عرض مشاركة واحدة
قديم 11-01-2012 ~ 06:10 PM
نور الإسلام غير متواجد حالياً
افتراضي
  مشاركة رقم 2
 
الصورة الرمزية نور الإسلام
 
مدير عام
تاريخ التسجيل : Jan 2012


وهذا ممنوع شرعاً، لأنه ربا حرام وتمويل بفائدة، يدخل تحت ما يسمى بربا النسيئة أو ربا الجاهلية، وهو حرام بالإجماع، لأنه زيادة لأجل الأجل ,لكن يجوز لحامل البطاقة أن يسحب أكثر من رصيده في البنك إذا سمح له بذلك، ولم تشترط عليه فوائد ربوية على المبالغ المسحوبة، لأنه يعد قرضاً مشروعاً. ولا إشكال في إباحة السحب من الرصيد الذي يغطي المبلغ المسحوب وزيادة؛ لأنه استيفاء من ماله.وليس للبنك أن يمنع العميل من استثمار المبالغ المودعة في حسابه، على أساس المضاربة المشروعة، فإن منعه من ذلك لم يجز، لأنه يعد من مشتملات قاعدة: ((كل قرض جر نفعاً فهو ربا)).وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 108 (2/12) أي في الدورة الثانية عشرة بالرياض على ما ذكر، في أربع فقرات موجزها:أولاً: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة، ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية.
ثانياً: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين. ويتفرع على ذلك أمران:
أ- جواز أخذ مصدر البطاقة من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجراً فعلياً على قدر الخدمات المقدمة منه.
ب- جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر النقدي.
ثالثاً: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد منها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة.وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة، لأنها من الربا المحرم شرعاً.
رابعاً: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة.ولا تعارض هذه الفقرة ما تقدم في البحث، لأن ما سبق تصريح بمفهوم هذه العبارة مع شيء من التوسع، لأن المهم حدوث الدفع الفوري من غير تأجيل، ولو من البنك، ولأن الشرط الشرعي للتعامل بالبطاقة في شراء الذهب أو الفضة أو العملات هو التقابض، وقد تحقق سواء بالأصالة أم بالوكالة.
البدائل الشرعية لبطاقة الائتمان CREDIT CARD
من الممكن الاعتماد على بدائل شرعية لبطاقات الائتمان الشائعة والصادرة من البنوك التجارية التقليدية، بحيث يعدّل نظام البطاقات ويجرد من المحظورات الشرعية، وأهمها تجنب الفوائد البنكية.
إلا أن تداول هذه البطاقات المعدلة ربما يحتاج لحلول عملية وتمكين من التداول العملي، وهو ما يزال محل إشكال، ومن هذه الحلول: بطاقة الخصم الشهري، وبطاقة المرابحة.
1- بطاقة الحسم (الخصم) الشهري CHARGE CARD
وهي البطاقة التي تصدرها المصارف الإسلامية على أن يتم تحديد سقف السحوبات بالبطاقة بمقدار الراتب الشهري في بعض المصارف، وبنسة 80% من الراتب في المصارف الأخرى، بضمان الراتب أو أي ضمان آخر لدى المصرف، على ألا يستوفي المصرف أي فائدة بنكية على ذلك.وتكييف هذه البطاقة أنها تقوم على أساس الوكالة إذا كان حساب العميل يفي بجميع المبلغ الذي تم سحبه عن طريق بطاقة الائتمان، والوكالة بأجر مشروعة في الإسلام كما تقدم.أما إذا كان حساب العميل لا يفي بالمبلغ، فإن المصرف يقوم بتسديده على أساس القرض الحسن الذي يقدمه المصرف لعميله، بضمان الراتب الشهري أو أي ضمان آخر يراه مناسباً وكافياً، وهذا مشروع ومندوب إليه.وعليه فإن المصارف الإسلامية تقوم بهذه الخدمة مجردة من المنافع، وبعيدة عن شائبة الربا، أو ما يؤدي إليه، وهو المطلوب شرعاً، لأن الفوائد المفروضة على التمويل نوع من أنواع الربا المحرم، باعتباره قرضاً بفائدة، وكل قرض جر نفعاً فهو ربا وهذه طريقة قابلة للتطبيق بسهولة.

2- بطاقة المرابحة
وهي البطاقة القائمة على البيوع، وهي أن حامل البطاقة يشتري ما يشاء من السلع، بالنيابة عن المصرف الذي يسدد القيمة في الحال، ويتملك الشيء المشتري، ويقبضه عنه وكيله، ثم يبيعه إلى وكيله مرابحة، حتى يكون البيع لمملوك مقبوض. وهذه صورة المرابحة للآمر بالشراء، وقد أقر مجمع الفقه الإسلامي الدولي هذه المعاملة بشرط التملك والقبض.
لكن اللجوء إلى هذه المرابحة صعب التطبيق ويتعذر عملياً، لأن حامل البطاقة يتنقل ببطاقته في البلدان المختلفة والدول، ويصعب عليه في كل صفقة الاتفاق مع المصرف في بلد معين، كما أن هذه العملية تتوقف على جعل المواعدة على الشراء ملزمة للطرفين قضاء، قياساً على الوعد الملزم ديانة، وهو محل نظر وتوقف من أكثر العلماء، ولأن حامل البطاقة يحتاج لأداء خدمات في المطاعم والفنادق لا توفرها له هذه البطاقة.
حكم بطاقات الائتمان التي تصدرها بعض البنوك الإسلامية
يوجد الآن أنموذجان لبطاقات الائتمان التي تصدرها بعض البنوك الإسلامية وهما:
الأول - فيزا التمويل التي أصدرها بيت التمويل الكويتي بهذا الاسم:أجرت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي تعديلات شرعية على بطاقة الائتمان السائدة، واشترطت شروطاً فيها، أهمها: إلغاء فوائد التأخير، وربطت البطاقات بحساب العملاء، وتسدد التزامات الشراء من حساب حامل البطاقات إما مسبقاً أو عند وصول الفواتير، وإذا انكشف الحساب أشعر العميل بضرورة توفير رصيد لتلك المديونية.
وهذه الضوابط تجعل هذه الفيزا شبيهة ببطاقة الحسم الفوري، حيث تسدد الديون من حساب حامل البطاقة باستثناء ميزة التأمين على الحياة، حيث لم يصلوا إلى حل لهذه المسألة.
وقد اشتملت عمليات هذه البطاقة على وكالة بأجر، وكفالة مجاناً، وقرض يسير أحياناً بغير فائدة.
النموذج الثاني - فيزا الراجحي التي أصدرتها شركة الراجحي المصرفية للاستثمار: فقد أقرت الهيئة الشرعية هذه البطاقة بعد حذف بند: فوائد التأخير، ويكون سداد الفواتير من الحساب الجاري للعميل، فإن لم يوجد فيه ما يكفي يحسم (يخصم) من التأمين النقدي، على أن يلتزم بتوفير مبلغ التأمين المقرر عليه في الحال. وليس لحامل البطاقة حق التسهيلات على السلف أو السحب على المكشوف.وأقرت الهيئة هذه الضوابط بشرط ألا يترتب على إصدار البطاقة من شركة الراجحي أخذ أو إعطاء أي فائدة محرمة بشكل ظاهر أو مستتر، سواء تم ذلك مع عملائها أو مع شركة فيزا العالمية أو أي شركة وسيطة بين شركة الراجحي وشركة فيزا العالمية أو غيرها من أطراف المعاملة.وجعلت الهيئة سعر تحويل العملات الأجنبية بحسب السعر المعلن من قبل شركة الراجحي في ذلك اليوم للمتعاملين بالبطاقة.ومنعت الهيئة تقاضي عمولة على السحب النقدي وأجازت الرسوم المتعلقة بإصدار البطاقة والرسوم السنوية وسداد الفواتير، مع حسم جزء من مبالغها على أصحاب البضائع والخدمات.هذان النموذجان يعدان بديلين إسلاميين صالحين عن البطاقات الأخرى في البنوك التجارية التقليدية، على أن يكون أجل استخدام البطاقة هو الأجل المأذون به عادة.ويوجد أنموذج ثالث للمؤسسة العربية المصرفية في البحرين مشابهة لما ذكر، وهو محل تجربة الآن.ويمكن اعتماد بعض النماذج للبطاقات التي أصدرتها بعض المصارف الإسلامية مثل: فيزا التمويل وفيزا الراجحي وفيزا المؤسسة العربية المصرفية في البحرين، لخلوها من المحظورات والمخالفات الشرعية .








