عرض مشاركة واحدة
قديم 11-01-2012 ~ 06:20 PM
نور الإسلام غير متواجد حالياً
افتراضي
  مشاركة رقم 2
 
الصورة الرمزية نور الإسلام
 
مدير عام
تاريخ التسجيل : Jan 2012


ويجاب عن ذلك: قولكم بأن المشاع لا يمكن إجارته فقد بينا عكس ذلك فيما سبق وما دام الأمر جائزاً فالقسمة فيه تكون حاصلة وجائزة، أما الانتفاع فهو حاصل وذلك لأن المؤجر قادر على تسليم العين المؤجرة للمستأجر ولم يمنعه المشاع من ذلك فيحصل بذلك الانتفاع.
الترجيح: بعد ذكر أدلة كل مذهب ومناقشة تلك الأدلة يظهر لي رجحان مذهب الجمهور القائلين بجواز تأجير الشريك حصته الشائعة لأجنبي للآتي:
1– قوة أدلتهم في مقابل أدلة المانعين والتي لم تسلم من المناقشة، بل ومناقشة المانعين لأدلة الجمهور رُد عليها مما ضعفها وأظهر في المقابل قوة أدلة الجمهور.
2– يتفق هذا الرأي وهو جواز تأجير الشريك لحصته الشائعة – لأجنبي مع حرية الشخص في التصرف فيما يملكه، طالما أن هذا الشخص لم يقم به أي مانع يمنعه من ذلك التصرف.
3– إن هذا القول يتفق مع التكييف الصحيح لحق الشريك على الشيوع من أنه حق ملكية.
4– إن الشريك إذا علم بأن حصة شريكه لا يستطيع شريكه أن يتصرف فيها لأنها ممنوعة على غيره فيجعله ذلك أكثر استغلالاً لهذه الحصة إذا ما أراد شراءها فيبخس ثمنها، وهذا فيه ظلم بيّن وواضح يلحق بالشريك وفيه تعدٍ على حقوقه وهذا أمر يتنافى مع ما تقره الشريعة ولا يقبله الطبع السليم.
المبحث الرابع
تأجير الشريك في الشيوع لكل المال الشائع
بدون موافقة بقية الشركاء
اختلف الفقهاء في حكم قيام الشريك بتأجير كل المال الشائع دون الحصول على إذن مسبق من بقية الشركاء، واختلافهم ذلك مبني على اختلافهم في حكم بيع مال الغير بغير إذنه([48])، وسأقوم فيما يلي ببيان مذاهبهم في ذلك.
أولاً– مذهب الحنفية:
عند قيام الشريك بتأجير كل المال الشائع بدون إذن بقية الشركاء فرق الحنفية بين حالتين:
الأولى: في حالة قيام الشريك بذلك التصرف لحساب نفسه دون النظر إلى بقية الشركاء ودون أن يعود عليهم شيء من المقابل الذي أخذه الشريك من ذلك العقد الذي تولى إبرامه بنفسه لنفسه.
الثانية: في حالة قيامه بتأجير كل المال الشائع ولكن يكون قد أجر حصته لحساب نفسه وحصص الشركاء قد أجرها لحسابهم.
الحالة الأولى: تأجير الشريك لكل المال الشائع لحساب نفسه: وذلك يكون في حالة قيام الشريك بتأجير كل المال الشائع للمستأجر ويأخذ الأجرة لنفسه، فحكمه في هذه الحالة كحكم الغاصب، وحكم الغاصب أنه لا يجب عليه الأجر للمالك، وذلك لكون الغصب([49]) غير مضمون على الغاصب، يستوي في ذلك أن يكون الغاصب قد استوفاها بنفسه أو عطلها أو استغلها بأي وجه من وجوه الاستغلال ولو بالإجارة من غيره فتكون الغلة للغاصب لكون المنافع لا تتقوم بالعقد عند الحنفية، ومع ذلك فقد أجازوا الضمان في ثلاث مسائل استحساناً وهي: إذا كان المغصوب وقفاً أو ليتيم أو معداً للاستغلال([50])، ففي هذه الحالات يجب على الغاصب تسليم الأجرة التي قبضها من المستأجر للشريك أو لبقية الشركاء([51]).
