مشاركة رقم 1
 
الصورة الرمزية نور الإسلام
 
مدير عام
تاريخ التسجيل : Jan 2012











مـركــز بحوث القـرآن الكــريم والسـنة النبـوية
المؤتمر العلمي العالمي الثاني
التكامل المعرفي بين علوم الوحي وعلوم الكون
بحث بعنوان :

المنهجية المعرفية في الاقتصاد الإسلامي
بين النقل والعقل
د . عبد الواحد عثمان مصطفى
المحرّم 1430هـ – يناير 2009م

مقدمة :
في الإسلام يعتبر القرآن الكريم والسنة النبوية هما مصدرى التشريع والحكم فى مجالات المعرفة الإنسانيه ، أى أن المعرفة الإنسانية تخضع إلى العقيدة والأخلاق والفقه ، يقول تعالى – ] وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ [ [الذاريات: 56] ويقول تعالى : ] وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً[ [البقرة :30]. وعليه فإن غاية وجود الإنسان هو العبادة وعمارة الأرض .
هدف البحث:
يهدف هذا البحث الرجوع إلى التراث الإسلامى فى مجال محدد ألا وهو مجال علم الإقتصاد للنظر فى إمكانية توفر مصادر تناولت موضوع الإقتصاد بصوره جلية ، يمكن معه القول: هذا هو الإقتصاد الإسلامى . فما هى هذه المصادر؟ وهل إعتمدت هذه المصادرعلى الوحى (النقل) فقط؟ أم إعتمدت على إعمال العقل والفكر؟ أم على كليهما أى النقل والعقل .؟
فرضية البحث :
الإقتصاد الإسلامى مصدره النصوص القرآنية والسنه النبوية أولاً ، ثم إعمال العقل فى هذه النصوص لإستنباط القوانين.
مفاهيم وتعريفات :
العلم : إما أن يكون مصدره النقل أو العقل.
1- العلم الذى يكون مصدره الوحى (النقل) هوعلم يتناول الأحكام الشرعية فى المجالات الآتيه :-
‌أ - علم التوحيد والعقيدة .وهو العلم الذى يحقق العدل والميزان بين كل الأمور، وبين العقل والنقل.كما ربط القرآن بينهما فى مجال الإقتصاد ،مثال ذلك : الربط بين الربا والتقوى، أى الإيمان، فى قوله تعالى : ] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ [ [البقرة: 278].
‌ب - وقوله تعالى : ]الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ[ [البقرة، 3] ربط هنا بين الإيمان أو الغيب والإنفاق. قال تعالى :]وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَـكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ [ [الأعراف: 96] . "فالإيمان تصور وإعتقاد ينبثق عنه سلوك وأخلاق يشملان مجالات الحياة كافة فكلما التزمنا هذا الإيمان أخلاقاً وسلوكاً كلما فتح الله علينا من خزائنه فعند الله خزائن الرحمة وعنده خزائن الرزق وعنده خزائن كل شئ "([1]).
هذا الأمر يؤدى الى سلوك للمسلم فى كل حياته يختلف عن سلوك أى فرد آخر غير مسلم ، بما فى ذلك السلوك الإقتصادى . "الخلق جميعهم فى حاجة إلى الله سبحانه وتعالى فى كل أمورهم ، وبالأخص فى طلب الرزق ،وإذا كان رزق العبد عند ربه ، وإذا إطمأن الإنسان إلى هذا فإنه لايخشى إنسانا ولا أحداً من الناس ...كى لا يتخذ الناس بعضهم أرباباً من دون الله ولا يكون لأحد فضل على أحد... وهكذا فإن التوحيد يلعب فى حياة العبد دوراً مهماً... ومن ثم يعتبر التوحيد فلسفة حياة ينعكس فى تصرفات العبد تجاه نفسه وتجاه الآخرين ، فإذا فشل الإنسان فى كيفية التعامل مع المجتمع المسلم فإنه لم يعرف الله تعالى بحق ومن ثم فإنه يفشل فى كل حياته مع الناس جميعاً "([2]).
‌ج - علم الأخلاق والقيم الدينيه: وهو العلم الذى يتحدث عن الصدق والأمانة والتكافل والتعاون بين المسلمين والتوكل على الله والكسب الحلال والإيمان بالغيب والخشية من الله والمسؤولية الجماعية وهذه الضوابط الأخلاقية تربط المسلم بالشريعه وتلزمه بسلوك محدد. قال تعالى :]يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ[ [البقرة : 168].
ويقول القرطبى فى تفسيره لهذه الآية "المال الحلال يصفو من ست خصال : الربا والحرام والسحت والغلول والمكروه والشبهة"([3]).
والأثر الإقتصادى لهذه الآية يكون واضحاًعلى كل من دالة الإنتاج ودالة الإستهلاك عن طريق إسقاط بعض أنواع المنتجات أو الموارد المحرمة .هذه الضوابط أولاً: أدت إلى سد كل المنافذ للحصول على المال بأى طريق غير شرعى ، مثلا السرقة ، السؤال بغير ضرورة ، الغش أو أكل أموال الناس بالباطل.كما يقول أحدهم أصول الحلال عشرة :
1/ صيد البر ولا يجوز الصيد فوق الحاجه ولا يجوز صيد الطيور فى وكناتها. 2/ صيد البحر . 3/ نبات الكلأ، الذى ينبت فى البر نتيجة للأمطار دون تدخل الإنسان . 4/ تجارة بصدق، التاجر الصدوق مع النبيين والشهداء. 5/ إجارة بنصح . 6/ هدية من أخ صالح ، لا تأكل إلا طعام رجل صالح ولا تجعل طعامك يأكله إلا رجل صالح ما استطعت إلى ذلك سبيلا . 7/ ماء غدير . 8/ ميراث من أصل طيب . 9/ فئ قسم بعدل . 10/ السؤال عند الحاجة .
ويقول أحدهم ايضاً أن وسائل إكتساب الملكيه أربعه وهى :
1/ العمل . 2/ الوقف . 3/ البيع (التعاقد) . 4/ الميراث .
مما سبق يمكن استخلاص الحقيقة الآتيه :-
إتباع سبل الحلال فى الكسب والإنفاق يؤدى إلى تطور ونماء الأمم بينما المعاصى والذنوب تمحق الأمم وتسبب الأزمات الإقتصادية مثال ذلك الأزمة المالية التى إجتاحت كل العالم التى تتعامل بالربا.
(ج‌) فقه العبادات وفقه المعاملات وأصول الفقه :ينقسم الفقه إلى ثلاثة أقسام هى :
1/ فقه العبادات : خلق الله العباد لعبادته وبين العبادات التى يعبد بها وهذه العبادات توقيفيه وثابته مثل الصلاة والصوم والحج ، وإننا مأمورن أن نفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ، قال تعالى : ]"أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ[ [الشورى: 21]، وقال صلى الله عليه وسلم: (من أحدث فى أمرنا هذاما ليس فيه فهو رد)([4]).
2/ فقه المعاملات : هو العلم الذى يبحث فى أحكام المعاملات سواء وقعت هذه المعاملات فى دائرة المال والإقتصاد أم الدائره الإجتماعية أو السياسيه أو...الخ . ما يهمنا هنا هى دائرة المال والإقتصاد .وهذا الجانب يبحث عن الحكم الفقهى (الحلال والحرام) فى مجال المال والإقتصاد . وموضوعه :" هو إعمال العقل فى الدليل لإستنباط الحكم الذى يحكم الظاهرة الإقتصادية "([5]) .
ما سبق يشير إلى أن المنهجية الاسلاميه هي المبادئ والقواعد والوسائل التي يمكن أن تستخدم في استنباط المعرفة فى مجال فقه الإقتصاد من المصادر الشرعية.
منهجية البحث العلمى فى الإقتصاد :
مما سبق يلاحظ أن هذه المنهجية تقع فى قسمين هما:-
(1) القسم العام : يتعلق هذا القسم بطريق ووسيلة العلم ، ومن ثم يقوم بإستخدام وسائل وأدوات البحث العلمي مثل الاستنباط والاستقراء. ويختص هذا القسم بالقوانين المجرده دون الإلتفات إلى الجوانب الأخلاقية أو القيمية . ويسمى فى علم الإقتصاد بالإقتصاد الوضعى .
(2) القسم الخاص : وهذا القسم يتعلق بموضوع البحث: أى ما يتعلق بالمجالات البحثية مثلا- العلوم الاجتماعية مثل علم الاقتصاد، الإدارة، أو العلوم التطبيقية مثل علم الأحياء، علم الكيمياء...الخ .
مجال النظرية الاقتصادية هو دراسة سلوك الإنسان في معاملاته مع المجتمع، ويقسم الاقتصاديون الاقتصاد إلى قسمين هما:
الاقتصاد الوضعي (Positive Economics). وهو يحدد العلاقة بين المتغيرات الاقتصادية التي يمكن بحثها وتحليلها، وهو القسم الذي يخضع إلى المبادئ والقوانين الإقتصاديه أو ما يسمى بالنظرية ، أى الأسس والقواعد التي يمكن من خلال استخدامها استنباط النظريات أو الأحكام الاقتصادية . كما يمكن وضع هذه العلاقات في شكل رياضي أو إحصائى ومن ثم تقديرها كميا أو إستشراف المستقبل. وأكثر من هذا فانه يمكن اختبار هذه العلاقات على الواقع المعاش لمعرفة مدى صحة العلاقة النظرية التي تمت صياغتها.
الاقتصاد المعياري (Normative Economics) . وهذا القسم يتأثر بالفلسفة التي يؤمن بها الفرد أو المذهبية التي يتخذها المجتمع لحل القضايا الاقتصادية. اى ما يتعلق بالأحكام القيمية ، بمعنى آخر إيراد الدليل المخصص على واقعه محدده لإصدار حكم حول الواقعة محل البحث . وقد يؤدى هذا إلى الخلاف أو تعدد الآراء بين الأفراد في الحكم على قضية اقتصادية معينه . بعكس الاقتصاد الوضعي فان قضايا الاقتصاد المعياري لايمكن اختبارها أو إثباتها .
مفاهيم اقتصادية مهمة :
- إنتاج السلع والخدمات تتطلب تحمل تكاليف ،مما يؤدى إلى أن تكون للسلعة أو الخدمة سعر .بما يعنى انه لا يمكن توزيع السلع والخدمات على الأفراد مجانا.
- الاختيار ضرورة اقتصادية بسبب عدم كفاية الدخل للحصول على جميع السلع والخدمات .
- المنفعة والرغبة هما اساس اختيارات الأفراد وسلوكهم.
- اختيار الأفراد لا يستمر إلى مالا نهاية بل لابد أن يتوقف عند حد معين هو ما يعرف بالإشباع ، اى التوقف عن استمرار طلب السلعة اوالخدمه ، (ويعرف بالمنفعة الحدية) .
- الاسترجاع ، وهو مراجعة النظرية مع الواقع أو البيئة لمعرفة دقتها ومطابقتها أو بيان قدرتها في تفسير هذا الواقع .
منهجية البحث في الاقتصاد الاسلامى
ينبغي أن نعلم ، أن الأنظمة الإقتصادية -الرأسماليه والاشتراكيه.. (بكل تفرعاته) هى التى أخذت من الإسلام وليس العكس ، ثم ذهبوا بما أخذوا إلى أقصى اليسار أو أقصى اليمين ، ثم ذهبوا أبعد من ذلك عندما أفرغوا الإقتصاد من المحتوى الأخلاقى الإسلامى . كل الذي حدث أنهم دمغوا هذه القوانين الاقتصادية بأخلاق مذاهبهم فأصبحت لا تشبه الإسلام . ويمكن أن يدلل على هذا القول بالرجوع الى كتب التراث الاسلامى ، سواء كتب الفقه أو كتب الفكر الإسلامى .
يمكن ايراد الأمثلة الآتيه :-
أولا : كتب الفقه :-
1- كتاب الكسب للامام الشيبانى(المتوفى سنة 189هـ)([6]) : ورد فيه عن الاستهلاك ما يلى : المسألة على أربعة أوجه بيانها على النحو الآتى :-
- فى مقدار ما يسد به الرمق ..هو مثاب غير معاقب .(قال تعالى : فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ، البقرة "173") . ويقول صاحب مفاتح فهم القران – فمن ألجأته الضرورة أو أجبره الإكراه على أكل أو شرب شئ مما حرم فعليه أن يتقى الله فى تقدير حد الضرورة وألا يتجاوزه([7]) . ويقول صلى الله علية وسلم " ما ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطنه، فان كان لابد فثلث للطعام وثلث للشرب وثلث للنفس "([8]).
- أما إلى حد الشبع هو مباح ولكنه محاسب حسابا يسيرا
- فى قضاء الشهوات من الحلال فانه مرخص له محاسب عليه ومطالب بشكر النعمة.
- مازاد على الشبع فان ذلك حرام .
ما سبق يمكن ان ينسحب أيضا على كافة أنواع الإستهلاك من الضروريات مثل الملبس والمسكن . كما ينسحب بالضرورة على الحاجيات والتحسينات .وهذا الحكم الفقهى يؤثر على دالة الإستهلاك ، مما يجعل شكل المنحنى لهذه الدالة يختلف عن منحنى دالة الإستهلاك فى الإقتصاد الرأسمالى ، أو أى إقتصاد آخر. وذلك لأن دالة الإستهلاك فى الإسلام ترتبط بالأخلاق الإسلامى الثابت الذى لايتغير بتغير الزمان ما إلتزم المسلمون بأوامر دينهم وتمسكوا بها .
2- بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد (المتوفى سنة 595هـ)([9]) قال فى كتابه عن الربا ما يلى :
الربا فى شيئين : واتفق العلماء على أن الربا يوجد فى شيئين : فى البيع ، وفيما نقرر فى الذمة من بيع أو سلف أو غير ذلك . قال تعالى :] الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ[ [البقرة : 275].
" لم يبلغ من تفظيع أمر أراد الإسلام إبطاله من أمور الجاهلية ما بلغ من تفظيع الربا . ولا بلغ من التهديد فى اللفظ والمعنى ما بلغ التهديد فى هذه الأيات وفى غيرها ... وحينما كان السياق يعرض فى الدرس السابق دستور الصدقة كان يعرض قاعدة من قواعد النظام الإجتماعى والإقتصادى الذى يريد الله للمجتمع المسلم أن يقوم عليه ، ويحب للبشرية أن تستمتع بما فيه من رحمة .. فى مقابل ذلك النظام الآخر الذى يقوم على الأساس الربوى الشريرالقاسى اللئيم .
انهما نظامان متقابلان : النظام الإسلامى والنظام الربوى ، وهما لايلتقيان فى تصور ولا يتفقان فى أساس ولا يتوافقان فى نتيجة .. إن كلا منهما يقوم على تصور للحياة والأهداف والغايات يناقض الآخر تمام المناقضة . وينتهى إلى ثمرة فى حياة الناس تختلف عن الأخرى كل الإختلاف .. ومن ثم كانت هذه الحملة المفزعة وكان هذا التهديد الرعيب .
إن الإسلام يقيم نظامه الإقتصادى على تصور معين يمثل الحق الواقع فى هذا الوجود . يقيمه على أساس أن الله – سبحانه – هو خالق هذا الكون فهو خالق هذه الأرض ، وهو خالق هذا الإنسان .. وهو الذى وهب كل موجود وجوده ."([10]) .
وهذا القول الفقهى له آثار إقتصادية على عدد كبير من الدوال ، دالة الإستثمار ودالة الإدخار ودالة الإنتاج . كما يؤثر على التراكم الرأسمالى ، لأن تحريم الربا يعنى انه لابد أن يتساوى سعر الفائدة صفراً. ومن ذلك الشخص الذى يقرض ماله للآخرين بدون أن يحصل على عائد مجزى يعود عليه ، ماذا يستفيد من ذلك كله ؟ لابد أن يشارك بماله الآخرين حتى تكون الفائدة متبادلة . وهكذا تتأثروتتكامل عناصر الإنتاج ببعضها ." إن العملية الإنتاجية فى الإسلام لابد تكون متكاملة ذاتياً من حيث المضمون والشكل أى :
1- أن يقع الشئ المنتج – السلعة أوالخدمة – فى دائرة الحلال .
2- أن يكون الإطار الذى ينظم الإنتاج – المؤسسة – منسجماً مع دائرة الحلال .
3- أن تكون وسيلة جمع عناصر العملية الإنتاجية – كالتمويل أو معدل الأجر – منسجمة مع دائرة الحلال.
أى بلغة الإقتصاد الإسلامى لابد من مراعاة مبدأ الإيراد الإجتماعى كمقياس رئيسى يخضع له الإنتاج وليس الإيراد الشخصى "([11]).
يلاحظ أن كتب الفقه تصدر الأحكام على المعاملات ولهذا الحكم آثار على الوقائع الإقتصادية ."هذه المرحلة يبحث فيها عن الحكم الفقهى (المتعلق بالإقتصاد والمال) . وما دام أن الحكم هنا هو المطلوب ، فأن هذه المرحلة تقع فى نطاق علم الفقه ،لأنه العلم الذى يبحث فيه عن الأحكام الفقهية ويعرف بأنه : العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبه من أدلتها التفصيلية ، أو هو مجموعة الأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية .وتسمى هذه المرحلة باسم مرحلة الفقه الإقتصادى والمالى "([12]).