الهدايا كأسلوب من أساليب التسويق فى التجارة المعاصرة
الهدية في اصطلاح الفقهاء: جرى الفقهاء على ذكر الهدية في باب الهبة؛ لأن الهدية نوع من الهبة، وقد عرّف الفقهاء الهبة بأنها: تمليك من غير عوض ثم إنهم قالوا: إن كان هذا التمليك يقصد به وجه الله - تعالى - عبادةً محضةً من غير قصد في شخص معين، ولا طلب غرض من جهته فهذا صدقة وإن كان المقصود منه الإكرام، أو التودد أو الصلة، أو التألف، أو المكافأة، أو طلب حاجة، أو نحو ذلك، فهو هدية، فبناءً على هذا يمكن القول بأن الهدية: تمليك من غير عوض، لغير حاجة المُعْطَى.
الهدية في اصطلاح التسويقيين: هي ما يمنحه التجار والباعة للمستهلكين من سلع أو خدمات دون عوض؛ مكافأة، أو تشجيعاً، أو تذكيراً.الهدية من حيث الأصل مشروعة مندوب إليها، كما دلت على ذلك نصوص الكتاب، والسنة، وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك..
أولاً: جواز هذا النوع من الهدايا الترغيبية؛ لأن الأصل في المعاملات الحل.
ثانياً: يستحب قبول هذا النوع من الهدايا؛ لعموم الأدلة الحاثة على قبول الهدية، ما لم تكن هذه الهدية التذكارية لا تستعمل إلا في محرم، أو يغلب استعمالها فيه، فإنه لا يجوز عند ذلك قبولها، ومن أمثلة ذلك ما تقدمه بعض الشركات، أو المؤسسات، أو التجار، كولاعات المدخنين، أو طفايات السجائر التي لا تستعمل إلا في ذلك، أو يغلب استعمالها فيه، فإنه لا يجوز بذلها؛ لما في ذلك من الإعانة على الإثم، وقد قال الله - تعالى -: ﴿وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْم وَالْعُدْوَانِ﴾( ).
ويمنع قبولها أيضاً سداً للذريعة، وإعانة لهذا التاجر على ترك هذا النوع من الهدايا التي تغري بملابسة المحرمات، حتى ولو علم المهدى إليه أنه لا يستعملها إلا في مباح؛ إذ درء المفاسد أولى من جلب المصالح.
ومن الهدايا الترغيبية التذكارية التي لا تجوز بذلاً ولا قبولاً الهدايا التي ترغّب في التعاملات المحرمة كهدايا البنوك الربوية مثلاً، فإنها لا تجوز، لما فيها من الدعاية لهذه البنوك الربوية، إذ لا تخلو هذه الهدايا غالباً من شعار البنك، وعبارات تدعو إلى التعامل معه، أو ترغب في ذلك، فهي وسيلة للتعامل معها والرغبة فيها. هذا بالنسبة لعموم الناس. أما من لهم حسابات وأموال في هذه البنوك، فإنه لا يجوز لهم قبول شيء من هداياهم على كل حال، وذلك أن أموالهم التي في البنوك قروض لهم على البنك، فالعلاقة بين البنك وهؤلاء علاقة مقرض ومقترض، فهدايا البنوك لهؤلاء داخلة في قول النبي -  -: ((إذا أقرض أحدكم قرضاً، فأهدى إليه، أو حمله على الدابة، فلا يركبها، ولا يقبلها، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك))( ).
ثالثاً: لا يجوز للواهب الرجوع في هذه الهدايا بعد أن يقبضها المهدى إليه؛ لعموم قول النبي -  -: ((العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه))( ).
النوع الثاني: الهدايا الترويجية :
وهي ما يقدمه التجار من مكافآت تشجيعية للمشترين مقابل شرائهم سلعاً أو خدمات معينة، أو اختيارهم تاجراً معيناً.
الصورة الأولى: هدية لكل مشترٍ.
صورة ذلك أن يعلن صاحب السلعة؛ أن كل من يشتري سلعة معينة، فله هدية مجانيّة أو موصوفة وصفاً مميزاً.
الصورة الثانية: هدية يشترط لتحصيلها بلوغ حد معين من السلع، أو بلوغ ثمن معين صورة ذلك أن يقول التاجر: من اشترى عدد كذا من سلعة معينة فله هدية مجاناً، أو يقول: من جمع كذا قطعة من سلعة معينة فله هدية مجاناً. ومن ذلك قول بعض الباعة: من اشترى بمبلغ كذا فله هدية معينة مجاناً.وقد أفتى بجواز هذه الهدايا الترويجية اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية، وممن قال بجواز هذا النوع من الهدايا الترغيبية شيخنا العلامة محمد الصالح العثيمين، ففي جواب له عن حكم هذا النوع من الهدايا قال - أثابه الله -: ((إذا كانت السلعة التي يبيعها هذا التاجر الذي جعل الجائزة لمن تجاوزت قيمة مشترياته كذا وكذا إذا كانت السلع تباع بقيمة المثل في الأسواق فإن هذا لا بأس به)).
الفرع الثاني: ألاّ يكون المشتري موعوداً بالهدية قبل الشراء.
من الهدايا الترويجية على أنها هبة محضة؛ لأن هذا هو أقرب التوصيفات الفقهية لمقصود البائع والمشتري، ومعلوم أن البائع يبذل هذه الهدايا ليرغب في الشراء ويشجع عليه، وأن المشتري يقبلها على أنها كذلك لا على أنها جزء من المبيع، أو أن لها أثراً في الثمن، ولذلك تجد المشتري لا يحتاط فيها كما يفعل في السلعة المقصودة بالعقد، إذ إن هذه الهدية أمر تابع زائد.
أما تخريجها على أنها زيادة في المبيع تلتحق بالعقد، فهذا تخريج قوي جيد، لاسيما إذا كانت الهدية الترويجية من جنس المبيع، كأن يكون المبيع كتاباً، والهدية نسخة أخرى من نفس الكتاب، أو زيادة في كمية وقدر البيع. أما إن كانت الهدية الترويجية من غير جنس المبيع، كأن يكون المبيع كتاباً، والهدية قلماً، فإنها تخرّج على أنها هبة محضة.أما تخريج الهدية الترويجية على أنها تخفيض، فضعيف لما ورد عليه من مناقشة.
الفرع الثالث : أن يكون الحصول على الهدية مشروطاً بجمع أجزاء مفرّقة في أفراد سلعة معيّنة.
الأمر الأول: واقع هذه الحال
صورة ذلك ما تقوم به بعض الشركات، من وضع ملصقات مجزأة في أفراد سلعة معينة غالباً ما تكوّن هذه الأجزاء شكلاً معيناً.
ومن صور هذه الحال ما تقوم به بعض محلات المواد الغذائية والاستهلاكية الكبيرة (السوبر ماركت) من إعطاء مَن بلغ حداً معيناً من الشراء بطاقة فيها جزء من جهاز، على أنه إذا كرر الشراء ثانية، وبلغ ذلك الحد، فإنه يعطى بطاقة أخرى، فإذا كمّل الجزء الآخر يكون ذلك الجهاز هدية مجانيّة لصاحب البطاقة. أن هذا النوع من الهدايا الترويجية يفضي إلى حمل الناس على شراء مالا حاجة لهم فيه من السلع، طمعاً في تكميل هذه الأجزاء المفرّقة، وهذا من الإسراف والتبذير الذي نهى الله عنه في قوله - تعالى - : ﴿وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾( )، وقوله : ﴿وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً﴾( ).وفي هذا الأسلوب من أساليب الترويج إضاعة للمال الذي نهى النبي -  - عن إضاعته( ).وفيه أيضاً حمل للناس على التخوّض في مال الله بعير حق، وقد قال -  -: ((إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة))( ).
ثانياً: أن في هذا النوع من الهدايا قماراً وميسراً، وذلك أن مشتري هذه السلع والخدمات يبذل مالاً في شرائها، ليجمع الأجزاء المفرقة، أو يملأ الدفتر الخاص، ثم هو على خطر بعد الشراء، فقد يحصّل الجزء المطلوب فيغنم، وقد لا يحصّله فيغرم. وهذا نوع من المخاطرات التي أجمع أهل العلم على تحريمها.
المسألة الثانية: كون الهدية الترويجية منفعة (خدمة)
هذه الصورة لا تخلو من حالين: هما في الفرعين التاليين:
الفرع الأول : أن يكون المشتري موعوداً بالمنفعة (الخدمة) قبل العقد
الأمر الأول: واقع هذه الحال
صورة هذا ما تعلن عنه كثير من محطات وقود السيارات، أو تغيير الزيت، أو غسيل السيارات، من أن من جمع عدداً محدداً من البطاقات التي تثبت أنه اشترى منهم وقوداً، أو غيّر عندهم الزيت، أو غسّل السيارة، فله غسلة مجانيّة، ونحو ذلك من الخدمات.ومما يدخل في هذه الحال ما تقوم به بعض الشركات، أو أصحاب السلع من أن مَن اشترى منهم سلعة أو خدمة، فإن له هدية تذكرة سفر مجانية إلى بلد معين يمكن تخريج هدايا المنافع (الخدمات) على نفس التخريجات التي ذكرت فيما إذا كانت الهدية سلعة وَعَدَ بها البائع قبل العقد.وقد أفتى بجواز هذه الصورة من الهدايا الترويجية اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية. ففي جوابها على السؤال التالي: ((لدي محطة محروقات وعملت كروتاً توزع على المواطنين أي بمعنى أنه عندما يكمل السائق ألف لتر يحق له غسيل سيارته مجاناً، وأرفق لكم صورة من هذا الكرت، فهل يجوز لنا الاستمرار فيه وتوزيعه أو نتوقف عنه نهائياً؟ علماً بأننا الآن أوقفنا التوزيع)).أجابت اللجنة :
((إذا كان الأمر كما ذكر جاز ذلك البيع، ونرفق لكم صورة في مسألة تشبه مسألتك، وبالله التوفيق)).كما أفتى بالجواز أيضاً فضيلة شيخنا العلامة محمد الصالح العثيمين - أثابه الله -، ففي جواب له على السؤال التالي: ((يوجد لدينا بنشر ومغسلة طبعنا كروتاً كتب عليها اجمع أربعة كروت من غيار الزيت وغسيل، واحصل على غسلة لسيارتك مجاناً، هل في عملنا هذا شيء محذور؟، ولعلكم تضعون قاعدة في مسألة المسابقات وغيرها؟))، قال - أثابه الله -: ((أقول: ليس في هذا محذور ما دامت القيمة لم تزد من أجل الجائزة، والقاعدة هي: أن العقد إذا كان الإنسان فيه سالماً أو غانماً فهذا لا بأس به، أما إذا كان إما غانماً وإما غارماً فإن هذا لا يجوز. هذه القاعدة..)).
الفرع الثاني: ألاّ يكون المشتري موعوداً بالمنفعة قبل العقد
الأمر الأول: واقع هذه الحال
صورة هذا، ما تقدمه بعض محطات وقود السيارات، من خدمات لمن يشتري منها وقوداً، كمسيح زجاج السيارة مثلاً، ونحو ذلك من الخدمات تخرّج هذه الهدية على أنها هبة محضة للمنفعة (الخدمة) مكافأة على التعامل وتشجيعاً عليه.
ما يترتب على هذا التخريج:
أولاً: جواز هذا النوع من الهدايا الترغيبية بذلاً وقبولاً، عملاً بأصل الإباحة في المعاملات.
ثانياً: ليس للبائع الرجوع بأجرة الخدمة إذا انفسخ العقد؛ لعموم قوله -  - : ((العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه))( ).
الهدايا الإعلانية (العيّنات)
الهدايا الإعلانية: وهي ما تقدمه المؤسسات، والشركات للعملاء، من نماذج معدّة إعداداً خاصاً للتعريف ببضاعة جديدة، أو إعطاء العملاء فرصة تجربة السلعة، أو لأجل الترويج لها.
وهذا النوع من الهدايا الترغيبية يهدف إلى تحقيق أحد غرضين:
الأول: تعريف الناس بالسلعة الجديدة، وكيفية استعمالها، ومعرفة مدى تلبيتها لحاجاتهم وإشباعها لرغباتهم.
الثاني: أن تكون نموذجاً لما يطلب في السلعة المعقود عليها من المواصفات فتكون هذه الهدية ممثلة للمعقود عليه، وغالباً ما تستعمل هذه النماذج الإعلانية في السلع التي تحتاج إلى تصنيع.
أما حقيقة هذا النوع من الهدايا الترغيبية فقهياً، فهي هدية وهبة.
ما يترتب على هذا التخريج :
أولاً: جواز هذا النوع من الهدايا الترغيبية؛ لأن الأصل في المعاملات الحل، ولا دليل على المنع.
ثانياً: استحباب قبول هذا النوع من الهدايا؛لدخوله في عموم الأحاديث التي تحث على قبول الهدية.
ثالثاً: لا يجوز للواهب الرجوع في هذا النوع من الهدايا؛ لدخولها في عموم قوله -  -: ((العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه))( ).
رابعاً: يجب أن تكون هذه الهدايا الإعلانية مطابقة للواقع في بيان حقيقة السلعة، وجودتها ومدى تلبيتها لحاجات العملاء.
خامساً: جواز اعتماد هذه العينات التعريفية عند إجراء العقود بناءً على القول بصحة بيع الأنموذج.

الهدية النقدية
يقوم بعض المنتجين، وأصحاب السلع بوضع شيء من القطع الذهبية، أو الفضية، أو العملات الورقية، في سلعهم وبضائعهم؛ لتشجيع الناس على الشراء.
ولهذه الهدايا النقدية صورتان:
الأولى: وضع هدية نقدية في أفراد سلعة معينة.
الثانية: وضع هدية نقدية في بعض أفراد سلعة معينة.
المسألة الأولى: هدية نقدية في كل سلعة
الفرع الأول: واقعها
صورة هذه الهدية أن يعلن التاجر، أو الشركة، أن في كل علبة أو فرد من أفراد سلعة معينة، ريالاً أو ريالين ونحو ذلك؛ ليشجع على شرائها.ويذكر أهل التسويق أن فائدة هذا الأسلوب من أساليب الترويج، هو حسم ثمن السلعة مع المحافظة على ثبات السعر، دون التأثير على سياسة تجار التجزئة التخفيضية.أن هذه الهدية تخرّج على مسألة مد عجوة ودرهم.ومسألة مد عجوة ودرهم هي أن يبيع ربوياً بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه( ).وهذا النوع من الهدايا حقيقته، أن البائع باع السلعة وما معها من أوراق نقدية بأوراق نقدية، فهي إحدى صور مسألة مد عجوة ودرهم.فقد اختلف أهل العلم في مسألة مد عجوة ودرهم على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يجوز مطلقاً.وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية.
القول الثاني: يجوز إن كان ما مع الربويين تابعاً، والمفرد أكثر من الذي معه غيره.وهذا مذهب المالكية، ورواية في مذهب أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية.
القول الثالث: يجوز مطلقاً.
وهذا مذهب الحنفية والذي يظهر ترجيحه في هذه المسألة - والله أعلم -، هو القول الأول، بالمنع وعدم الجواز؛ لقوة أدلة القائلين به، وسلامتها من المناقشة، ولضعف أدلة الأقوال الأخرى، وعدم انفكاكها من المناقشات.