وبناءً على ما سبق فلا تقوم علاقة بين المستأجر من الغاصب – أي الفضولي – وبين بقية الشركاء، بل يكون الأجر للعاقد، وهي المسمى في العقد لا أجر المثل، ويقوم بالتالي برد نصيب بقية الشركاء.
الحالة الثانية– أن يقوم الشريك بتأجير كل المال الشائع : ولكن يكون مؤجراً لحصته باسم نفسه، ومؤجراً الباقي لحساب بقية الشركاء، ففي هذه الحالة إن أجاز الشركاء تأجير الشريك لكل المال الشائع في أول المدة وقبل قيامه بتسليم المال الشائع للمستأجر فأجرة حصص بقية الشركاء تكون لهم، أما إذا وقعت الإجازة منهم بعد التسليم وفي أثناء مدة الإجارة وقبل انتهائها فيرى أبو يوسف – يرحمه الله – أنه يحق لبقية الشركاء أن يطالبوا بما يخصهم من الأجرة مقابل حصصهم بالنسبة لما مضى من المدة وبالنسبة لما تبقى منها.
بينما يرى محمد – يرحمه الله – أن الشريك المؤجر يستحق الأجرة كلها عن المدة الماضية والتي سبقت الإجازة، أما أجرة المدة المتبقية فتكون للشركاء بنسبة ما يخصهم من الحصص([52]).
وينبغي ملاحظة أنه لا تنشأ أي علاقة مباشرة بين المستأجر وبقية الشركاء لأنه بعد الإجازة يُعد الشريك الذي قام بالتأجير دون إذن بقية الشركاء وكيلاً عنهم، وبالتالي تكون العلاقة بين الشركاء وذلك الشريك – الذي أقدم على التأجير – أولاً، ثم تنشأ علاقة بين ذلك الشريك والمستأجر الذي أبرم معه عقد الإجارة وذلك عملاً بأحكام الوكالة، لأن الإجارة اللاحقة كالوكالة السابقة.
ثانياً– مذهب المالكية:
ذهب المالكية إلى القول بأنه لا يجوز للشريك أن يقوم بتأجير كل المال الشائع بدون إذن من بقية الشركاء، فإنْ أقدم مع الشريك على تأجير كل المال الشائع فما حكم هذا التصرف؟
يرى المالكية بأن هذا التأجير يقع صحيحاً في حصة الشريك الذي قام بالتأجير بينما لا ينفذ ذلك التأجير في حصص بقية الشركاء، وبناءً على ذلك من حق المستأجر المطالبة بفسخ العقد بناءً على تفريق الصفقة، هذا في حالة عدم علم المستأجر بأن الشريك المؤجر يؤجر ملكه وملك غيره([53]). وقد أجاز المالكية بيع الفضولي وعليه يُقاس تصرف الشريك بالتأجير دون الرجوع إلى بقية الشركاء، فيكون ذلك التأجير صحيحاً موقوفاً على إجازة بقية الشركاء، هذا في حالة عدم تسليم العين المؤجرة للمستأجر، فإذا تم ذلك وسلمت العين المؤجرة كلها إلى المستأجر فمن حـق

باقي الشركاء الرجوع على المؤجر كلٌ بقدر حصته من الأجرة([54]).
وفي كلتا الحالتين – أي في حالة إجازة الشركاء لما قام به ذلك الشريك أو رجوعهم بالأجرة على ذلك الشريك – لا تكون هناك علاقة مباشرة بين المستأجر وبقية الشركاء، وإنما تكون العلاقة منحصرة فقط بين الشريك المؤجر وبين المستأجر وتطبق أحكام الوكالة في هذا الصدد بناءً على أن الإجارة اللاحقة كالوكالة السابقة([55]).