ثانياً: كتب الفقه التى أشارت إلى موضوعات إقتصادية : هناك كتب فقهية متخصصه فى مجال واحد محدد وهى الكتب التى تحدثت عن الأفكار الإقتصادية ، مثل كتب الأموال والخراج والأحكام السلطانيه .. وغيرها . كما أن هناك كتب الفقه تناولت جميع مجالات الفقه ، العبادات والعادات ، ولكن أشارت بصريح العباره إلى بعض الأفكار الإقتصادية وليس حكما فقهياً عن موضوع فى الإقتصاد كما جاء فى كتاب الكسب للإمام الشيبانى عن الإستهلاك . ومن أهم الكتب التى يمكن الإشارة اليها ما يلى :
1- تسهيل النظر وتعجيل الظفر لأبى الحسن الماوردى( المتوفى سنة 450 هـ) : يقول :" فلأنها المواد التى يستقيم الملك بوفورها ويختل بقصورها ، وتقديرها على الملوك مستصعب ، لأنهم يرون بفضل القدرة بلوغ كل غرض ... فإن أقاموا بفضل الحزم على السياسة العادلة حتى وقفت بهم القدرة على تقدير الأموال أن يعتبر بما استدام حصوله، ويسهل وصوله، ولم يحتج معه إلى التماس معوز... ثم لا يخلو حال الدخل إذا قوبل بالخرج من ثلاثة أحوال :
الأولى : أن يفضل الدخل عن الخرج فهو الملك السليم والتقدير المستقيم ليكون فاضل الدخل .. فتأمن الرعية عواقب حاجته .
الثانية : أن يقصر الدخل عن الخرج فهو الملك المعتل .. فيهلك معه الرعيه وينبسط عليه الأجناد .
الثالثة : أن يتكافأ الدخل والخرج حتى يعتدل ..فيكون الملك فى زمان السلم مستقرا وفى زمان الفتوق والحوادث مختلا "([13]).
وهذا حديث واضح عن الموازنه المالية بين الإيرادات والمصروفات للدوله، وما له من الإستقرار فى الدولة . ثم تحدث عن أحوال الميزانية من أثر زيادة الإنفاق على الإيرادات وتوازن الميزانية ثم زيادة الإيرادات على النفقات كما أثار مشكلة كل حاله على حده .
2 – الأحكام السلطانيه للقاضى أبى يعلى محمد بن الحسين الفراء (المتوفى سنة 458 هـ):
يقول أبو يعلى فى كتابه فصل فى ذكر الديوان وذكر أحكامه :
" وأما تقدير العطاء فمعتبر بالكفاية حتى يستغنى بها عن إلتماس مادة تقطعه عن حماية البيضه .
والكفاية معتبرة من ثلاثة أوجه :
أحدها : عدة من يعوله من الذرارى والمماليك.
والثانى : عدد ما يرتبطه من الخيل والظهر .
والثالث : الموضع الذى يحله فى الغلاء والرخص ، فيقدر كفايته فى نفقته وكسوته لعامه كله ، فيكون هذا المقدر فى عطائه . ثم يعرض حاله فى كل عام ، فإن زادت رواتبه الماسه زيد ، وإن نقصت نقص .
وإذا تقدر رزقه بالكفاية ، هل يجوز أن يزاد إذا اتسع المال ؟
ظاهر كلام أحمد : أنه يجوز زيادته على الكفاية إذا اتسع المال لها ، لأنه فى رواية أبى النضر العجلى ، والفئ بين الغنى والفقير .
فقد جعل للغنى فيه حقاً . والغنى إنما يكون فيما فضل عن حاجته .
ويكون وقت العطاء معلوماً يتوقعه الجيش عند الإستحقاق وهو يعتبر بالوقت الذى يستوفى فيه حقوق بيت المال . فإن كانت تستوفى فى وقت واحد من السنة جعل العطاء فى رأس كل سنة . وإن كانت تستوفى فى وقتين جعل العطاء فى كل سنة مرتين . وإن كانت تستوفى كل شهر جعل العطاء فى رأس كل شهر"([14]).
فى هذه الفقرات يعرض الكاتب كيفية تحديد الأجور للعاملين فى الدوله عن طريق تحديد الدولة لمستوى المعيشه والوضع الإقتصادى . ويرى الكاتب أن الحد الأدنى للأجور يتساوى إلى حد الكفاية ولا يكون أقل من ذلك .
ثم بين حجم الأسرة – من الأشياء الجميله – أن الكاتب أخذ فى الإعتبار إحصائية الأسرة ولم ينسى أن يأخذ فى الإعتبار إحصائية الحيوان ومن يعملون لدى الأسرة من العمال . ويظهرذلك فى قوله تعالى : ] قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَباً فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تَأْكُلُونَ[ . [يوسف : 47] . ترك الحبة فى سنبلها حتى يتم حفظ ما يأكله الإنسان وعلف الحيوان ، لأنه إذا درست الحبوب وأحتفظ بها فقط من أين سيأكل الحيوان وقت يأتى القحط وسوف تموت الحيوانات من الجوع .
كما أن الكاتب أشار إلى ربط الأجر بمستوى المعيشه فى حالة الغلاء وحالة الكساد. وهذا يعنى وجود جهة مسؤوله تشرف على الأجور فى الدولة ، مثال ذلك وزارة الخدمة العامه والإصلاح الإدارى وهذه الإدارة أو الهيئة أو المؤسسة أو اللجنة أو سمى ما شئت - التى تختص بمراجعة الأجور بين الحين والآخر- غير موجودة بأى شكل من الأشكال فى أجهزة الدولة فى الوقت الراهن .
3 - كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالى(المتوفى فى سنة 505 هجرية)، يقول الغزالى عن النقود:"من نعم الله تعالى خلق الدراهم و الدنانير وبهما قوام الدنيا وهما حجران لامنفعة فى أعيانهما ولكن يضطر الخلق إليهما من حيث إن كل إنسان محتاج الى أعيان كثيره فى مطعمه وملبسه وسائر حاجاته، وقد يعجز عما يحتاج اليه ويملك ما يستغنى عنه. كمن يملك الزعفران مثلاً وهو محتاج الى جمل يركبه، ومن يملك الجمل ربما يستغنى عنه ويحتاج الى الزعفران، فلابد بينهما من معاوضة ولابد فى مقدار العوض من تقدير... فتتعذر المعاملات جداً، فافتقرت هذه الأعيان المتنافره المتباعدة إلى متوسط بينهما يحكم بينهما بحكم عدل فيعرف من كل واحد رتبته ومنزلته حتى إذا تقررت المنازل وترتبت الرتب علم بعد ذلك المساوى من غير المساوى، فخلق الله تعالى الدنانير والدراهم حاكمين ومتوسطين بين سائر الأموالحتى تقدر الأموال بهما، فيقال هذا الجمل يسوى مائة ديناروهذا القدر من الزعفران يسوى مائة، فهما من حيث إنهما مساويان بشئ واحد ، إذن متسايان، وإنما، وإنما أمكن التعديل بالنقدين إذ لا غرض فى أعيانهما ولو كان فى أعيانهما غرض ربما اقتضى خصوص ذلك الغرض فى حق صاحب الغرض ترجيحاً ولم يقتض ذلك فى حق من لا غرض له فلا ينتظم الأمر، فإذن خلقهما الله تعالى لتتداولهما الأيدى ويكونا حاكمين بين الأموال بالعدل. ولحكمة اخرى وهى التوسل بهما الى سائر الأشياء.. ومن ملكهما فكأنه ملك كل شئ.. والنقد لا غرض فيه وهو وسيله إلى كل غرض "([15]).
من الأستعراض السابق يمكن إستخلاص الأفكار الإقتصادية الصريحة التى تتحدث عن وظائف النقود بأنها ، مقياس للقيم، وسيط للتبادل، مخزن للقيم، كما يمكن الإستنباط من سياق الكلام أن يكون النقد أداة للمدفوعات المؤجله .
4- كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، للفقيه أبى الوليد محمد بن رشد (المتوفى فى سنة 595 هـ) قال :" وأن العدل فى المعاملات إنما هو مقاربة التساوى ، ولذلك لما عسر إدراك التساوى فى الأشياء المختلفة الذوات جعل الدينار والدرهم لتقويمهما: أعنى تقديرها، ولما كانت الأشياء المختلفة الذوات: أعنى غير الموزونهة والمكيلة العدل فيهما إنما هو فى وجود النسبة، أعنى أن تكون نسبة قيمة أحد الشيئين إلى جنسه نسبة قيمة الشئ الآخر إلى جنسه، مثال ذلك أن العدل إذا باع إنسان فرسا بثياب هو أن تكون نسبة قيمة ذلك الفرس إلى الأفراس هى نسبة قيمة ذلك الثوب إلى الثياب ، فإن كان ذلك الفرس قيمته خمسون فيجب أن تكون تلك الثياب قيمتها خمسون، فليكن مثلا الذة يساوى هذا القدر ععدها عشرة أثواب ، فإذاً اختلاف هذه المبيعات بعضها ببعض فى العدد واجب فى المعاملة العادلة أعنى أن يكون عديل فرس عشرة أثواب فى المثل "([16]) .
يمكن استخلاص مفهوم القيمة من هذا القول بان إبن رشد يرى أن القيمة تتحدد وفق التكلفة للأشياء، أى يأخذ مفهوم القيمة التبادلية. ويمكن وضع هذه النسبة فى شكل معادلة على النحو الآتى :