المسألة الثانية: هدية نقدية في بعض أفراد سلعة معينة
صور ذلك أن تعلن الشركة، أو التاجر بأنه قد وضع في علبة أو فرد من أفراد سلعة ما قطعة ذهبية، وزنها كذا، وقد يكون ذلك في أكثر من علبة أو فرد من أفرادها، لحمل الناس على شراء هذه السلعة، وجذبهم إليها,هذا النوع من الهدايا النقدية يخرّج على أنه هبة.يترتب على هذا التخريج تحريم هذا النوع من الهدايا الترغيبية؛ لما يلي:
أولاً: أنه من الميسر والغرر، اللذين حرمهما الله ورسوله، وذلك أن المشتري يبذل مالاً لشراء سلعة قد يحصّل معها هدية نقدية فيغنم، وقد لا يحصّلها فيغرم , ثم إن سُلِّمَ أن هذه الصورة ليست من الميسر، فهي لا تخلو من ثلاثة أمور:
أن إباحة هذه الصورة ذريعة للوقوع في الميسر، ومعلوم أن من القواعد الأصولية في الشريعة سد الذرائع، فلو لم يكن في منعها إلا سد ذريعة الميسر لكان كافياً.وأن هذه الصورة يصدق عليها أنها من بيع الغرر، الذي هو الخطر، فالمشتري لا يعلم ما الذي سيتم عليه العقد؟ هل هو السلعة والهدية النقدية، أو السلعة فقط؟ وهذا نظير بيع الحصاة، وبيع الملامسة، وبيع المنابذة، فإنه في جميعها لا يدري ما الذي يحصّله.أن هذا النوع من الهدايا النقدية يحمل كثيراً من الناس على شراء ما لا حاجة لهم فيه، رجاء أن يحصلوا على هذه الهدية النقدية. ولا إشكال أن هذا لا يجوز، لما فيه من التغرير بالناس؛ ولما فيه من الإسراف والتبذير المحرمين، ولما فيه من إضاعة المال المنهي عن إضاعته
الإعلانات والدعايات الترغيبية
الإعلان والدعاية هما في حقيقة الأمر ثناء على سلع وخدمات معينة، وترغيب فيها، ومدح لها. وهذا الثناء والمدح لا يخلو من كونه مدحاً وثناء بحق، أو مدحاً وثناء بغير حق.
الحال الأولى: أن يكون المدح والثناء بحق
فهذا جائز مباح لا حرج فيه، لا سيما إذا كان يتضمن إعلام المشتري بما يجهله في السلعة أو الخدمة. والدليل على ذلك ما يلي:
أن الأصل في باب المعاملات الحل والإباحة ما لم يقم دليل على المنع والتحريم، ولا دليل من الكتاب أوالسنة أو الإجماع أو القياس يدل على تحريم الدعاية والإعلان.
1- أن كل ما دعت إليه حاجة الناس، وتعلقت به مصلحة معاشهم، وكانت مصلحته راجحة فإن الشريعة لا تحرمه، إذ إن تحريمه حينئذٍ حرج، والحرج منتفٍ شرعاً. ولا يخفى أن الإعلان والدعاية وسيلتان تدعو الحاجة إليهما، لاسيما مع واقع الأسواق التجارية المعاصرة التي تشهد تنوعاً كبيراًُ في السلع والخدمات مما يوقع الناس في حيرة وارتباك وتردد عند اختيار إحدى السلع والخدمات،فالإعلان والدعاية يعرفان الناس بمزايا السلع والخدمات، ومنافعها، وأوجه الفرق بينها مما يساعد كثيراً في إزالة الحيرة عن الناس، واتخاذهم القرار الشرائي الصائب. كما أن الإعلان والدعاية لهما أثر كبير في تحسين نوعية السلع والخدمات، ورفع مستوى الإنتاج، كما أنهما يعرفان بأماكن السلع والخدمات وأصحابها.
2- الإعلان والدعاية فيهما شبه بعمل الدلال، وهو من يعرّف بمكان السلعة وصاحبها، وينادي في الأسواق عليها، وقد أجاز أهل العلم عمل الدلال، وجرى على ذلك عمل المسلمين، ولم ينقل إنكاره عن أحد من أهل العلم، ((وهذا يدل على أنها - أي الدِلالَة - من الأعمال المشروعة الرائجة المتوارثة بلا نكير)).
3- أن الإعلان والدعاية فيهما ثناء البائع ومدحه لسلعته، وقد أجاز الشرع للمرء أن يصف نفسه بما فيه من مزايا حميدة إذا تعلقت بذلك مصلحة راجحة، كالتعريف بنفسه عند من لا يعرفه أو ما أشبه ذلك من المصالح ومن ذلك ما قص الله - تعالى - عن يوسف - عليه السلام - لما قال للملك: ﴿اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾( )، فكذلك مدح المرء لسلعته أو خدمته، بل هو أولى بالجواز؛ لأن الأصل في مدح المرء نفسه المنع؛ لقوله-تعالى-: ﴿فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ﴾( ) بخلاف مدح المرء سلعته وثنائه عليها، فلا دليل على منعه وتحريمه، بل الأصل فيه الحل والإباحة.
الحال الثانية: المدح والثناء بغير حق
ويكون ذلك بأحد أمرين:
الأول: الكذب على الناس، وهو بأن يخبر عن السلع أو الخدمات بما يخالف الحقيقة.
والثاني: التغرير بالناس، وذلك بأن يقول في السلع أو الخدمات ما يخدع به الناس، ويدلس عليهم ويغشهم.
وقد جاءت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع بتحريم هذين النوعين من المدح والثناء، بل تحريم كل ما يوهم المشتري بوجود صفة كمال في السلعة أو الخدمة لا وجود لها في واقع الأمر، سواء كان ذلك الإيهام بالفعل أو القول( ).
أولاً: من الكتاب
1- قول الله - تبارك وتعالى -: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلاّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾( ).
وجه الدلالة
أن الله - تبارك وتعالى - حرّم أكل المال بالباطل، واستثنى أكله بالتجارات التي تكون عن تراضٍ،ولا شك أن من اشترى المدلَّس والمغشوش،وهو لا يعلم غير راضٍ به، فالبيوع التي فيها غش وتدليس وخديعة من أكل المال بالباطل( ).
2- قول الله - تعالى-: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً﴾( ).
وجه الدلالة:
أن الآية نزلت في رجلٍ أقام- أي : روّج - سلعة، وهو في السوق فحلف بالله لقد أُعطي بها ما لم يُعط؛ ليوقع رجلاً من المسلمين( )، ويغره بتلك اليمين التي دلس بها عليه، فدلّ ذلك على تحريم أن يحلف الرجل يميناً كاذبة لتنفق سلعته وتروج( ).
ثانياً: من السنة
الأحاديث في تحريم الغش والتدليس كثيرة جداً، وهذه بعضها.
قول النبي -  - لصاحب الطعام الذي أظهر الجيد، وأخفى الرديء: ((أفلا جعلته فوق الطعام ليراه الناس، من غش فليس مني))( ).
وجه الدلالة:
أن النبي -  - جعل تدليس صاحب الطعام- حيث جعل ظاهر المبيع خيراً من باطنه- غشاً، فدلّ ذلك على تحريم أن يظهر البائع المبيع على صفة ليس هو عليها، سواء كان ذلك بالفعل أو بالقول، إذ إن ذلك تدليس وغش.
1- ما رواه ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: ((نهى رسول الله - - عن النجش( )))
وجه الدلالة:
أن النبي- - نهى عن النجش، وهذا يشمل مدح السلعة أو الخدمة؛ ليُروّجها، وَيَغُرّ غيره بها، فدّل ذلك على تحريم كل مخادعة أو مكر أو تدليس بالثناء على السلعة بما ليس فيها( ).
3- قول النبي- -: ((لاتُصَرُّوا ( ) الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاعاً من تمر))( ).
وجه الدلالة:
أن النبي- - نهى عن التصرية؛ لما فيها من التدليس والتغرير بالمشتري بإظهار غزارة اللبن، فدلّ ذلك على تحريم كل تدليس أو تغرير فعلي( ).
ثالثاً: من الإجماع
حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على تحريم الغش؛ الذي منه المكر والخديعة والتدليس بذكر السلعة بما ليس فيها( ).
ضوابط شرعية في الإعلانات والدعايات الترغيبية
الإعلانات والدعايات الترغيبية من المعاملات المعاصرة التي لا تخرج عن إطار الضوابط العامة للمعاملات في الشريعة الإسلامية، لكن لما كثرت التجاوزات في استعمال هذه الوسيلة الترغيبية فلا بد من ذكر ضوابط تفصيلية خاصة تراعي المقاصد الشرعية والآداب المرعيّة، فمن ذلك ما يلي:
أولاً: أن يحسن التاجر القصد في إعلانه ودعايته، وذلك بأن يكون مقصوده تعريف الناس بمزايا سلعه وخدماته، وأن يطلعهم على ما لا يعرفونه من ذلك، وما يحتاجونه من معلومات عنها( ).
ثانياً: أن يلتزم الصدق في إعلانه ودعايته، وذلك بأن يخبر بما يوافق حقيقة السلعة أو الخدمة، فالصدق ركيزة أساسية في جميع المعاملات، لاسيما في البيع، فقد قال النبي- - -: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما))( ). ومن لوازم تحري الصدق والعمل به تجنب الإطراء والمبالغات، في وصف السلع والخدمات( ) فإن تعاطي ذلك مجانب للصدق والبيان، وقد قال النبي  : ((ولا يُنفِّق بعضكم لبعض))( )، أي: لا يروجها ليرغب فيها السامع، فيكون قوله سبباً لابتياعها( ). وقد عدّ بعض أهل العلم الثناء على السلعة بما هو فيها نوعاً من الهذيان الذي ينبغي التحفظ منه( )، وضابط هذا أنه يحرم على البائع كل فعل في المبيع يُعْقِبُ لآخذه ندماً( ).
ثالثاً: أن يتجنب الغش والتدليس في إعلانه ودعايته، وذلك بأن يزين السلعة أو يخفي عيوبها أو يمدحها بما ليس فيها، فإن ذلك كله محرم كما تقدم بيانه( ).
رابعاً: ألا يكون في إعلانه ودعايته ذم لسلع غيره وخدماتهم، أو تنقّص لهم، أو إضرار بهم بغير حق؛ لقول النبي- -: ((لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه))( )، والضابط في ذلك أن كل ما لو عومل به شقَّ عليه وثقل ينبغي ألا يعامل به غيره( ). ولقوله- - : ((لا ضرر ولا ضرار))( ).
خامساً: ألا يكون في إعلانه ودعايته ما يدعو إلى الإسراف والتبذير؛ لكونهما من المناهي الشرعية، قال الله - تعالى-: ﴿وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾( )، وقال - تعالى - ﴿وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً(26 ) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾( ).
سادساً: ألا يكون فيهما هتك لحرمة الشرع المطهر، بأن يكون فيهما ترويج للمحرمات، أو أن يصاحبهما شيء من المنكرات، كالموسيقى والغناء، أو إظهار النساء، وما أشبه ذلك من المنهيات.
سابعاً: ألاّ تكون الدعاية والإعلان باهظي التكاليف يتحمل عبئها المستهلك، بل يجب أن يكونا قاصرين على ما يحصل به المقصود من التعريف بالسلع والخدمات من غير زيادة تجر إلى رفع أسعارها.
هدايا الموظفين
حكم هدايا العمال والحكام وعامة الناس:
فقد وردت أحاديث صحيحة بحرمة هدية الحاكم من قضاة ومسؤولين وغيرهم واعتبرت من الرشوة التي صرح النبي بحرمتها وأكل أموال الناس بالباطل وخصوصاً إذا كان هناك مصلحة للمُهدي عند المَهدي إليه، وبالأدلة الشرعية على حرمتها يتضح ذلك. وهناك من أباح هدية الحاكم لدفع ظلم أو تحقيق حق كما سيأتي.
وهناك من أباح للمُهدي للحصول على حقه وحرّم على الآخذ – أي: المَهدي إليه –، والحق في ذلك أن الأحاديث الصحيحة تفيد الحرمة على الجميع: المهدي والمهدي إليه للأدلة الصريحة في التحريم والتحذير من ذلك..فعن أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي رجلاً من الأزد يقال له: ابن اللتبيّة – على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقام رسول الله على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ((أما بعد، فإني استعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقاً، والله لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، فلا أعرفنّ أحداً منكم لقي الله يحمل بعيراً له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه فقال: اللهم هل بلغت)) [متفق عليه].
وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي قال: ((ومن شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقد أتى باباً عظيماً من الربا)) وعن حذيفة بن اليمان مرفوعاً: ((هدايا العمال حرام)) وعن أبي حميد عن النبي قال: ((هدايا العمال غلول)) [17]. وكان سلفنا الصالح يتورعون عن قبول الهدايا خوفاً من الشبهة وخصوصاً إذا تقلد أحدهم عملاً من أعمال المسلمين. ولهذا بوّب البخاري في صحيحه باباً وقال: (باب من لم يقبل الهدية لعلة) ثم ساق البخاري أثر عمر بن عبد العزيز قوله: (كانت الهدية في زمن رسول الله هدية، واليوم رشوة).وقال ابن حجر العسقلاني في هذا الباب: قال فرات بن مسلم: اشتهى عمر بن عبد العزيز التفاح فلم يجد في بيته شيئاً يشتري به، فركبنا معه فتلقاه غلمان الدير بأطباق تفاح فتناول واحدة فشمها ثم ردّ الأطباق، فقلت له في ذلك. فقال: لا حاجة لي فيه. فقلت: ألم يكن رسول الله وأبو بكر وعمر يقبلون الهدية؟ فقال: (أي: عمر بن عبد العزيز): إنها لأولئك هدية وهي للعمال بعدهم رشوة. أقوال العلماء في هدايا العمال وغيرهم: جمهور علماء الإسلام لا يجيزون هدايا الحكام ولا العمال للأدلة المتقدمة؛ لما في ذلك من أكل أموال الناس بالباطل واعتبروها من السحت وإعانة على الظلم لما يترتب على ذلك من محاباة المُهدي بسبب هديته. وهناك من جعله في درجة الكفر، ولعل هذا القول فيه مغالاة، وسيأتي بيانه في موضعه. ولربما كان مقصدهم الكفر العملي لا الاعتقادي. والله أعلم. وهناك من أجاز هدية الحاكم من باب المكافأة، والإثم على الحاكم لا على المهدي إذا كان لا يتوصل إلى حقه إلا بالهدية.ونقل ابن حجر العسقلاني قول فرات بن مسلم في هذا الموضع في فتح الباري. قال رحمه الله: إن لم يكن المَهدي له حاكماً والإعانة لدفع مظلمة أو إيصال حق فهو جائز ولكن يستحب له ترك الأخذ، وإن كان حاكماً فهو حرام .