ثالثاً– مذهب الشافعية:
ذهب الشافعية إلى القول بأن تأجير الشريك لكل المال الشائع يُعد صحيحاً بالنسبة لحصته في الأظهر عندهم، أما بالنسبة لحكم باقي حصص الشركاء فلا يحق له التصرف فيها بدون إذن، هذا على اعتبار أن الشريك في الشيوع عند الشافعية يُعد أجنبياً عن حصص باقي الشركاء، كذلك يعدون تصرف الشريك بدون إذن الشركاء تصرفاً في ملك الغير الذي لهم في حكمه قولان : أحدهما بالتوقف وذلك في المذهب الجديد، وقول في القديم بالتوقف على إذن المالك أو من له حق الإجازة.
هذا إذا كان الشريك عاملاً لحساب بقية الشركاء، إما إذا كان عاملاً لنفسه فإنه يكون غاصباً ويطبق عليه أحكام الغصب، ويجب عليه أجرة المثل بالغاً ما بلغ لبقية الشركاء بقدر حصصهم.
وعلى القول القائل بالتوقف فإن الشريك المؤجر تطبق عليه أحكام الفضولي، ويكون كالوكيل بعد الإجازة، وتكون العلاقة بين المستأجر والمؤجر علاقة مباشرة، أما علاقة المستأجر ببقية الشركاء فتكون علاقة غير مباشرة في إحدى الروايتين عندهم.
رابعاً– مذهب الحنابلة:
ذهب الحنابلة إلى القول بأن تأجير الشريك لكل المال الشائع بدون إذن بقية الشركاء غير جائز عندهم.
وقد عللوا ذلك بأن الشريك المؤجر لا يتمكن من تسليم العين المؤجرة للمستأجر، ولو سلمنا قدرته على التسليم وسلم العين المؤجرة للمستأجر فإن تصرفه يعد كتصرف الغاصب، وحكم تصرف الغاصب في الشيء المغصوب يعد باطلاً قياساً على بيع الغاصب للشيء المغصوب في إحدى الروايتين عنهم، ومن هنا يحق لبقية الشركاء أن يرجعوا على الشريك المؤجر، أو المستأجر بأجرة المثل.
وفي رواية أخرى عندهم أن تصرفات الغاصب تعد صحيحة موقوفة على إجازة المالك بشرط أن تكون تلك التصرفات نافعة مفيدة له.
هذا في حالة عدم تسليم الشريك المؤجر العين المؤجرة للمستأجر، أما إذا تم ذلك، فالأصح عندهم أن هذا العقد يعد نافذاً في حق بقية الشركاء وذلك لأن القول ببطلان عقد الإجارة وعدم نفاذه يعد إضراراً بيناً بهم وسبب ذلك أن الأجرة لن تكون من حقهم وذلك قياساً على ملك الغير.
الخلاصة: بعد أن قمت بإيراد مذاهب الفقهاء في حكم تأجير الشريك لكل المال الشائع دون الرجوع إلى بقية الشركاء ليأذنوا له بذلك التصرف يتبين لي بأن فقهاء الأحناف المالكية والشافعية والحنابلة متفقون على عدم صحة ذلك التصرف لعدم الإذن بالقيام به من بقية الشركاء، فنجد أن الأحناف في حالة قيام الشريك بتأجير كل المال الشائع لحساب نفسه، اعتبروا مثل ذلك التصرف تصرفاً صادراً عن شخص غاصب متعدي على حقوق الآخرين وهم بقية شركائه، واتفق معهم على ذلك الحكم الشافعية والحنابلة. كما نلحظ أن فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة قاسوا قيام الشريك بتأجير كل المال الشائع بدون إذن وموافقة بقية الشركاء على من باع ملك الغير بدون إذنه، وأما بخصوص علاقة بقية الشركاء بالمستأجر، فالحنفية والمالكية والشافعية يرون أنه لا تنشأ علاقة مباشرة بين بقية الشركاء والمستأجر، وإنما العلاقة تنشأ بين المستأجر وبين الشريك المؤجر فقط.