قيمة الفرس قيمة الثوب
ع = _______________ = ____________
إجمالى قيمة الأفراس إجمالى قيمة الثياب
وبعلومية نفقة تربية الفرس ونفقة إنتاج الثوب يمكن تحديد قيمة السلعة فى السوق(ع)، كأن نقول 1000متر من القماش يعادل فرس واحد .
كذلك يأخذ إبن رشد بمفهوم القيمة الإستمالية ويظهر ذلك فى قوله :" وأما الأشياء المكيله والموزونه وكانت منافعها متقاربة ولم تكن حاجة ضرورية لمن كان عنده منها صنف أن يستبدله بذلك الصنف ..."([17]). وهكذا فإن إبن رشد يأخذ بطرفى القيمة – التبادلية والإستعمالية وهما طرفى القيمة .
ثالثاً : كتب الفكر الإسلامى :
هناك عدد من الكتب التى تناولت أفكار إقتصادية واضحة لا تقل عن الأفكار التى تناولها رواد الاقتصاد الغربى . بل يمكن القول بان الغربيون بمختلف مذاهبهم أخذوا من هذه الأفكار ثم عدلوا وبدلوا لتلائم فلسفتهم ومذهبهم . يمكن بالرجوع الى بعض الكتب فى هذا المجال وذلك وفق الترتيب الزمنى للمؤلفات ،( بأخذ زمن وفاة المؤلف معياراً للترتيب) على النحو الآتى :-
1- التبصر بالتجارة للجاحظ (255 هـ)([18]):
ذكر بعض الموضوعات الإقتصادية وهو يتحدث عن التجارة ودروبها ، منها ما يلى :
- يقول الجاحظ : " الموجود من كل شئ رخيص بوجدانه غال بفقدانه إذا مست إليه الحاجه ."
- ويقول : "ما من شئ كثر إلا رخص ما خلا العقل فإنه كلما كثر غلا ."
- كتاب حول الهند والجزائر ، لكارل ماركس(8) :
المقولة الأولى تشير إلى شيئين هما : قانون العرض والطلب ، وقانون المنفعه . حيث يقضى قانون العرض والطلب بأنه " عند زيادة أسعار السلع تنخفض الكميات المطلوبه منها، أما إذا زادت أسعار السلع ترتفع الكميات المعروضه منها "([19]) .
يلاحظ أن هذا القانون يتطابق مع قول الجاحظ المشار إليه . ويقضى قانون المنفعه بالآتى : عرفت جوان روبنسون المنفعة بأنها " هى الخاصية فى السلع التى تجعل الأفراد يرغبون فى شرائها. ويشترى الأفراد السلع للتمتع بالمنفعه عند إستهلاكها " ([20]) . وهذا ما ذهب اليه الجاحظ عندما قال إذا مست الحاجه . أما تعرض الجاحظ إلى ذكر العلاقة بين زيادة العقل وسعره فإنه تفوق بذلك لأن هذه الحكمة تقضى بأن تزيد الأجور كلما زاد علم الفرد . وهذا ما يعتبره العصر الحديث بإضافة التكنلوجيا الى عناصر الإنتاج ليصبح عدد عناصر الإنتاج خمسة عناصر بدلاًمن التعريف التقليدى بأنها (الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم)، كما أن التنظيم يشير إلى الإدارة والعلم والخبرة .
2- الإشارة إلى محاسن التجاره وغشوش المدلسين فيها ، لأبى الفضل جعفر بن على الدمشقى(*) .
- يقول الدمشقى فى كتابه :" ولأن الصناعات مضمومة بعضها إلى بعض كالبناء يحتاج إلى النجار والنجار يحتاج إلى الحداد .. ، وتلك الصناعات تحتاج إلى البناء فاحتاج الناس لهذه العله إلى إتخاذ المدن والإجتماع فيها ليعين بعضهم لمل ألزمتهم الحاجه إلى بعضهم البعض ... ويقول الدمشقى ايضاً : فلما كان الناس يحتاج بعضهم إلى بعض .. حتى إذا كان واحد منهم نجاراً فأحتاج إلى حداد.. فلا يجد ولا مقادير ما يحتاجون إليه متساويه ولم يكن يعلم ما قيمة كل شئ من كل جنس وما مقدار العرض عن كل جزء من بقية الأجزاء .. فلذلك أحتيج إلى شئ يثمن به جميع الأشياء ويعرف به قيمة بعضها من بعض ، فمتى احتاج الإنسان إلى شئ مما يباع دفع قيمة ذلك الشئ من ذلك الجوهر الذى جعل ثمناً لسائر الأشياء ولو لم يفعل ذلك لكان الذى عنده نوع من الأنواع كالزيت والقمح وعند صاحبه أنواع أخر لا يتفق أن يحتاج هذا إلى ما عند ذاك ويحتاج ذاك إلى ما عند هذا فى وقت واحد .. وقد تكون حاجة صاحب القمح إلى زيت كثير وحاجة صاحب الزيت إلى قمح قليل فيقع الإختلاف بينهما . فنظرت الأوائل فى شئ يثمن به جميعالأشياء فوجدوا أن ما فى أيدى الناس إما نبات أو حيوان أو معادن.. فأسقطوا النبات والحيوان لأنهما يسرع اليهما الفساد"([21])
- ويقول الدمشقى : " ووقع إجماع الناس كافة على تفضيل الذهب والفضه لسرعة المواتاه فى السبك والتشكيل وحسن الرونق وبقائهما على الدفن وثبات السمات التى تحفظها من الغش .. فجعلوا كل جزء منه بعدة من أجزاء الفضه وجعلوها ثمناً لسائر الأشياء، فاصطلحوا على ذلك ليشترى الإنسان حاجته فى وقت إرادته وليكون من حصل له هذان الجوهران كأن الأنواع التى يحتاج إليها حاصلة فى يده مجموعة لديه متى شاء."([22]).
فيما سبق يتحدث الدمشقى كل من التخصص وتقسيم العمل ووظائف النقود وخصائصها كما يلى :
(أ) التخصص وتقسيم العمل : يرى الدمشقى أن الأعمال متعددة لا يستطيع أن يتخصص فيها شخص واحد، كما يذكر أن الحاجات أيضا متعدده لهذا السبب يرى الدمشقى أن يتم تقسيم العمل على سبيل التعاون .
(ب) النقود : يمكن استنباط وظائف النقود مما سبق ذكره على النحو الآتى :
- وسيط للتبادل . ظهر فى إيراده لمثال بيع الزيت وشراء القمح أو العكس .
- مخزن للقيمة . ذكره خصائص النقود سهولة الحمل والدوام والثبات النسبى .
- مقياس للقيم . ذكر بأن الناس فى حاجه إلى شئ يثمن به الأشياء .
- النقود أداة للمدفوعات المؤجله . يمكن أن يفهم من قوله مجموعة لديه متى شاء للمدفوعات الآجله .
كما يمكن إستخلاص خصائص النقود من سياق كلام الدمشقى بأنها :
القبول العام والتماثل والقابليه للإنقسام وسهولة الحمل و الدوام والثبات .
(ج) الأثمان :
- ويقول الدمشقى : " والوجه فى تعرف القيمة المتوسطه أن تسأل الثقات الخبيرين عن سعر ذلك فى بلدهم .. فإن لكل بضاعة قيمة متوسطه فما زاد عليها سمى بأسماء مختلفه.. فإن كان مما الحاجة اليه ضروريه كالأقوات سمى الغلاء العظيم .. فإن كان النقصان يسيراً قيل قد هدأ السعر فإن نقص أكثر قيل قد كسد.. فإن نقص سعره . إما لقلة طالب أو لأمن سبيل."([23]) .
فى هذا يذكر الدمشقى تغير الأثمان وفق الظروف المختلفه . ويشير إلى إرتفاع الأسعار وإنخفاضها وفق الطلب أو العرض . والقيمة المتوسطه التى ذكرها يقصد بها الثمن العادل الذى يتحقق فى سوق المنافسه الكامله .وما يجدر ذكره أنه يمكن القول أن الدمشقى إستخدم التحليل الإقتصادى حول السعر بذكره العوامل التى تؤثر فيه .
إضافة الدمشقى للتحليل الإقتصادى :