البورصات
اصل كلمة بورصة تنسب الى اسم شخص من مدينة بروج ببلجيكا اسمة (فان دى بورص ) حيث كانت من عادات هذا الشخص أن يجمتع في متجرة مع عدد من التجار لإتمام عملياتهم وكان شعار هذا المتجر ثلاثة أكياس من النقود0000
والبورصة : هى السوق أو المكان الذى يتم فية بيع وشراء الأسهم والسندات وغيرها بموجب طلبات يقدمها تجار وسماسرة محترفون وتتم عمليات المقابلة بين طلبات البيع وطلبات الشراء إلكترونيا ,ويتولى نقل ملكية الاوراق المالية من البائع الى المشترى وتحويل الثمن نقدا من المشترى الى البائع وهو ما يعرف بنظام المقاصة والتسوية يقوم بها في مصر شركة مصر للمقاصة .
ولعلة من المفيد هنا ان توضح ان الواقع المعاصر يثبت ان استثمار المال يكون لة عدة صور :
1)- الاستثمار الفردى : بأن تقوم بإستثمار مالك بنفسك في أى مشروع تستطيع إدارتة .
2) الاستثمار عن طريق المضاربة: بأنه تدفع مالك إلى شخص ذى خبره ولكن ينقص المال ليقوم بتشغيل مالك في مشروع تجارى أو صناعي أو زراعي ويتفقان سويا على توزيع العائد من هذا الاستثمار .
3) الاستثماربوضع المال في بنك تجارى تقليدى أو إسلامي .
4) الاستثمار عن طريق الدخول في شركة :
والفقة الاسلامى عرف شركة العنان والمفاوضة والوجوة والمضاربة والابدان وفى الواقع المعاصر فإن الشركة إما أن تكون شركات أشخاص يعرف كل شخص شريكة في هذة الشركة مثل .
1) شركة التضامن . 2) شركة التوحيد البسيطة . 3) وشركة المحاصة
ورغم إختلاف هذة الاسماء عن الاسماء السالف ذكرها إلاأنها في تفاصيلها قريبة جدا من الشركات التى عرفت في الفقة الاسلامى .
اما النوع الثانى من الشركات فهى شركات الاموال فهى لا تعتمد على الاشخاص بل تعتمد على مساهمات كل شخص في هذة الشركة حيث يقوم مؤسسوا هذة الشركات بالاعلان عن الاكتتاب في هذة الشركة لشراء أسهم أوسندات وهذا ما يحدث في البورصة .

( ماهو السهم ):السهم هو مستند ملكية في الشركة . والقيمة الحقيقية للسهم هى قيمتة السوقية التى تتوقف على العائد الذى يتوقع نتيجة إمتلاكة ويكون لصاحب السهم مجموعة من الحقوق منها :
1) حق التصويت : إى الإدلاء بصوته في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للمساهمين أو أى اجتماعات أخرى يدعوا إليها مجلس إدارة الشركة .
2) حق الإكتتاب وشراء اسهم جديدة : أى له الأولوية في شراء الأسهم الإضافية الجديدة التى تصدرها الشركة .
3) حق نقل ملكية الأسهم : إذا رغب صاحب السهم في التخلص منة فعليه البحث عن حامل أخر أو مشترى لهذا السهم دون الحصول على إذن من الشركة المصدره .....
4) حق الحصول على جزء من الأرباح الموزعه .

ثانيا ( الأسهم الممتازه )
هو ايضا مستند ملكية مثل السهم العادى لكن لها حقوق وإمتيازات تختلف عن الاسهم العاديه كما هو الحال في المطالبه بالمكاسب والأولويه في الحصول على الارباح الموزعه .

ثالثا ( السندات )
عبارة عن قرض تقرضه للشركه المساهمه مقابل حصولك على فائده ثابته أى هو مستند مدين للشركه أومستند دائن للمستثمر .
( الضوابط الشرعية للتعامل مع البورصه )
اولا : معرفه الاوراق الماليه التى يحرم التعامل بها شرعا فقد قرر مجمع الفقه الاسلامى المنعقد بجده سنه 1412 هجريه بعدم جواز إصدار أسهم ممتازه لها خصائص ماليه تؤدى الى ضمان رأس المال أو ضمان قدر من الربح أوتقديمها عند التصفيه أو توزيع الارباح ويجوز إعطاء بعض الاسهم خصائص تتعلق بالامور الاجرائيه أوالاداريه .ولايجوز شراء السهم بقرض ربوى يقدمه سمسار أوغيره للمشترى لقاء رهن السهم لما في ذلك المرباه وتوثيقها بالرهن وهما من الاعمال المحرمه بالنص على لعن أكل الربا وموكله وشاهديه . ولايجوز بيع سهم لايملكه البائع وإنما يتلقى وعدا من السمسار بإقراضه السهم في موعد التسليم لأنه من بيع مالا يملك البائع ويقوى المنع إذا إشترط إقباض الثمن للسمسار لينتفع به بإيداعه بفائده للحصول على مقابل للإقراض.
(ب) السندات : هى كما ذكرنا مجرد مستند دائنيه أوقرض بفائده للشركه المساهمه لذا فهى محرمه بالجمله قال الامام ابن قدامه رحمه الله (وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف ) وقال ابن المنذر ( اجمعوا أن المسلف إذا إشترط على المستلف زياده أو هديه فأسلف على ذلك أن أخذا لزياده على ذلك ربا ) وقد روى عن أبى كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعه )
الضابط الثانى : أن يكون أعمال الشركه المساهمه مباحه فلا تتعامل في محرم كبضاعه الخمور أوالملاهى والبنوك الربويه أو التجاره في لحم الخنازير إلخ .
ألا تكون الشركه المساهمه تقرض أوتقترض بفائده (بالربا).
ألا تقوم الشركه المساهمه بإيداع أرباحها في بنوك ربويه.
ولكن في بعض الاموال قد تقع بعض الشركات في المعاملات المحرمه وكثيرا من العلماء يرى حرمه التعامل في إسهمها سواء كبرت المعامله المحرمه أم صغرت لكن بعض العلماء المجتهدين يرى بجوار التعامل مع الشركه إذا كان مجمل تعاملاتها بالحلال وألا يزيد مقدار التعامل بالحرام عن 5% مع ضروره التخلص من ربح هذا المال الحرام في وجوه الخير وعدم الاتفاق منه على النفس أو الاهل مع أنه بذلك لم يفعل صدقه بل تخلص من محرم فأستدل الدكتور 1 على قره بذلك بأقوال لبعض الفقهاء والائمه منهم العز بن سلام (وإن غلب الحلال بأن إختلط درهم حرام بالف درهم حلال جازت المعامله ) . ومثله قال الزركش . وقال شيخ الاسلام ( إن الحرام نوعان حرام لوصفه كالميته والدم ولحم الخنزير فهذا اذا اختلط بالماء والمائع وغيره طعمه او لونه او رائحته حرم وان لم يغيره ففيه نزاع , والثانى المحرم لكسبه كالمأخوذ غصبا او بعقد بفاسد فهذا اذا اختلط بالحلال لم يحرمه فلو غصب الرجل دراهم او دنانير او خبزا وخلط ذلك بماله لم يحرم الجميع )) .
واستطاع كثير من المحاسبين والاقتصاديين الاسلاميين من تقعيد قواعد حسابيه ومحاسبيه لتسهيل عمليه التخلص من الربح المحرم ,
الربح المحرم = نسبه الايرادات المحرمه *ربح السهم /عدد الاسهم *100
**************************************