أما من حيث استحقاق الأجرة فنجد أن الحنفية قد اختلفوا فيما بينهم فأبو يوسف – يرحمه الله– يرى بأن لبقية الشركاء الحق فيما يخصهم من الأجرة مقابل حصصهم بالنسبة لما مضى من المدة ولما تبقى منها هذا في حالة إجازتهم عقد الإجارة بعد التسليم وفي أثناء المدة وقبل انتهائها، أما محمد – يرحمه الله – فيرى أن الشريك المؤجر يستحق الأجرة عن المدة الماضية التي سبقت إجازة بقية الشركاء لعقد الإجارة وعن المدة المتبقية لانتهاء ذلك العقد، وأما بقية الشركاء فلهم الحق فقط في الأجرة عن المدة المتبقية التي تلت الإجازة لعقد الإجارة، وهذا يُعد من وجهة نظري ضرر ببقية الشركاء، وذلك لأنه ليس هناك أي وجه حق في إنفراد الشريك المؤجر بالأجرة كاملة لنفسه عن المدة التي سبقت إجازة الشركاء لعقد الإجارة، وذلك لأنها ليست من حقه فقط بل يشترك معه فيها بقية شركائه وذلك لأنها تُعد ثمرة للعقد الذي أُبرم على كل الملك المشترك وما دام أنهم شركاء في الملك فهم شركاء في الأجرة كلها سواء عن المدة التي سبقت إجازتهم للعقد أم عن المدة المتبقية لعقد الإجارة.
أما المالكية فقد أجازوا للشركاء الرجوع على المؤجر كل بقدر حصته من الأجرة، والشافعية يرون أن للشركاء الحق في الرجوع على الشريك المؤجر بحقهم في الأجرة - وهي أجرة المثل– بالغة ما بلغت في حالة أن يقوم الشريك المؤجر بتأجير المال الشائع لحساب نفسه وهذا ما يراه أيضاً فقهاء الحنابلة.
الخاتمـــة
بعد أن وفقني الله عز وجل وانتهيت من هذا البحث خلصت إلى نتائج منها:
1– في الملكية الشائعة يكون كل جزءٍ من المال الشائع مشتركاً بين كل الشركاء مهما صغر أو كبر ذلك الجزء.
2– لا يحق لأحد من الشركاء أن ينفرد بالتصرف في أي جزءٍ من المال الشائع إلا بعد أن يأذن له بقية الشركاء وذلك لتعلق حق كل واحد منهم بذلك المال الشائع، وأي تصرفٍ يصدر من الشريك بدون الإذن المسبق من بقية الشركاء لا يُعتد به إلا إذا أجازه هؤلاء الشركاء.
3– ملكية الشريك لحصته الشائعة تعد ملكية تامة ولكنها مقيدة بعدم حريته في التصرف فيها لاستمرار الشيوع، وتعلق ملكيته لحصته الشائعة بملك غيره من شركائه في ذلك المال الشائع.
4– مصادر الشيوع في الفقه الإسلامي قد تكون مصادر اختيارية كالبيع والشراء وقد تكون اضطرارية مثل الميراث.
5– اتفق الفقهاء على جواز تأجير الشريك لحصته الشائعة لشريكه في المال الشائع وذلك لتمكن الشريك المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة.
6– جواز قيام الشريك بتأجير حصته الشائعة لأجنبي – على حسب رأي جمهور الفقهاء – وهذا الرأي يتفق مع حرية المالك في التصرف فيما يملكه وخاصة إذا لم يلحق ضرراً ببقية الشركاء.
7– في حالة قيام الشريك بتأجير كل المال الشائع بدون إذن بقية الشركاء فإنْ أجازوا هذا العقد فإنَّ العقد يكون جائزاً وذلك لأن صحته تكون موقوفة على تلك الإجازة وذلك قياساً على بيع الفضولي الذي باع ملك الغير بدون إذنه.
8– يستحق بقية الشركاء الرجوع على المؤجر-في حالة إجازتهم لعقد الإجارة- بحقهم في الأجرة وذلك لأن هذه الأجرة ثمرة مترتبة على التصرف فيما يملكونه بتأجيره.
9– لا تنشأ علاقة مباشرة بين المستأجر وبقية الشركاء وإنما تنشأ العلاقة فقط بينه وبين الشريك المؤجر.
المصادر والمراجع

1- أسنى المطالب شرح روض الطالب: لخاتمة الأئمة المحققين زين الملة والدين أبي يحيى زكريا الأنصاري الشافعي وبهامشه حاشية الرملي، الناشر المكتبة الإسلامية.