يلاحظ أن الدمشقى قدم تحليلاً إقتصاديا للمتغيرات المعروفه مثل الأثمان والنقود والتخصص . كما أن المنهج الذى قدمه الدمشقى هو تحليل للواقع المعاش مما يمكن القول أنه وضع أساس الإقتصاد الوضعى .وذلك لأنه ناقش العلاقات الإقتصادية لعدد من المتغيرات مثل العلاقه بين الدخل والإستهلاك والإدخار والإستثمار. بهذا يمكن إعتبار مساهمته فى التحليل الإقتصادى الوضعى مساهمه فذه .
3- المقدمة لإبن خلدون (**) (توفى سنة 808 هـ)
لقد حظى إبن خلدون بإهتمام كبير من الباحثين من كل التخصصات وبكل اللغات تقريباً . ويعتبر كتابه المقدمة مساهمه كبيره فى مجال علوم الإقتصاد والإجتماع والسياسه.
هل إستطاع إبن خلدون أن يقدم نموذج إقتصادى ؟ أى هل إستطاع إبن خلدون أن يعرض المشكلة الإقتصادية بصوره علميه ؟ وكيف تعامل مع هذه المشكله ؟
يمكن إيراد بعض التعريفات المهمه التى من شأنها توضيح مساهمة إبن خلدون :
- العلم : "هو عمل فكرى إنسانى هدفه معرفة العالم بما فيه ومن فيه ، لكى نتبين الماضى ونتفهم الحاضر ونتوصل إلى توقع المستقبل توقعا يمكننا من الثأثير فيه وتوجيهه بأقصى ما يمكن أن تتوصل اليه قدرتنا من تأثير وتوجيه ."([24]) . وللعلم معالم تميزه وهذه المعالم هى .
1- الدقة والوضوح للظواهر والمعانى بحيث لا يؤدى إلى أى لبس أو غموض فى العبارات .
2- الإعتماد على قوانين وقواعد وأدوات البحث العلمى المعروفه .
3- التحليل العلمى للنموذج الذى تم صياغته من المتغيرات المشاهده .
4- القدره التفسيريه للواقع زمانياً ومكانياً .
- النموذج : " يقول الإقتصاديون أن النموذج هو ذلك البنيان الفكرى النظرى الذى يعطى صوره مجرده على العالم وعلى مشكلة الإقتصادى فى شكل يربط بين الأسباب والمسببات ربطاً منطقياً دقيقاً من شأنه أن يبرز القوانين التى تحكم فى الظواهر المختلفه الكثيره وذلك من أجل التحكم فيها وتوجيهها ."([25]) .
وهذا يعنى أن بناء النموذج يعتمد على :
- جمع البيانات والمشاهدات والمعلومات من الواقع المعاش
- إكتشاف الرابط بين هذه المتغيرات وإنشاء العلاقات السبببه بينها .
وهكذا بتفاعل كل من الواقع والعقل – الذى يمدنا بالوسائل – يمكن تكوين الصوره المطلوبه .
التأسيس الأوربى لعلم الإقتصاد :
لقد تأسس علم الإقتصاد فى أوربا على ثلاثة أسس هى :
(أ) الأساس المعرفى : يعتمد النظره الأوربيه إلى أن المعرفه مصدرها الإنسان ، مما يعنى فى الغالب الأعم إستخدام العقل فى التحليل وتحقيق النتائج وتفسيرها .
(ب) التحليل الإقتصادى : إعتمد التحليل الإقتصادى فى أوربا على الموضوعيه ، بمعنى استبعاد الأخلاق والدين بإعتبار أنها من أمور الغيبيات من التحليل .
(ج) القانون الإقتصادى : الترتيب المقبول للمعرفه هى :يبدأ الأمر بملاحظة الواقع ثم تتم صياغة هذه الملاحظات فى شكل فرضيات فى قابلة للصدق والكذب ومن ثم وبعد دراستها وعند مرحله معينه من التحليل تتحول هذه الفرضيات إلى نظريه أى لا تصدق فى كل الأحوال، ثم إذا ثبتت أمام بعض الإختبارات تتحول من محض نظريه إلى قانون إقتصادى ، ثم ترتقى إلى مرتبة الحقيقه العلمية إذا أثبت قدرتها التحليليه فى مطابقتها للواقع التطبيقى فى أى زمان وفى أى مكان .
والقانون الإقتصادى هو الذى يبحث فى العلاقات الإقتصادية ويتحكم فيها .
استنادا إلى المقدمات السابقه للتعريفات هل يمكن القول أن هذه المعايير تنطبق على ما كتبه إبن خلدون ؟ أى هل لإبن خلدون نموذج إقتصادى ؟ ويمك إثبات ذلك بالرجوع إلى ما كتبه فى المقدمه .
أولاً : البعد المعرفى:-
1- يقول إبن خلدون فى معنى الخلافة والإمامة ، الفصل الخامس والعشرون:
" وجب أن نرجع إلى قوانين سياسيه مفروضه يسلمها الكافة ينقادون إلى أحكامها ، فإذا كانت هذه القوانين مفروضه من العقلاء وأكابر الدوله وبصرائها كانت سياسه عقليه ، وإذا كانت مفروضه من الله بشارع يقرها ويشرعها كانت سياسه دينيه نافعه فى الحياة الدنيا وفى الآخره .. والشارع أعلم بمصالح الكافه ومقصود الشارع بالناس صلاح آخرتهم فوجب بمقتضى الشرائع حمل الكافه على الأحكام الشرعيه فى أحوال دنياهم وآخرتهم . "([26]).
2- وفى قول آخر يقول :" إن مدارك صاحب الشريعة إوسع لإتساع نطاقها عن مدارك الأنظار العقلية فهى فوقها .. فإذا هدانا الشارع إلى مدرك فينبغى أن نقدمه على مداركنا .. ولا ننظر فى تصحيحه بمدارك العقل ولو عارضه .. ونفوضه إلى الشارع ونعزل العقل عنه "([27])
مما سبق فإن إبن خلدون يعتبر كلاً من النقل والعقل موصله إلى المعرفة . وقد جعل النقل وهو الشرع حاكماً على العقل ، كما لأنه إنتقد الذين يعتمدون على العقل فقط فى إدراك الكون أو المعرفة .
ثانياً : البعد التحليلى:-
يقول إبن خلدون فى الكتاب الأول ، فى طبيعة العمران فى الخليقة ... : " فإن النفس إذا كانت على حال الإعتدال فى قبول الخبر أعتطته حقه من التمحيص والنظر حتى تتبين صدقه ... أما الأخبار عن الواقعات فلابد فى صدقها وصحتها من إعتبار المطابقة ، فلذلك وجب أن ينظر فى إمكان وقوعه وصار فيها ذلك أهم من التعديل ومقدماً عليه .. وإذا كان ذلك فالقانون فى تمييز الحق من الباطل فى الأخبار بالإمكان والإستحالة أن ننظر فى الإجتماع البشرى الذى هو العمران ونميز ما يلحقه من الأحوال لذاته وبمقتضى طبعه وما يكون عارضاً لا يعتد به .. وإذا فعلنا ذلك كان ذلك لنا قانوناً فى تمييز الحق من الباطل فى الأخبار والصدق من الكذب بوجه برهانى لا مدخل للشك فيه.. فإذا سمعنا عن شئ من الأحوالالواقعه فى العمران علمنا ما نحكم بقبولمما نحكم بتزييفه وكان ذلك لنا معياراً صحيحاً يتحرى به المؤرخون طريق الصدق والصواب فيما ينقلونه "([28])
من هذا النص يلاحظ أن إبن خلدون يعتمد على تحليل الواقع المشاهد سواء عن طريق جمع البيانات الأولية من مصادرها أو عن طريق المشاهدة والملاحظة . وهذا لا ينفى عند إبن خلدون التحليل المعيارى بل هو يعتمد علية بصوره اساس . بمعنى آخر هو يعتبر الشرع طريقا للمعرفه كما سبق ذكره . ومن ثم يمكن أن نقول أن إبن خلدون إستخدم التحليل الإقتصادى بشقيه الموضوعى والمعيارى أو النقل والعقل أو بعنى آخر الحكم القيمى أو الشرعى جنباً إلى جنب مع الحكم التجريبى الذى يعتمد على العقل .
