نور الإسلام
20-02-2013, 07:16 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة على رسول الله
نرى النصارى كل يوم وعلى مواقع الانترنت وهم يطبلون ويزمرون على أنهم أتوا بشبهات جديدة ، وهم يعتقدون أنهم بذلك قد استطاعوا أن يهدموا الأسلام الحنيف ، ولكن ولله الحمد والمنة كل هذه الشبهات قديمة أكل وشرب الدهر عليها وقتلها علمائنا بحثاً وردوا عليها بالحجة والدليل ، فحبطت آمال النصارى وأرتدوا على أعقابهم خاسئين .
ومن بينها أن هناك تعارضاً في الأحاديث وتناقضاً وضربوا مثلاً على ذلك لما ورد من قول لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما سمعت بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فيه أن المرأة والكلب والحمار يقطعون الصلاة ، وسأذكر الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم قول عائشة
حدثنا اسحق بن ابراهيم اخبرنا المخزومي حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد حدثنا عبيد الله بن عبد الله الاصم حدثنا يزيد بن الاصم عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل
صحيح مسلم – 790
حدثنا عفان حدثنا شعبة اخبرني حميد هلال سمع عبد الله بن الصامت عن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل اذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الاسود من الاحمرقال ابن اخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الاسود شيطان
مسند احمد – 20360
وأحتج النصارى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة بين يديه وهذا ينقض ما ذكره بأن المرأة تقطع الصلاة !
حدثني عمرو بن علي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ابي بكر بن حفص عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة: ما ((( يقطع الصلاة))) قال فقلنا: المرأة والحمار.فقالت: إن المرأة لدابة سوء لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي.
صحيح مسلم / الصلاة/ الاعتراض بين يدي المصلي
وهذا حديث آخر
حدثنا عمرو الناقد وأبو سعيد الاشج قالا حدثنا حفص بن غياث قال وحدثنا عمر بن حفص بن غياث واللفظ له ابي حدثنا الاعمش حدثني ابراهيم عن الاسود عن عائشة قال الاعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة
"وذكر عندها ما ((( يقطع الصلاة))) الكلب والحمار والمرأة فقالت عائشة قد شبهتمونا بالحمير والكلاب والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه.
صحيح مسلم/الصلاة/ الاعتراض بين يدي المصلي.
وللرد على ذلك :
الحديث الثالث والحديث الرابع يفيدان ان عائشة كانت مضطجعة ، ( لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة ) وكذلك ( لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصل)
فنسنتج من فعل النبي عليه السلام ان المرأة تقطع الصلاة اذا مرت بين يدي المصلي الا اذا كانت مضطجعة فانها لا تقطعها .
قول العالم الفقيه ابن حزم في هذه المسألة :
(ويقطع صلاة المصلي كون الكلب بين يديه , مارا أو غير مار , صغيرا أو كبيرا , حيا أو ميتا , أو كون الحمار بين يديه كذلك أيضا , وكون المرأة بين يدي الرجل , مارة أو غير مارة , صغيرة أو كبيرة إلا أن تكون مضطجعة معترضة فقط , فلا تقطع الصلاة حينئذ ) المحلى ،كتاب الصلاة .
وبعد ان ذكر حديث عائشة الذي فيه (فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله ) اضاف اضاف ابن حزم قائلا : (فقد فرقت أم المؤمنين بين حال جلوسها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي , فأخبرت بأنه أذى له , وبين اضطجاعها بين يديه وهو يصلي فلم تره أذى ) المصدر نفسه.
وهو ان المصلي جائز له ان يضع شئ ( عصا مثلا او شجرة او سيارة الخ ) يكون فاصلا بينه وبين ما يمر امامه ، وعندئذ لا يضر المرور بين يديه ، وهذا ما يسمى بالسترة امام المصلي
قال الحافظ زين الدين العراقي في كتابه طرح التثريب ،كتاب الصلاة :
(كان السرير الذي عليه عائشة هو السترة وكأن عائشة من وراء السترة لأن قوائم السرير التي تلي النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها والدليل على ذلك ما اتفق عليه الشيخان من رواية الأسود عن عائشة { لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي } الحديث وعلى هذا فلا يكون في حديث عائشة ما ينافي حديث أبي ذر وأبي هريرة في قطع المرأة الصلاة لوجود السترة هنا )
صحيح مسلم ، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي :
عن موسى بن طلحة عن ابيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اذا وضع احدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي من مر وراء ذلك)
آخرة الرحل: وهي العود الذي في آخر الرحل
والرحل هو مركب البعير
قال الحافظ الفقيه الامام النووي في شرح هذا الحديث :
(وفي هذا الحديث الندب إلى السترة بين يدي المصلي وبيان أن أقل السترة مؤخرة الرحل وهي قدر عظم الذراع , هو نحو ثلثي ذراع , ويحصل بأي شيء أقامه بين يديه هكذا )
قال الامام ابن قدامة في المغنى:
(يستحب للمصلي أن يصلي إلى سترة , فإن كان في مسجد أو بيت صلى إلى الحائط أو سارية , وإن كان في فضاء صلى إلى شيء شاخص بين يديه , أو نصب بين يديه حربة أو عصا .)