المعاملات المصرفيه بين البنوك التقليديه والبنوك الاسلاميه
المصارف : جمع مصرف ويطلق على المؤسسات التى تخصصت في اقراض واقتراض النقود.
البنوك:مشتقة من الكلمة الايطالية بنكو( مائدة) لأنة كان لكل صيرفى مائدة يضعها في الطريق يتجر فيها.
البنك الاسلامى هو مؤسسة مصروفية لتجميع الأموال وتوظيفها في نطاق الشريعة الاسلامية بما يستخدم بناء مجمع التكامل الاسلامى وتحقيق عدالة التوزيع )
الخصائص المميزة للبنوك الاسلامية :
(1) تحريم الربا: مهما كانت نسبة الفوائد او مسمياتها او شكل الربا فالربا محرم في الاسلام بنص القرأن والسنة واجماع المسلمين (ولما كان القرض او الاستدانة من البنوك او المؤسسة التى تملكها الدولة مقابل فائدة محددة مقدما مثل 3% او 8% هى قرض بفائدة ,ومن ثم تدخل هذة الفوائد المحددة في ربا الزيادة المحرم شرعا بمقتضى النصوص الشرعيه)
(2) عدم التعامل في المحرمات .
(3) تحقيق اهداف اجتماعيه كالقرض الحسن والزكاه.
(4) لا يقوم البنك الاسلامى بالإقراض او الاقتراض الربوى او بخصم الكمبيالات التى تقوم بها البنوك الربويه او وظيفه التسليف بضمان الكمبيالات او الاوراق الماليه كما لايصدر البنك الاسلامى السندات فمفهوم السندات لا يتمشى مع الشريعة ابتعادا عن شبهه لا ربا ولا ريبه .
(5) تعدد اغراض المصارف الاسلاميه مثل :
-الحسابات الجاريه
-خطابات الضمان المباحه
-التأجير المنتهى بالتمليك
--الحسابات الجاريه إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1- 6 ذي القعدة 1415هـ الموافق 1- 6 نيسان (أبريل) 1995م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الودائع المصرفية (حسابات المصارف)، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،
قرر ما يلي :
أولاً : الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها وهو ملزم شرعاً بالرد عند الطلب . ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك (المقترض) مليئاً .
ثانياً : إن الودائع المصرفية تنقسم إلى نوعين بحسب واقع التعامل المصرفي :
أ- الودائع التي تدفع لها فوائد، كما هو الحال في البنوك الربوية، هي قروض ربوية محرمة سواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية)، أم الودائع لأجل، أم الودائع بإشعار، أم حسابات التوفير .
ب – الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعلياً بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثمار على حصة من الربح هي رأس مال مضاربة، وتنطبق عليها أحكام المضاربة (القراض) في الفقه الإسلامي التي منها عدم جواز ضمان المضارب (البنك) لرأس مال المضاربة .
ثالثاً : إن الضمان في الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) هو على المقترضين لها (المساهمين في البنوك) ما داموا ينفردون بالأرباح المتولدة من استثمارها، ولا يشترك في ضمان تلك الحسابات الجارية المودعون في حسابات الاستثمار، لأنهم لم يشاركوا في اقتراضها ولا استحقاق أرباحها .
رابعاً : إن رهن الودائع جائز، سواء أكانت من الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) أم الودائع الاستثمارية، ولا يتم الرهن على مبالغها إلا بإجراء يمنع صاحب الحساب منالتصرف فيه طيلة مدة الرهن . وإذا كان البنك الذي لديه الحساب الجاري هو المرتهن لزم نقل المبالغ إلى حساب استثماري، بحيث ينتفي الضمان للتحول من القرض إلى القراض (المضاربة) ويستحق أرباح الحساب صاحبه تجنباً لانتفاع المرتهن (الدائن) بنماء الرهن .
خامساً : يجوز الحجز من الحسابات إذا كان متفقاً عليه بين البنك والعميل .
سادساً : الأصل في مشروعية التعامل الأمانة والصدق بالإفصاح عن البيانات بصورة تدفع اللبس أو الإيهام وتطابق الواقع وتنسجم مع المنظور الشرعي، ويتأكد ذلك بالنسبة للبنوك تجاه ما لديها من حسابات لاتصال عملها بالأمانة المفترضة ودفعاً للتغرير بذوي العلاقة . والله أعلم
2- خطاب الضمان
تقوم خطابات الضمان بدور كبير في الحياه التجاريه وخاصه في عقود الانشائات والمقاولات خاصه تلك العقود التى تبرم مع الجهات الحكوميه اذ يتطلب الامر ان يقوم المتعهد (او المقاول) بإيداع مبلغ معين كخطاب ضمان وبدلا من ان يقوم التاجر بتجميد جزء كبير من راسماله لدى الجهات الحكوميه فانه لا يودع اموال نقديه بل يقدم خطاب ضمان من البنك بدلا من النقديه .
وخطاب الضمان قد يقدم لمجرد الدخول في المناقصات او المزايدات العامه وخطاب الضمان قد يقدم كضمان ابتدائى في المناقصات او المزايدات العامه .وخطاب الضمان قد يقدم كضمان نهائى في المناقصات او المزايدات العامه .
وفى الواقع ان البنوك التجاريهتتقاضى عمولهنظير اصدار خطاب الضمان تتراوح مابين (1%-2%) , والاصل ان يعطى خطاب الضمان لمن له غطاء اى رصيد بالبنك او اوراق ماليه او اوراق تجاريه (كمبيالات) .ويرى كثير من الفقهاء المعاصرين ان خطاب الضمان عقد من عقود الارفاق والاحسان او هو نوع من الكفاله والوكاله ولا يجوز للبنك اخذ عموله على خطاب الضمان لان عقود الارفاق والاحسان (التبرعات) لا يجوز اخذ الاجر عليها , ولهذا قررمجمع الفقه الاسلامى (ان خطاب الضمان اذا كان بغطاء فهو ضم ذمه الضامن الى ذمه غيره فيما يلزم حالا ومآلا وهذه حقيقه ما يعرف في الفقه الاسلامى باسم الضمان او الكفاله , وان كان خطاب الضمان بضمان فالعلاقه بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره(البنك)هى الوكاله والوكاله تصح باجر او بدونه مع بقاء علاقه الكفاله لصالح المستفيد (المكفول له), والكفاله عقد يقصد به الارفاق والاحسان وقد قرر الفقهاء على عدم جواز اخذ العوض على الكفاله لانه في حاله اداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذى جر نفع وذلك ممنوع شرعا وخطاب الضمان لايجوز اخذ الاجر عليه لقاء عمليه الضمان التى يراعى فيها عاده مبلغ الضمان ومدته سواء بغطاء ام بدونه, والمصاريف الاداريه لاصدار خطاب الضمان بنوعيه جائزه شرعا مع مراعاه عدم الزياده على اجر المثل وفى حاله تقديم غطاء كلى او جزئى يجوز في تقدير المصاريف ما قد تتطلبه المهمه الفعليه لاداء ذلك الغطاء والله اعلم))
عقد التأجير المنتهى بالتمليك
نشأ هذا العقد في انجلترا عام 1846 م واول من تعامل به تاجر للالات الموسيقيه كان يؤجر الاته الموسيقيه اجاره يتبعها تمليك الآلة
ثم انتقلت الفكره من الافراد الى الشركات والمصانع فعمل بالفكره شركه سنجر لالات الخياطه ثم انتقلت الفكره الى كثير من دول العالم.
مثال تقريبى للعقد: (ياتى مستهلك ويقول للتاجر ساشترى منك هذه السياره باقساط شهريه فيوافق التاجر الا انه من باب حفظ حقه يقول للمستهلك سيكون العقد بينى وبينك عقد اجاره وبمجرد تسديد القسط الاخير تتملك السياره , واجتماع التأجير مع البيع لا يؤدى الى فساد العقد بل الى استيساق التجار من حقوقهم وحفظ اموالهم واجتماع التاجير والبيع لا يطبق على قوله صلى الله عليه وسلم (فله اوكسهما او الربا ) فالربا لامدخل له هنا وهذا يذكرنا بقوله صلى الله عليه وسلم ( لاشرطان في بيع ) فالمنهى عنه هو شرطين يؤدى اجتماعهما الى مفسده)
صور العقد كما تقوم بها المصارف الاسلاميه :
قيام البنك بالمشاركه مع شخص في عقار مع الوعد بالبيع.
1- قيام البنك بتمويل مشروع ويقوم البنك باخذ حصته من ربحه في المشروع وحصه من ربح المساهمين بحيث مع الوقت يزيد راس مال المساهمين في المشروع ويقل راس مال البنك في المشروع حتى يتمالكه المساهمين ملكيه كامله.
2- دفع اقساط ايجاريه للبنك بتمليك الشخص للعقار مع اخر قسط.
3- ايجار مقترن بوعد : فياجر البنك عقار معين لمده معينه فاذا وفى بالعقد وبدفع الاقساط يبيع له العقار بالمبلغ المتفق عليه.
الضوابط الشرعيه لعقد التأجير المنتهى بالتمليك:1
- ان تكون الاجاره فعليه لا صوريه.
- ان يكون ضمان العين المؤجره على المالك لا على المستأجر وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق بالعين والغير ناشئ عن تعد من المستأجر او تفريط.
- اذا اشتمل العقد على تأمين فيجب ان يكون التأمين تعاونى لاتجارى ويتحمله المالك لا المستأجر .
- تطبق على العقد احكام الاجاره طوال مده الاجاره واحكام البيع عند تملك العين.
- نفقات الصيانه غير التشغيليه على المؤجر لا المستأجر طوال مده الاجاره.
- علما بان العقد ينتهى بانتهاء مده الاجاره وتملك المستأجر للعقار او السلعه يكون بعقد جديد
- يفسخ عقد الاجاره برضا الطرفين او بهلاك العين او اهلاكها او بافلاس المستأجر.
التورق المصرفى
هو شراء سلعه في حوزه البائع وملكه بثمن مؤجل ثم يبيعها نقدا لاخر للحصول على النقد , ويشترط تملك السلعه وحيازتها لدى البائع قبل البيع مع عدم شراء ذلك التاجر لتلك السلعه منه مره اخرى باى اسلوب . وهو نوع من انواع بيع المضطر واذا القام بشراء السلعه وباعها لنفس التاجر فهو بيع العينه المحرم شرعا , واذا قام المضطر بشراء السلعه وباعها لغيره فهذا هو التورق .والتورق اباحه قديما اياس بن معاويه والامام احمد في احدى الروايتين عنه وكرهه عمر بن عبد العزيز وقال اخيه الربا وابن تيميه وقال هو وسيله الى الربا.
عقود التأمين
حث الاسلام على تضامن المسلمين افرادا وجماعات على رعايه الفقراء والمساكين ورفع الضرر عنهم بدافع الغقيده فقال تعالى (واعبدو الله ولا تشركو به شيئا وبالوالدين احسانا وبذى القربى واليتامى والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب وابن السبيل وماملكت ايمانكم )) . وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى)
وقوله صلى الله عليه وسلم (من كان له فضل ظهر فليعد به على من لاظهر له ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له ))
وأمر تعالى برعايه الاطفال فقال تعالى )وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف).وأمر تعالى بكفاله اليتيم فقال (فأما اليتيم فلا تقهر) .وحث الحبيب المصطفى على رعايه الأرامل والمساكين فقال(الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله).
الأسهم الوقفية:
يحلم كثير من المسلمين أن تكون له صدقة جارية أو وقف خيري ينتفع به بعد موته مصداقا للحديث الشريف "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له"، لكن إمكانيات الكثيرين المتواضعة تحول دون هذا العمل الذي يحتاج مبالغ كبيرة لوقفها(*) على مشروع خيري معين.
وتيسيرا لهذا الأمر أمام الراغبين في الوقف الخيري أطلقت العديد من وزارات وهيئات الأوقاف، وبعض الجمعيات الخليجية فكرة الأسهم الوقفية التي انتقلت من الخليج إلى مناطق أخرى.
والفكرة بسيطة جدا وتتمثل في نقل القدرة على الوقف إلى عموم المسلمين عبر المساهمة في وقف خيري بشراء سهم أو عدة أسهم حسب القدرة، وحسب الفئات المحددة في مشروع معين ينفق ريعه على أوجه الخير المحددة وفقا للسهم وحسب رغبة المساهم.
والأسهم الوقفية ليست أسهما يتم تداولها في البورصات ، ولكنها تحدد نصيب صاحبها في مشروع وقفي معين، كما لا يحق له سحب هذه الأسهم أو التدخل في طريقة استثمارها.
ورغم أن فكرة الأسهم الوقفية انطلقت في دول خليجية رسميا في نهاية العقد الماضي، وأوائل العقد الحالي (1999 في سلطنة عمان وفي الكويت و2001 في الإمارات) فإن الفكرة شهدت خلال عام 2004 زخما متزايدا نتيجة الحملات الإعلانية في وسائل الإعلام والحملات التعريفية المكثفة التي انتقلت إلى المواقع الجماهيرية سواء في النوادي الرياضية أو في مراكز التسوق أو المستشفيات.
فقد أنشأت أمانات الأوقاف في الإمارات منافذ بيع للأسهم الوقفية في تلك التجمعات الشعبية، ونجحت تلك المراكز في شرح الفكرة للجمهور الذي أقبل على المساهمة في المشروعات الوقفية وشملت تلك المساهمات المواطنين والوافدين على حد سواء.
مصارف الأسهم
وتتنوع المصارف الوقفية في منطقة الخليج، فعلى سبيل المثال يوجد عدة مصارف وقفية في الإمارات، وأهمها ما يلي:
- مصرف وقفي للمساجد، ويعمل على توفير دور العبادة في جميع أرجاء الدولة، وتنشيط دورها الديني، والمساهمة في رعايتها وتطويرها وصيانتها، وإحياء رسالتها في خدمة المجتمع، وتوفير الرعاية المناسبة للخطباء والأئمة والمؤذنين وتنشيط دورهم الاجتماعي.
- مصرف وقفي للقرآن الكريم، وهو مخصص لنشر القرآن والاهتمام بعلومه وتشجيع تلاوته حفظا وتجويدا وترتيلا، وهناك مصرف وقفي للتعليم يخصص ريعه للعناية بطلاب العلم المحتاجين، ورعاية وتحفيز المبدعين والمساهمة في توفير متطلبات البحث العلمي، وإبراز اهتمام الإسلام بالعلوم.
- مصرف وقفي للرعاية الصحية، وهو يساهم في توفير الخدمات الصحية الخاصة للمرضى الذين ليس لهم من يرعاهم، والاهتمام بالحالات التي تحتاج إلى علاج طبي طويل ومكلف أو طارئ، ونشر مفاهيم التنمية الصحية ودعم الجهات القائمة على توفير الخدمات الصحية والارتقاء بمستواها.
- مصرف وقفي للأيتام، وهو يخصص لمساعدة هؤلاء اليتامى والفقراء.
- مصرف وقفي للبر والتقوى، ويصرف ريعه للعمل على إيصال مفاهيم البر والتقوى للمجتمع والصرف على الحالات التي لم تخصص ضمن المصارف الأخرى.
كما أن هناك أنواعا أخرى من المصارف الوقفية أحدها خاص للمسجد الأقصى وهو يخصص لدعم الفلسطينيين، ومصرف آخر لخدمة الحجاج والمعتمرين، ومصرف ثالث لخدمة الفقراء وتغطية حاجاتهم المادية والاجتماعية.