ثالثاً : القوانين الإقتصادية:-
يقول إبن خلدون فى بداية كتابه : " أما بعد فإن فن التاريخ من الفنون التى تتداوله الأمم والأجيال وتشد إليه الركائب والرحال وتسمو إلى معرفته السوقة والأغفال وتتنافس فيه الملوك والأقيال وتتساوى فى فهمه العلماء والجهال . إذ هو فى ظاهره لا يزيد على أخبار عن الأيام والدول . والسوابق من القرون الأول . تنمو فيها الأقوال . وتضرب فيها الأمثال ... وتؤدى لنا شأن الخليقة كيف تقلبت بها الأحوال..وفى باطنه نظر وتحقيق وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق . وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق فهو لذلك أصيل فى الحكمة عريق وجدير بأن يعد فى علومها خليق . وإن فحول المؤرخين فى الإسلام قد إستوعبوا أخبار الأيام وجمعوها . وسطروها فى صفحات الدفاتر . "([29])
يقول أبن خلدون فى القدمة ، فى فضل التاريخ وتحقيق مذاهبه ...: " حتى تتم فائدة الإقتداء فى ذلك لمن يرومه فى أحوال الدين والدنيا فهو محتاج إلى مآخذ متعددة ومعارف متنوعة وحسن نظر وتثبت يفضيان بصاحبهما إلى الحق وينكبان به عن المزلات والمغالط لأن الأخبار إذا أعتمد فيها على مجرد النقل ولم تحكم أصول العادة وقواعد السياسه وطبيعة العمران والأحوال فى الإجتماع الإنسانى ولا قيس الغائب منها بالشاهد والحاضر بالذاهب فربما لم يؤمن فيها من العثور ومزلة القدم والحيد عن جادة الصدق.وكثيراً ما وقع للمؤرخون والمفسرين
وأيمة النقل من المغالط فى الوقائع ... لأعتمادهم فيها على مجرد النقل .. ولم يعرضوها على أصولها ولا قاسوها بأشباهها ولا سبروها بمعيار الحكمة والوقوف على طبائع الكائناتوتحكيم النظر والبصيرة فى الأخبار . فضلوا عن الحق .. ولا سيما فى إحصاء الأعداد من الأموال والعساكر.."([30]) .
يقول إبن خلدون فى فصل أن الدولة لها أعمار طبيعية كما للأشخاص :" إلا أن الدولة فى الغالب لا تعدو أعمار ثلاثة أجيال والجيل هو عمر شخص واحد من العمر الوسط فيكون أربعين الذى هو إنتهاء النمو والنشوء إلى غايته ، قال تعالى : ] حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً [ [الأحقاف:15]. ولهذا قلنا أن عمر الشخص الواحد هو عمر الجيل.. لأن الجيل الأول لم يزالوا على خلق البداوة وخشونتها .. والبسالة ..والإشتراك فى المجد فلا تزال بذلك سورة العصبية محفوظه فيهم فحدهم مرهف وجانبهم مرهوب والناس لهم مغلوبون .
والجيل الثانى تحول حالهم بالملك والترفه من البداوة إلى الحضارة ومن الشظف إلى الترف ومن الإشتراك فى المجد ألى انفراد الواحد به وكسل الباقين عن السعى فيه ومن الأستطالة إلى ذل السؤال فتنكسر سورة العصبية بعض الشئ وتؤنس منهم المهانة والخضوع ويبقى لهم الكثير من ذلك بما أدركوا الجيل الأول ، وباشرو أحوالهم وشاهدوا إعتزازهم وسعيهم إلى المجد .. ولا يسعهم ترك ذلك بالكلية وإن ذهب منه ما ذهب .
وأما الجيل الثالث فينسون عهد البداوة والخشونة كأن لم تكن ويفقدون حلاوة العز والعصبية بما هم فيه من ملكة القهر ويبلغ فيهم الترف غايته .. وتسقط العصبية بالجمله وينسون الحماية والدافعة .. فإذا جاء المطالب لهم لم يقاوموا مدافعته فيحتاج صاحب الدولة حينئذ إلى الإستظهار بسواهم من أهل النجدة .
فهذه كما تراه ثلاثة أجيال فيها يكون هرم الدولة وتخلفها ولهذا كان إنقراض الحسب فى الجيل الرابع كما مر فى أن المجد والحسب إنما أربعة آباء وقد أتيناك فيه ببرهان طبيعى كاف مبنى على ما مهدناه قبل من المقدمات .. و هذه الأجيال الثلاثة عمرها مائة وعشرون سنة ول تعدو الدول فى الغالب هذا العمر بتقريب قبله أو بعده إلا إن عرض لها عارض .
ولهذا يجرى على ألسنة الناس فى المشهور أن عمر الدولة مائة سنة وهذا معناه فاعتبره واتخذ منه يصحح لك عدد الآباء فى عمود النسب ."([31]) .
من النصوص السابقه يمكن استخراج الحقائق الظاهرة التى يراها إبن خلدون كما يلى :
- أن التاريخ علم من العلوم وذلك لتوفر شروط العلم وهى :
· ربط الأسباب بالمسببات ، أى مبدأ سببية الأحداث وتسلسلها وإكتشاف العلاقة بين الوقائع.
· إستنتاج المبادئ العامه التى يمكن إستخدامها فى التفسير والتحليل .
· الدقة والعمق والصدق هى منهج البحث العلمى .
- الغاية من فهم الماضى والحاضر والمستقبل وسرد الحقائق التاريخيه هى وضع الأسس والقواعد للعلم . والتى يمكن إستخدامها فى المجالات المختلفة ووضع الحلول والمقترحات وإجراء السياسات وإتخاذ القرارات مما يؤدى إلى تجاوز المشاكل وتحقيق العدالة والسلام للبشرية . كما أن التعرف على الماضى هو أساس القدرة على التنبؤ وإستشراف المستقبل ومن ثم فهم التطور.
- بإكتشاف القوانين الإقتصادية تحولت الأفكار الإقتصادية إلى علم الإقتصاد ، فالقوانين عند إبن خلدون وفق النصوص السابقة .
* لها قدرة تفسيرية. واضح ذلك فى قول إبن خلدون : " أنهم معتادون النظر الفكرى والغوص على المعانى وانتزاعها من المحسوسات وتجريدها فى الذهن أموراً كلية عامة ليحكم عليها بأمر العموم لا بخصوص مادة ... "[32] .
* التعميم . أى كما فى مجال الإقتصاد فإن القانون لا يتأثر لا بالمكان ولا بالزمان .
* للقانون مرجعية . لأنه قانون يميز الخبيث من الطيب والحق من الباطل . ومن اجمل ما يمكن الإشارة إليه فى هذا الخصوص أن إبن خلدون يشير إلى هذه المرجعية للماضى والحاضر وليس للمستقبل لأن الغيب لايعلمه إلا الله .
اكتشف إبن خلدون وأشار إلى عدد من القوانين الإقتصادية يمكن إجمالها على النحو الآتى :
أولاً : دراسة مراحل إنتقال المجتمع وذكر القوانين التى تحكم هذه الحركة ، مثلا علاقة الحضارة والتنمية بالقطاعات الإقتصادية ونموها .
ثانياً : ذكر إبن خلدون فى مقدمته عدد كبير من المتغيرات الإقتصادية وقدم لها تحليلاً متقدما ، مثل : قوانين الإنتاج والسوق والنمو الإقتصادى وكثير من القوانين الإقتصادية الأخرى التى يجعل من إبن خلدون أبو الإقتصاد بحق .
النتائج:-
توصل البحث إلى أن :-
1- قدم المسلمون مساهمة كبيرة فى مجال المعرفة الإقتصادية ، كما تطور الفكر الإقتصادى عند إبن خلدون وبان بأبعاده الثلاثه المعروفة وهى : (أ) الأساس المعرفى - (ب) التحليل - (ت) القانون .