وقال الامام الصنعاني في سبل السلام ، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي :
(وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا , فإن لم يجد فلينصب عصا , فإن لم يكن فليخط خطا , ثم لا يضره من مر بين يديه } أخرجه أحمد وابن ماجه , وصححه ابن حبان ........... وفي قوله : " ثم لا يضره شيء " ما يدل أنه يضره إذا لم يفعل إما بنقصان من صلاته أو بإبطالها على ما ذكر أنه يقطع الصلاة )
منقول بتصرف من رد الأخ bilal_41 على هذه الشبهة في أحد المنتديات
الحمد لله والصلاة على رسول الله
نرى النصارى كل يوم وعلى مواقع الانترنت وهم يطبلون ويزمرون على أنهم أتوا بشبهات جديدة ، وهم يعتقدون أنهم بذلك قد استطاعوا أن يهدموا الأسلام الحنيف ، ولكن ولله الحمد والمنة كل هذه الشبهات قديمة أكل وشرب الدهر عليها وقتلها علمائنا بحثاً وردوا عليها بالحجة والدليل ، فحبطت آمال النصارى وأرتدوا على أعقابهم خاسئين .
ومن بينها أن هناك تعارضاً في الأحاديث وتناقضاً وضربوا مثلاً على ذلك لما ورد من قول لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما سمعت بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فيه أن المرأة والكلب والحمار يقطعون الصلاة ، وسأذكر الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم قول عائشة
حدثنا اسحق بن ابراهيم اخبرنا المخزومي حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد حدثنا عبيد الله بن عبد الله الاصم حدثنا يزيد بن الاصم عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل
صحيح مسلم – 790
حدثنا عفان حدثنا شعبة اخبرني حميد هلال سمع عبد الله بن الصامت عن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل اذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الاسود من الاحمرقال ابن اخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الاسود شيطان
مسند احمد – 20360
وأحتج النصارى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة بين يديه وهذا ينقض ما ذكره بأن المرأة تقطع الصلاة !
حدثني عمرو بن علي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ابي بكر بن حفص عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة: ما ((( يقطع الصلاة))) قال فقلنا: المرأة والحمار.فقالت: إن المرأة لدابة سوء لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي.
صحيح مسلم / الصلاة/ الاعتراض بين يدي المصلي
وهذا حديث آخر
حدثنا عمرو الناقد وأبو سعيد الاشج قالا حدثنا حفص بن غياث قال وحدثنا عمر بن حفص بن غياث واللفظ له ابي حدثنا الاعمش حدثني ابراهيم عن الاسود عن عائشة قال الاعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة
"وذكر عندها ما ((( يقطع الصلاة))) الكلب والحمار والمرأة فقالت عائشة قد شبهتمونا بالحمير والكلاب والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه.
صحيح مسلم/الصلاة/ الاعتراض بين يدي المصلي.
وللرد على ذلك :
الحديث الثالث والحديث الرابع يفيدان ان عائشة كانت مضطجعة ، ( لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة ) وكذلك ( لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصل)
فنسنتج من فعل النبي عليه السلام ان المرأة تقطع الصلاة اذا مرت بين يدي المصلي الا اذا كانت مضطجعة فانها لا تقطعها .
قول العالم الفقيه ابن حزم في هذه المسألة :
(ويقطع صلاة المصلي كون الكلب بين يديه , مارا أو غير مار , صغيرا أو كبيرا , حيا أو ميتا , أو كون الحمار بين يديه كذلك أيضا , وكون المرأة بين يدي الرجل , مارة أو غير مارة , صغيرة أو كبيرة إلا أن تكون مضطجعة معترضة فقط , فلا تقطع الصلاة حينئذ ) المحلى ،كتاب الصلاة .
وبعد ان ذكر حديث عائشة الذي فيه (فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله ) اضاف اضاف ابن حزم قائلا : (فقد فرقت أم المؤمنين بين حال جلوسها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي , فأخبرت بأنه أذى له , وبين اضطجاعها بين يديه وهو يصلي فلم تره أذى ) المصدر نفسه.
وهو ان المصلي جائز له ان يضع شئ ( عصا مثلا او شجرة او سيارة الخ ) يكون فاصلا بينه وبين ما يمر امامه ، وعندئذ لا يضر المرور بين يديه ، وهذا ما يسمى بالسترة امام المصلي
قال الحافظ زين الدين العراقي في كتابه طرح التثريب ،كتاب الصلاة :
(كان السرير الذي عليه عائشة هو السترة وكأن عائشة من وراء السترة لأن قوائم السرير التي تلي النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها والدليل على ذلك ما اتفق عليه الشيخان من رواية الأسود عن عائشة { لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي } الحديث وعلى هذا فلا يكون في حديث عائشة ما ينافي حديث أبي ذر وأبي هريرة في قطع المرأة الصلاة لوجود السترة هنا )
صحيح مسلم ، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي :
عن موسى بن طلحة عن ابيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اذا وضع احدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي من مر وراء ذلك)
آخرة الرحل: وهي العود الذي في آخر الرحل
والرحل هو مركب البعير
قال الحافظ الفقيه الامام النووي في شرح هذا الحديث :
(وفي هذا الحديث الندب إلى السترة بين يدي المصلي وبيان أن أقل السترة مؤخرة الرحل وهي قدر عظم الذراع , هو نحو ثلثي ذراع , ويحصل بأي شيء أقامه بين يديه هكذا )
قال الامام ابن قدامة في المغنى:
(يستحب للمصلي أن يصلي إلى سترة , فإن كان في مسجد أو بيت صلى إلى الحائط أو سارية , وإن كان في فضاء صلى إلى شيء شاخص بين يديه , أو نصب بين يديه حربة أو عصا .)
وقال الامام الصنعاني في سبل السلام ، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي :
(وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا , فإن لم يجد فلينصب عصا , فإن لم يكن فليخط خطا , ثم لا يضره من مر بين يديه } أخرجه أحمد وابن ماجه , وصححه ابن حبان ........... وفي قوله : " ثم لا يضره شيء " ما يدل أنه يضره إذا لم يفعل إما بنقصان من صلاته أو بإبطالها على ما ذكر أنه يقطع الصلاة )
منقول بتصرف من رد الأخ bilal_41 على هذه الشبهة في أحد المنتديات