فرصة لمحدودي الدخل
وفي مقابلة مع إسلام أون لاين.نت، قال جمال الطريفي مدير عام الأمانة العامة للأوقاف في إمارة الشارقة: إن مشروع الأسهم الوقفية يعمل على إحياء سنة الوقف، وإتاحة الفرصة لذوي الدخل المحدود للمشاركة، ويهدف إلى تنشيط دورالوقف التنموي كخطوة أولى على طريق تجديد آلية العمل الوقفي وتحديثها من خلال استثماره بطريقة مثلى. ووفقا للطريفي فهناك ثلاث فئات من الأسهم الوقفية بقيمة 500 درهم، و200 درهم، 100 درهم. وأكد أن التنوع فى طرح الأسهم الوقفية، وتقسيمها إلى ثلاث فئات للحصول على مصادر مالية لتمويل الاستثمارات وزيادة الأصول الوقفية مستقبلا لاستثمارها في العديد من المشاريع التي تساهم في تقديم خدمات اجتماعية تتفق ومقاصد الواقفين.
وأضاف الطريفي أن الأمانة العامة للأوقاف بالشارقة خصصت لكل مصرف من المصارف الوقفية حسابا جاريا في البنك، بغرض تسهيل عملية التبرع على المتبرعين دون مشقة أو عناء.
وبالإضافة إلى المصارف المذكورة سلفا فإن الأمانة العامة للأوقاف بالشارقة -وفقا للطريفي- أنشأت مصرفا للأسهم الوقفية يقوم على الاستثمار لتعزيز الأصول الوقفية وتنميتها، واستثمارها الأمثل لصالح المشاريع والمصارف السابقة.
وأعلن مدير عام الأمانة العامة للأوقاف أن قيمة ما تم جمعه من مشروع الأسهم الوقفية في الشارقة بلغ في العام الماضي (2003) ثلاثة ملايين و113 ألف درهم (الدولار= 3.6 دراهم إماراتية).

التجربة السعودية
السعودية هي الأخرى اهتمت بالأسهم الوقفية من خلال الجمعيات الخيرية، ومنها: الجمعية الخيرية النسائية بالدمام، ويستهدف المشروع جمع مبالغ مالية تمكنها من شراء عقار استثماري يسجل كوقف خيري باسم الجمعية، وبإشراف إحدى لجانها (لجنة الأوقاف والوصايا)، وذلك بهدف صرف ريعه لصالح وجوه البر.
وتؤكد الجمعية أنها تهدف من خلال مشروعها إلى إحياء سنة الوقف واستعادة دوره التاريخي في دعم وجوه البر والإحسان، وكذلك تنفيذ مشاريع خيرية تخدم الأسر المتعففة والأفراد المحتاجين.
كما تهدف أيضا إلى فتح أبواب جديدة وميسرة للأجر والثواب يستطيع المساهمة فيها كل مسلم ومن مختلف الفئات، بما يحقق للمسلم الأجر والثواب العظيم عند الله عز وجل، ويحقق له أيضاً استمرارية هذا الأجر في حياته وبعد وفاته.وحددت الجمعية مقدار سهم الوقف بمائة ريال للسهم الواحد (الدولار= 3.7 ريالات سعودية) على أن تبدأ المساهمة بسهم واحد كحد أدنى، وبلا حد أقصى لعدد الأسهم.ويطرح المشروع نوعين للمساهمة أولها: المساهمة الفردية والعائلية، حيث يمكن للمساهم شراء أسهم باسمه وبأسماء أفراد عائلته (الوالدين، الزوجة، الأبناء، الإخوة، وغيرهم من الأقارب) الأحياء منهم والأموات، بواقع عدد محدد من الأسهم لكل فرد.أما النوع الآخر فهو مساهمة المؤسسات، حيث يمكن للهيئات الحكومية والشركات الخاصة شراء أسهم باسمها.
وقسمت الجمعية أسهم الوقف إلى أربع فئات، وهي:
- الفئة الأولى: عدد (1) سهم وقفي بقيمة 100 ريال.
- الفئة الثانية: عدد (10) أسهم وقفية بقيمة 1000 ريال.
- الفئة الثالثة: عدد (100) سهم وقفي بقيمة 10,000 ريال.
- الفئة الرابعة: عدد (1000) سهم وقفي بقيمة 100,000 ريال.
ويمكن الحصول على تلك الأسهم عن طريق مبنى الجمعية أو إيداع قيمتها في حساب مصرفي مخصص للمشروع، أو إرسال شيك مصرفي باسم الجمعية.وعلى خلاف تجارب أخرى تحدد مصارف معينة للأسهم الوقفية، فإن سهم الوقف الخيري في الجمعية الخيرية النسائية بالدمام يعتبر سهما مطلقا يحق للجمعية التصرف بإيراداته في أوجه البر والخير والإحسان التي تشرف عليها أو ترد إليها داخل المملكة، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه قد تختلف مصارف الوقف كل سنة عن الأخرى وفقا لما يستجد من حاجة المجتمع، كما أن جزءا من الريع يخصص لأعمال الصيانة الدورية والتكاليف الإدارية للوقف.
الكويت وسلطنة عمان
وفي الكويت طرحت جمعية إحياء التراث الإسلامي المشروع الوقفي الكبير. وتتنوع الصناديق الوقفية التابعة للمشروع ما بين: وقف الكلمة الطيبة، ووقف تعليم القرآن الكريم، ووقف طباعة المصحف، ووقف مكتبة طالب العلم، ووقف السهم الخيري المطلق ووقف كفالة الأيتام، ووقف بناء المساجد، والوقف الدعوي، ووقف إفطار الصائم ووقف ذبح الأضاحي، ووقف كفالة الدعاة.
ويمكن للمتبرع أن يدفع قيمة السهم الوقفي دفعة واحدة، أو عن طريق الاستقطاع الشهري.أما في سلطنة عمان -وهي من الدول الخليجية الرائدة في هذا المجال- فقد أعلن وزير الأوقاف والشئون الدينية في نوفمبر 1999 عن مشروع الأسهم الوقفية، وحددت الوزارة مقدار السهم الوقفي بعشرة ريالات عمانية (الدولار= 3. ريال عماني).وتقوم وزارة الأوقاف والشئون الدينية العمانية باستثمار هذا المال في مشروعات وقف ثابتة ينفق ريعها على بناء المساجد، وترميمها، وإقامة مدارس لتحفيظ القرآن الكريم ومساعدة ذوي الحاجة وخدمة كتاب الله الكريم، وتأثيث منازل الأسر المحتاجة، والمطلقات والأرامل واليتامى والمساهمة في وقفية فطرة صائمي شهر رمضان والقرض الحسن.
ويظل أن هذه التجارب الوقفية تحتاج إلى تعميم وترويج لها في مجتمعاتنا العربية والإسلامية.. فهي إحدى الوسائل الهامة لمكافحة الفقر، وكذلك تحيي سنة نبوية تنفع الإنسان في آخرته.. فهي استثمار دنيوي وأخروي في آن واحد.