2 - شرح المفكرون المسلمون وبالأخص إبن خلدون القانون الطبيعى فى مجال الإجابة على السؤال كيف ؟ أما فى إطارالسبب وهوالإجابة على السؤال لماذا ؟ كان إبن خلدون يقول قوله تعالى: ] فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ [ [الكهف: 29]، أى التسليم بأمر الله ، وهذا نابع من إيمانه بالغيب. بمعنى أن إبن خلدون إعتمد على النقل فى الإقتصاد إذا كانت الإجابة تتعلق بأمر غيبى ، وعلى إعمال العقل إذا تتطلب الأمر ذلك . ولقد فرق بين النقل والعقل ووضع لهما حداً فاصلاً بيناً .
3- سبب توقف العطاء الإسلامى فى الإقتصاد عند إبن خلدون - أى القرن التاسع الميلادى – يرجع إلى سببين هما :
(أ) التغريب ، ويرجع ذلك إلى الإستعمار الذى إستطاع أن يشكل عقل المسلم بالأفكار الغربية ، عن طريق التعليم .
(ب) توقف الإجتهاد وإعمال العقل فى المسائل والمستجدات .

التوصية:-
الإهتمام بالتراث الإسلامى فى مجال العلوم والتخصصات المختلفه خاصة ما جاء عن الإقتصاد فى جميع المراجع والمصادر الفقهية والتاريخية وكتب الفكر . ووضع فهارس لهذه المراجع توضح المصطلحات والموضوعات . والإهتمام بعمل دراسات والإستفادة من الباحثين وطلاب العلم فى كل مرافق التعليم ومؤسسات البحث العلمى ومن ثم توثيقها حتى يمكن تناولها بيسر وسهوله .