بنك طعام مصري لمحاربة الجوع

لأن توفير الطعام للمحتاجين فكرة إنسانية، ومعنى من معاني التكافل والرحمة التي يجب أن تسود في العالم كله، سعى مجموعة من الشباب ورجال الأعمال المصريين لإشهار جمعية خيرية (بنك طعام) هدفها توفير الغذاء للمحتاجين، بالتعاون مع فنادق ومطاعم؛ وذلك عن طريق أخذ ما يتبقى فيها من أطعمة سليمة (وليس الفضلات) لإعادة تغليفها وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين.ورغم أن الجمعية أشهرت في عام 2004، فإن التدشين الفعلي لأنشطتها بدأ في أكتوبر (شهر رمضان) 2005، بحفل حضره رجال أعمال ومفتي مصر الدكتور علي جمعة، ومسئولون عن جمعيات خيرية، كما بدأ المشروع في التعاون مع العديد من مجموعات الخير على الإنترنت، التي بدأت فكرة بنك الطعام، ولكن بشكل غير رسمي.ويقوم على إدارة البنك -المسجل في وزارة الشئون الاجتماعية- مجموعة من المتطوعين والمتبرعين من رجال الأعمال ورؤساء مجالس إدارات بعض الشركات والمصانع الكبرى والعالمية المتخصصة في عديد من المجالات، وهو جهد تطوعي وبلا مقابل.
ويحدد البنك طرق المساعدة في عمله لمن يرغب، وهي أمور عديدة، من بينها: التبرع العيني (بمواد غذائية صالحة)، أو ماليا، أو المشاركة بالوقت عن طريق المساعدة في بحث الحالات اجتماعيًّا، وتوزيع المواد الغذائية أو نشر الفكرة والإرشاد عمن يحتاجون إلى المساعدة.وتم تخصيص رقم حساب خاص للبنك داخل ثلاثة بنوك رئيسية بمصر لتلقي التبرعات، بالإضافة لتوفر خط ساخن طوال 24 ساعة للرد على جميع الأسئلة والاستفسارات. ومن المقرر إقامة عدة مقارّ لبنك الطعام في المحافظات، تبرع بها أصحاب الخير لتكون نواة لممارسة نشاط البنك، كما تم بالفعل توزيع حقائب تضم عددًا من المواد الغذائية كالسمن والسكر والفول والزيت على أعداد كبيرة من المحتاجين.ووفقا لمصادر صحفية، فتقدر حجم التبرعات المبدئية التي تم جمعها حتى الآن للبنك بما يزيد عن 5 ملايين جنيه مصري، غير التبرعات العينية الكثيرة، وأطعمة الفنادق التي لا تقدر بمبالغ محددة.
أهداف البنك
ويؤكد "نيازي سلام"، نائب رئيس مجلس إدارة إحدى المجموعات الصناعية، ورئيس مجلس إدارة بنك الطعام لمجلة صباح الخير المصرية في ديسمبر 2005، أن الهدف الأساسي للبنك هو توفير الطعام للمحتاجين وغير القادرين على العمل، حتى يتم القضاء على مشكلة الجوع في مصر.ويقول: إن هذه الفكرة مطبقة في كثير من دول العالم، خاصة في أوربا، وأنها تتفق أكثر مع النظام التكافلي في الإسلام، وأنه سيتم الانتفاع بالأغذية غير المستغلة والفائضة عن طريق جمعها من مصادر مختلفة، ثم إعادة تعبئتها وتوزيعها لتصل للمستحقين.ويشير سلام إلى أنه بنجاح المرحلة الأولى من المشروع المتمثلة في تقديم الغذاء والطعام للمحتاجين، سيتم الانتقال للمرحلة الثانية للمشروع، وهي تقديم العلاج للمرضى المحتاجين. وأكد أن البنك يدار بفكر اقتصادي، من خلال مجموعة من الخبراء المتخصصين في هذا المجال، وأن الفائض من الأموال يتم استثماره في العديد من المشروعات الاستثمارية الجديدة، لتوفير سيولة نقدية تساهم في سرعة دوران رأس المال مرة أخرى.
وأضاف أن هناك عددًا من رجال الأعمال قد بدءوا استعداداتهم لمشاركة البنك في مشروعاته المزمع إنشاؤها، وبنسب تتراوح بين 10 و20%، فضلا عن الاستثمارات التي سيقوم بها البنك في العديد من المشروعات الغذائية، مثل المطاحن والمخابز واستصلاح الأراضي والتغليف والتعبئة.
آلية عمل البنك
ويشرح القائمون على الفكرة كيفية عمل البنك، مشيرين إلى أن العمل يبدأ بجمع البيانات عن المستحقين، وتحديد أماكنهم ليسهل الوصول إليهم. وتمت الاستعانة في هذا بالجمعيات الأهلية التي سبقت في هذا المجال؛ حيث تم تحديد أسماء وأماكن بعض من يحتاجون المساعدة.ويؤكد معز الشهدي، رئيس إحدى الشركات العالمية لإدارة الفنادق، وأحد رجال الأعمال المؤسسين لهذه الجمعية الخيرية والمتطوعين بالمال والجهد والوقت لإنجاح هذا المشروع، أن هناك أمثلة أخرى لكيفية الاستفادة من الطعام "الفائض" وليس "الفضلات" في الحفلات الضخمة التي تقام في مصر.ويقول إنه تم، كمثال، تحويل فائض بوفيه مفتوح لأحد الحفلات التي أقيمت بأحد الفنادق إلى وجبات تم إعدادها لبنك الطعام المصري، ووصلت إلى 130 عبوة في أطباق الفويل التي تحفظ الطعام ساخنا، وقد تم توزيعها مباشرة على المستحقين الذين سبق وتم عمل بحث حالة لهم، وثبت استحقاقهم لمساعدة بنك الطعام؛ وذلك من خلال سيارة مجهزة لبنك الطعام، حملت إليهم الطعام وسلمته إليهم في منازلهم ساخنا ومغلقا بعد ساعتين فقط!.
ويضيف: "من خلال عملي وخبراتي في المجال الفندقي، كنت أدرك كم الفائض والفاقد الهائل الذي ينتج عن الحفلات والبوفيهات المفتوحة؛ لذا أضفت في دعوة الحفل الذي أقامته شركتنا مؤخرًا ودعت إليه 60 مدعوًّا عبارة تقول: "مستحقو بنك الطعام المصري مدعوون معكم في هذه الاحتفالية".
ويتابع قائلا: وبالفعل بعد الانتهاء من افتتاح البوفيه بدأ فريق مدرب، بالتعاون مع المشرفين على البوفيه، في إعداد الوجبات، وتم مراعاة أن تكون وجبات متكاملة، تضم أرزا أو مكرونة مع قطعة لحم أو فراخ مع السلطة والحلو، وتم تغليفها ونقلها فورًا للسيارات المجهزة لبنك الطعام، الذي انتقل إلى أحد الأحياء، ومن خلال كشف بأسماء الأسر المستحقة، والتي سبق إجراء بحث حالة لها، وثبت أحقيتها لهذا الطعام من بنك الطعام، وتم توزيع 130 وجبة ساخنة ومغلفة ونظيفة".
فائض وليس فضلات
ويشدد الشهدي على أن هناك فرقًا بين الفائض والفضلات، مؤكدًا أن الفارق بينهما شديد، ففضلات الحفلات مصيرها صندوق القمامة، أما الفائض فالمقصود به هو الموجود بالفعل على البوفيه ولم يتم الإجهاز عليه ووضعه في الأطباق، بحيث لو كان هناك ضيف تأخر عن البوفيه وحضر للحفل يمكنه التقدم له، وعمل طبق له منها، وهذا ما يتم تجهيزه وإعداده في أطباق فاخرة ومغلفة، وتنتقل في سيارات مجهزة للمستحقين في بيوتهم معززين مكرمين.
أما التخوف من أن يوزع البنك منتجات منتهية الصلاحية، فهو يقول: إن هذا أمر غير وارد على الإطلاق، مشيرا إلى أن الدكتور رضا سكر، نائب رئيس مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية، وهو من المؤسسين لبنك الطعام، مسئول عن التأكد من صلاحية هذا الغذاء، على حد قوله.
ويقول المحاسب وائل عصام، وهو أحد المتطوعين للعمل مع بنك الطعام: إن "هدفنا هو القضاء على ظاهرة الجوع في مصر، وليس مجرد توزيع فائض طعام؛ حيث تم وضع نظم وسياسات تشغيل متكاملة، وتم عمل لجان لتنمية الموارد والتشغيل والإدارة والرقابة والحسابات والمخازن وجمع البيانات والدراسات والاستعلام ولجنة للنقل والتوزيع والتخزين، بالإضافة للجنة التسويق، ونشر الوعي والدعاية، ولجنة للاتصالات بالجمعيات المماثلة، حتى يتم التنسيق بيننا وبينها، وحتى لا يحدث تعارض أو ازدواجية في هذه المنح والمساعدات التي تمنح للمستحقين".
المفتي يؤيد
من جانبه أكد مفتي مصر أن بدء نشاط بنك الطعام قد يكون فاتحة خير لإقامة بنوك أخرى مثل "بنك الكساء"، و"بنك للعفاف لمساعدة الشباب على الزواج". وأفتى الدكتور جمعة بجواز التبرع لبنك الطعام من زكاة المال.
وقال في تصريحات نشرت بصحيفة الأسبوع المصرية: إن المسلمين الأوائل عرفوا (الوقف) الذي يخصص عائده لأغراض كثيرة من الطعام، ووصف الفكرة بأنها فاتحة خير.
وبنك الطعام فكرة عالمية مطبقة في العديد من دول العالم، ولكن أسلوب تطبيقها يختلف من دولة إلى أخرى، ولها مواقع على شبكة الإنترنت. وتقول مواقع على الشبكة الدولية: إن بنك الطعام فكرة هولندية بدأت قبل عشر سنوات لمكافحة الجوع في أحياء الفقراء، وإنه يقوم على شعار: (أنت في هولندا، إذن لا يمكنك أن تنام ليلك وأمعاؤك يقرصها الجوع)!.
وتقوم المؤسسة الهولندية (بنك الطعام) التي ترفع هذا الشعار، بإرسال أعضائها من المتطوعين كل مساء بسياراتهم، حاملين معهم أكداسا من علب الطعام التي تحوي كل منها وجبة غذائية متكاملة، لتقديمها بصورة يومية للفقراء والمعوزين الذين يفترشون الشوارع والطرقات في الأحياء الفقيرة، أو تحت الكباري وفي أنفاق المترو.
خلافات حول البنك
ورغم أن فكرة بنك الطعام لقيت استحسان كثيرين، فإن بعض الكتاب المصريين عارضوها وسخروا منها، محذرين من أنها إهانة للفقراء كما ذكرت صحيفة الأسبوع؛ لأنه بدلا من أن يذهب الفائض إلى صناديق القمامة والمخلفات يذهب إلى بطون الغلابة.
ومما زاد من حدة الاعتراض الفيلم الذي تم عرضه في حفل تدشين البنك في حضور رجال الأعمال في رمضان 2005، ويتضمن مشاهد لفقراء يلتقطون طعامهم من صناديق القمامة؛ حيث اعتبر البعض ذلك متاجرة بمعاناة المحتاجين؛ لأنه يصور أمًّا فقيرة تصطحب طفلها ويبحثان في أكوام القمامة عن فضلات الطعام.ورغم الخلافات حول بنك الطعام، يظل أن خُمس سكان مصر تحت خط الفقر وهو معدل رسمي ترى المعارضة أنه الضِّعف، وهذه الفئة الفقيرة التي تزداد بسبب السياسات الاقتصادية الحكومية مثلت بيئة خصبة لنشاط خيري يحاول أن يكون بديلا لضعف الدور الاقتصادي للدولة.ولعل ذلك يفسر النشاط الخيري الذي بدأ ينتشر على نطاق واسع وتقوده مجموعات إلكترونية في مجالات مختلفة، منها تجهيز العرائس غير القادرات على تجهيز أنفسهن بالأجهزة المنزلية المختلفة، وحتى شراء أجهزة طبية للمستشفيات العامة والمستوصفات، والبحث عن وظائف للعاطلين، وبيع "الروبابيكا" أو الأشياء القديمة المستهلكة. وشعار المتطوعين في مجالات الخير المختلفة هو الآية الكريمة: "يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون".وكل ما سبق يصطلح عليه بالتأمين الخيرى.

التأمين التعاونى: مجموعه من المشتركين يدفعون اقساط لهيئه تعاونيه لا تهدف لتحقيق الربح وهذه الاقساط على سبيل الهبه (التبرع) والتعويض الذى يحدث للمتضرر يصرف من مجموع الاقساط المتاحه والمستأمن لا ينتظرا مبلغا محددا سلفا اذا حدث الخطر .ولا تستغل الاقساط فى استثمار محرم وهذا النوع من التأمين اجمع جمهور الفقهاء على اباحته.