([1]) أ.د. أحمد على الإمام، مفاتح فهم القرآن، دار المنى، سوريا، 1423هـ 2003م، ص163.

([2]) د. عبد الواحد عثمان مصطفى ، الإقتصاد الإسلامى – فى إطار الإقتصاد الجزئى ، دار الشريعه (118) ، 2006 ، ص 194.

([3]) الجامع لأحكام القرآن ،للقرطبى ، المكتبه الشامله .

([4]) صحيح مسلم ، كتاب الأقضية ، باب نقض الأحكام الباطله ، (4383).

([5]) د. رفعت السيد العوضى ، فى الإقتصاد الإسلامى – المرتكزات – التوزيع – الإستثمار – النظام المالى ، كتاب الأمة ، (24) ، 1990م ، ص 25 .

([6]) محمد بن الحسن الشيبانى ، كتاب الكسب ، الثواب والعتاب والعقاب على الانفاق من حيث تعدد وجهه ، 1997 سوريا ، حلب ، ص 204 -217.

([7]) أ.د. أحمد على الامام ، مفاتح فهم القرآن ، 1423هـ 2003م ، ص 26.

([8]) سنن الترمذى ، كتاب الزهد ، باب كراهية كثرة الأكل .

([9])ابن رشد ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الجيل بيروت، الباب الثانى ، فى بيوع الربا، الجزء الثانى، 1409هـ ، 1989م ، ص 217 .

([10]) سيد قطب ، تفسير آيات الربا ، دار الشروق ، 1415 هـ ، 1995م ، ص 5- 8 .

([11]) د. محمد أحمد صقر ، الإقتصاد الإسلامى مفاهيم ومرتكزات ، دار النهضه العربية، 1398هـ – 1978م ، ص 49 .

([12]) د. رفعت السيد العوضى ، المصدر السابق ، ص 24- 25 .

([13]) تسهيل النظر وتعجيل الظفر فى أخلاق الملك وسياسة الملك، لأبى الحسن الماوردى ، تحقيق رضوان السيد ، دار العلوم العربية ،بيروت ،1987، ص 221 – 223 .

([14]) الأحكام السلطانية ، للقاضى أبى يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلى ، دار الوطن ، الرياض ، بدون تاريخ إصدار ، ص 242- 243 .

([15]) إحياء علوم الدين ، للإمام أبى حامد الغزالى ،دار الحديث ، الجزء الرابع ،كتاب الصبر والشكر،بيان تمييزما يحبه الله تعالى عما يكرهه، 1414هـ 1994م ، ص 142- 143.

([16]) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، الفقيه أبى الوليد محمد بن رشد ، دار الجيل ، الجزء الثانى ، كتاب البيوع ، الباب الثانى فى بيوع الربا،الفصل الأول فى معرفة الأشياء التى لا يجوز فيها ... ، 1409هـ 1989م ، ص 222.

([17])المصدر السابق ، ص 223.

([18])التبصر بالتجارة ، للجاحظ ، المكتبه الشاملة ، الإصدارة الثانية .

([19]) د. عبد الواحد عثمان ، مصدر سبق ذكره ، ص 103 و 115 .

([20])المصدر السابق ، ص 3 .


(*)الإشارة إلى محاسن التجارة وغشوش المدلسين فيها ، لأبى الفضل جعفر بن على الدمشقى ، (من علماء القرن السادس الهجرى ولقد فرغ المؤلف من كتابه فى 6 رمضان سنة 570 هـ ) ، ولم يعرف تاريخ وفاته ولا مولده ولم يكن معروفاً فى عصره .
([21])المصدرالسابق ، فصل فى الحاجة إلى المال الصامت، ص 15- 17 .

([22])المصدر السابق ، ص 18 .

([23])المصدر السابق ، فصل فى المعرفة بالقيمة المتوسة لسائر الأعراض ، ص 22 - 23 .

(**) قال مؤلف كتاب المقدمة إبن خلدون وهو يبين تاريخ انتهاء الكتابة قائلاً : أتممت هذا الجزء الأول بالوضع والتأليف فى مدة خمسة أشهر فى منتصف عام 779 هـ .
([24]) د. أحمد بو ذروة ، الإقتصاد السياسى فى مقدمة إبن خلدون ، دار إبن خلدون، بيروت، 1984م، ص 45.

([25])المصدر السابق ، ص 53 .

([26])المقدمة لإبن خلدون ، دار الجيل بيروت ، بدون تاريخ ، ص 210 .

([27])المصدر السابق ،

([28]) المصدر السابق ، ص 41- 42.

([29]) المصدر السابق ، ص 3- 4 .

([30])المصدر السابق ، ص 10 .

([31])المصدر السابق، ص 188- 189.

([32])المصدر السابق ، ص 599 .
المصدر: طريق الخلاص


  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الأخطاء التاريخية و المنهجية في مؤلفات محمد أركون و محمد عابد الجابري نور الإسلام المكتبة العامة 0 16-11-2013 05:31 PM
الوسطية في الاقتصاد الإسلامي.. الخروج من المأزق نور الإسلام كتب ومراجع إسلامية 0 20-05-2013 06:11 AM
الاقتصاد الإسلامي مزون الطيب المكتبة العامة 0 04-02-2012 08:20 PM
دور الباحث في الاقتصاد الإسلامي بين علم الفقه وعلم الاقتصاد نور الإسلام المكتبة العامة 1 11-01-2012 06:00 PM
الاقتصاد الإسلامي نور الإسلام المكتبة العامة 0 11-01-2012 04:13 PM


الساعة الآن 09:07 AM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22