التامين التجارى : هذا التأمين تديره شركه تجاريه هادف لتحقيق الربح وفى مصر يقضى القرار الوزارى رقم 273 لسنه 1983 الماده 37 بتخصيص النسب الاتيه من راس مال شركه التامين فى الوجوه التاليه:
3% : لشراء صكوك وسندات حكوميه
22% : على الاقل لشراء شهادات استثمار البنك الاهلى المصرى
15%: شراء سندات بنك الاستثمار القومى ذات الفائده الثابته .
25% :اوراق ماليه ذات ايراد متغير لشركه مصريه.
5% :
-استثمارات فى عقارات مبنيه ومملوكه فى مصر
-منح وقروض على وثائق التأمين .
-منح وقروض اخرى .
-ودائع نقديه لدى البنك .
ويرى الشيخ جاد الحق على جاد الحق
(المعروف أن وثيقة التأمين ضد الحريق التى تصدرها شركات التأمين فى مصر تحتوى على بند مضمونه ( تتعهد الشركة بتعويض المؤمن له أو ورثته أو منفذى وصيته أو مديرى تركته كل تلف مادى بسبب الحريق بالعين المؤمن عليها طبقا للشروط العامة والخاصة الواردة بهذه الوثيقة )ونصت المادة 766 من التقنين المدنى ( القانون المدنى المعمول به الآن فى مصر رقم 131 لسنة 1948 م ) المصرى على أنه ( فى التأمين ضد الحريق يكون المؤمن مسئولا عن كافة الأضرار الناشئة عن حريق أو عن بداية حريق، يمكن أن تصبح حريقا كاملا ، أو عن خطر حريق يمكن أن يتحقق، والتأمين ضد الحريق على هذا يكون مقصودا به تعويض المؤمن عليه عن خسارة تلحق ذمته المالية بسبب الحريق ).
وتطبيقا لنصوص هذا القانون ينشىء عقد التأمين إلتزامات على عاتق كل من المؤمن والمؤمن له إذ على هذا الأخير أن يدفع أقساط التأمين، وعلى الأول أن يدفع للمؤمن له العوض المالى أو المبلغ المؤمن به، ومع هذا فهو من الوجهة القانونية يعتبر عقدا احتماليا حيث لا يستطيع أى من العاقدين أو كلاهما وقت العقد معرفة مدى ما يعطى أو يأخذ بمقتضاه فلا يتحدد مدى تضحيته إلا فى المستقبل تبعا لأمر غير محقق الحصول أو غير معروف وقت حصوله.
وإذا كان واقع عقد التأمين من وجهة هذا القانون أنه يعتبر عملية احتمالية حيث جاءت أحكامه فى الباب الرابع من كتاب العقود تحت عنوان عقود الغرر لأن مقابل القسط ليس أمرا محققا، فإذا لم يتحقق الخطر فإن المؤمن لن يدفع شيئا ويكون هو الكاسب، وإذا تحقق الخطر ووقع الحريق مثلا فسيدفع المؤمن إلى المؤمن له مبلغا لا يتناسب مع القسط المدفوع، ويكون هذا الأخير هو صاحب الحظ الأوفى فى الأخذ، وبذلك يتوقف أيهما الآخذ ومقدار ما يأخذه من عملية التأمين على الصدفة وحدها، وإذا كان عقد التأمين ضد الحريق بهذا الوصف فى القانون الذى يحكمه تعين أن نعود إلى صور الضمان والتضمين فى الشريعة الإسلامية لنحتكم إليها فى مشروعية هذا العقد أو مخالفته لقواعدها. وإذا كان المعروف فى الشريعة الغراء أنه لا يجب على أحد ضمان مال لغيره بالمثل أو بالقيمة إلا إذا كان قد استولى على هذا المال بغير حق أو أضاعه على صاحبه، أو أفسد عليه الانتفاع به بحرقه أو بتمزيقه أو هدمه مثلا أو تسبب فى إتلافه، كما لو حفر حفرة فى الطريق فسقطت فيها سيارة أو حيوان أو وضع يدا غير مؤتمنة على مال، كيد البائع بعد البيع أو يد السابق، أو غر شخصا كأن طلب منه أن يسلك طريقا مؤكدا له أنه آمن، فأخذ اللصوص ماله فيه، أو كفل أداء هذا المال ولا شىء من ذلك بمتحقق فى التأمين ضد الحريق، بل وغيره من أنواع التأمين التجارى، حيث يقضى التعاقد أن تضمن الشركة لصاحب المال ما يهلك أو يتلف أو يضيع بغرق أو حرق أو بفعل اللصوص وقطاع الطرق كما أن المؤمن لا يعد كفيلا بمعنى الكفالة الشرعية، وتضمين الأموال بالصورة التى يحملها عقد التأمين محفوف بالغبن والحيف والغرر، ولا تقر الشريعة كسب المال بأى من هذه الطرق وأشباهها لأنها لا تبيح أكل أموال الناس بغير الحق. قال الله تعالى { ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } البقرة 188 ، وقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } النساء 29 ، وإنما تبيح العقود التى لا غرر فيها ولا ضرر بأحد أطرافها، وفى عقد التأمين غرر وضرر محقق بأحد الأطراف، لأن كل عمل شركة التأمين أنها تجمع الأقساط من المتعاقدين معها وتحوز من هذه الأقساط رأس مال كبير تستثمره فى القروض الربوية وغيرها ، ثم تدفع من أرباحه الفائقة الوفيرة ما يلزمها به عقد التأمين عن تعويضات عن الخسائر التى لحقت الأموال المؤمن عليها ، مع أنه ليس للشركة دخل فى أسباب هذه الخسارة لا بالمباشرة ولا بالتسبب، فالتزامها بتعويض الخسارة ليس له وجه شرعى، كما أن الأقساط التى تجمعها من أصحاب الأموال بمقتضى عقد التأمين لا وجه لها شرعا أيضا، وكل ما يحويه عقد التأمين من اشتراطات والتزامات فاسد، والعقد إذا اشتمل على شرط فاسد كان فاسدا. والمراد من الغرر فى هذا المقام المخاطرة. كما جاء فى موطأ مالك فى باب بيع الغرر، أو ما يكون مستور العاقبة كما جاء فى مبسوط السرخسى (ج - 13 ص 194). وهذا متوفر فى عقد التأمين ، لأنه فى الواقع عقد بيع مال بمال وفيه غرر فاحش، والغرر الفاحش يؤثر على عقود المعاوضات المالية فى الشريعة باتفاق الفقهاء ، ولا خلاف إلا فى عقود المعاوضات إلى المالية وهو قمار معنى، لأنه معلق على خطر تارة يقع وتارة لا يقع، وبذلك يكون مبناه الاعتماد على الخطر فيما يحصل عليه أى من المتعاقدين، ومع هذا ففى عقد التأمين تعامل بالربا الذى فسره العلماء بأنه زيادة بلا مقابل فى معاوضة مال بمال. والفائدة فى نظام التأمين ضرورة من ضرورياته ولوازمه، وليست شرطا يشترط فقط فى العقد، فالربا فى حساب الأقساط حيث يدخل سعر الفائدة وعقد التأمين محله عبارة عن الأقساط مضافا إليها فائدتها الربوية، وتستثمر أموال التأمين فى الأغلب أو على الأقل احتياطها بسعر الفائدة وهذا ربا. وفى معظم حالات التأمين - (حالة تحقق أو عدم تحقق الخطر المؤمن ضده) يدفع أحد الطرفين قليلا ويأخذ كثيرا أو يدفع ويأخذ وهذا ربا.
وفى حالة التأخير فى سداد أى قسط يكون المؤمن له ملزما بدفع فوائد التأخير وهذا ربا النسيئة وهو حرام شرعا قطعا. وإذا كان التأمين ضد الحريق من عقود الغرر - بحكم التقنين المدنى المعمول به فى مصر فضلا عما فيه من معنى القمار ومن الغبن ومن الشروط الفاسدة وكان القمار وعقود الغرر من المحرمات شرعا بأدلتها المبسوطة فى موضعها من كتب الفقه كان هذا العقد بواقعه وشروطه التى يجرى عليها التعامل الآن من العقود المحظورة شرعا. ولما كان المسلم مسئولا أمام الله سبحانه عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، كما جاء فى الحديث الشريف الذى رواه الترمذى ونصه ( لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيم فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن جسمه فيم أبلاه ) ( صحيح الترمذى ج - 9 ص 253 فى أبواب صفة القيامة والرقائق والورع ) وجب على المسلمين الالتزام بالمعاملات التى تجيزها نصوص الشريعة وأصولها والابتعاد عن الكسوب المحرمة أيا كانت أسماؤها ومغرياتها.والله سبحانه وتعالى أعلم.



أعده أبو عمار(ياسر بن طه على كراويه)
الجمالية دقهليه-aboamar8@yahoo.com
هذا وان كان من خير فمن الله وان كان من سهو أو خطأ فمن نفسي الاماره بالسوء وأخيرا اخى التمس منك بدعوه تدعوها لى بظهر الغيب لعلها تنفعني يوم ألاقى ربى.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 في ظلال القران (سيد قطب) دار الشروق
تفسير الطبرى
القران الكريم وتفاسيره CD
زهره التفاسير الشيخ ِمحمد ابو زهره
موسوعه الفقه C.D
أصول علم الاقتصاد رؤيه إسلاميه (جزئى ) د/ عبدالرجمن عبد المجيد مكتبه الجلاء
أصول علم الاقتصاد رؤيه إسلاميه (كلى ) د/عبد الرحمن عبد المجيد مكتبه الجل
التنظيم المحاسب لمنشأت الوساطه الماليه د/عصام زايد وأخرون مكتبه الجلاء
ذاتيه السياسه الاقتصاديه الاسلاميه د/ الفنجرى مجله الازهر
قبسات من الرسول الشيخ / محمد قطب دار الشروق
فوائد البنوك هى الربا الحرام اد /يوسف القرضاوى web
موسوعه دار الافتاء المصريه في مائه عام web
الحلال والحرام في الاسلام د/ يوسف القرضاوى web
مجموعه كتب القرضاوى CD
بطاقه الائتمان الشيخ / عبدالله ابو زيد web
قرارات مجمع الفقه الاسلامى مجله المجمع web
حكم ودائع البنوك وشهادات الاستثمار ا.د / على السالوس مكتبه دار القران
شرح القواعد الفقهيه الشيخ / وليد بن راشد السعيدان موقع صيد الفؤائد
إداره البنوك التجاريه ( مدخل تطبقى ) د / جاد المنياوى الكتبه العصريه خل تطبقى )
النظام الاقتصادى في الاسلام د/ نصر بن على موقع صيد الفؤائد
تيسر بعض أحكام البيوع والمعاملات المعاصره حامد بن عبدالله العلى موقع صيد الفؤائد
بحث التجاره الالكترونيه والملكيه الفكريه ا .د/ ابراهيم احمد ابراهيم مجله المحاماه
ماهيه الملكيه الفكريه والمنظمات الدوليه التى تدير حمايه الملكيه الفكريه ا / ياسر حسن مجله المحاماه
المحاسبه عن عناصر التكاليف د/ سامى عبد الرحمن مكتبه الجلاء بالمنصوره
المل العام في القران الشيخ / قطب ابراهيم الهيئه المصريه للكتاب
الموافقات للشاطب بتعليق عبد الله دراز للامام ابراهيم بن موسى الغرناطى


27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

38

موسوعه الفقة الاسلامى web
الحوافز التجارية التسويقيه واحكامها في الفقه الاسلامى الشيخ خالد بن عبدالله المصلح
فقه السنه الشيخ / سيد سابق دار الريان للتراث
لكى تنجح مؤسسه الذكاه في التطبيق المعاصر د/ يوسف القرضاوى مؤسسه الرساله
اساسيات الاعلان والبيع الشخصى ا.د / نبيل النجار الكتبه العصرية المنصوره
البورصات د/نظير الشحات المكتبه العصريه المنصوره
الادارة العامه (النظريه والتطبيق) د/عبدالحميد المغربى المكتبه العصريه
الاكتساب في الرزق المستطاب للامام الشيانى مجلة الازهر
الملكيه ونظريه العقد في الشريعه الاسلاميه العلامه محمدابو زهرة دارفكر العرب
استثمار المال في الاسلام د/أحمد مصطفى عفيفى مكتبه وهبه
بحث اهمية التوثيق في المعاملات الماليه ا/ سعد الدين هلال (مجله الشريعه الدراسات الاسلاميه بالكويت
المعاملاتالماليه المعاصره د/ خالد بن على المشيقح موقع صيد الفؤائد



  رد مع اقتباس
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22