2- الأشباه والنظائر: لزين العابدين بن إبراهيم بن نجيم المصري، المطبعة الحسينية المصرية.
3- الأم: للإمام محمد بن إدريس الشافعي، طبعة الشعب.
4- بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لمحمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي، طبعة المكتبة التجارية الكبرى.
5- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، طبعة دار الكتاب العربي، 1402هـ.
6- البناية في شرح الهداية: لأبي محمد محمد بن أحمد العيني، الطبعة الأولى، دار الفكر.
7- التاج والإكليل لمختصر خليل: لأبي عبدالله بن يوسف بن أبي القاسم الشهير بالمواق بهامش مواهب الجليل للخطاب، مطابع دار الكتاب العربي.
8- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: للعلامة فخر الدين عثمان بن علي الحنفي، طبعة بولاق.
9- تكملة فتح القدير المسماة بنتائج الأفكار: لقاضي زادة، المطبعة الأميرية.
10- حاشية البجيرمي على الخطيب: للشيخ سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 1417هـ/ 1996م.
11- حاشية البيجوري على شرح العلامة ابن قاسم على متن الشيخ أبي شجاع: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1415هـ/ 1994م.
12- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: للعلامة الشيخ محمد عرفة الدسوقي والشرح الكبير لأبي البركات، الشيخ أحمد الدردير بن محمد بن أحمد، طبعة دار إحياء الكتب العربية.
13- حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار: لمحمد أمين الشهير بابن عابدين، المطبعة الأميرية ، بولاق.
14- حاشية الشرقاوي: للشيخ عبدالله حجازي بن إبراهيم الشافعي الأزهري على تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب لأبي يحيى زكريا الأنصاري، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1418هـ/1997م.
15- حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج: دار الكتب العلمية، 1416هـ/ 1996م، الطبعة الأولى.
16- حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: لأحمد بن يونس الشلبي، مطبوعة على تبيين الحقائق المذكور سابقاً.
17- الخرشي على مختصر خليل: لأبي عبدالله محمد الخرشي وبهامشه حاشية العدوي، طبعة دار صادر، بيروت.
18- درر الحكام في شرح غرر الحكام: لمولانا منلا خسرو الحنفي وبهامشه حاشية الشرنبلالي الحنفي، طبعة القاهرة.
19- الروض المربع بشرح زاد المستقنع: للعلامة الشيخ منصور بن يونس البهوتي، الطبعة الأولى، 1423هـ/ 2002م، دار الكتب العلمية، بيروت.
20- سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام: للإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني، الطبعة الرابعة، دار إحياء التراث العربي.
21- شرح الزركشي على مختصر الخرقي: لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد الزركشي الحنبلي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1423هـ/ 2002م..
22- شـرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى: للعلامة منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، مطبعة أنصار السنة المحمدية.
23- صحيح مسلم بشرح النووي. الدار الثقافة العربية، بيروت، الطبعة الأولى.
24- العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية: لمحمد بن أمين الشهير بابن عابدين، الطبعة الثانية، المطبعة الأميرية.
25- الفتاوى الأنقروية: للشيخ محمد بن الحسين، طبعة بولاق.
26- الفتاوى الهندية وبهامشها الفتاوى الخانية: لجماعة من علماء الهند، المطبعة الأميرية، بولاق.
27- فتح الباري بشرح صحيح البخاري: للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
28- القاموس المحيط: لمجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي، مطبعة دار المأمون.
29- كشاف القناع على متن الإقناع: للشيخ منصور بن يونس البهوتي، طبعة عالم الكتب، 1983م.
30- لسان العرب: لأبي الفضل جمال الدين محمد بن منظور المصري، طبعة دار المعارف.
31- المبدع في شرح المقنع: لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن مفلح، طبعة المكتب الإسلامي.
32- المبسوط : لشمس الدين السرخسي، طبعة دار المعارف، بيروت.
33- المجموع شرح المهذب: للإمام محمد الدين بن شرف النووي، دار الفكر.
34- المحلى: لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري، طبعة دار الآفاق الجديدة، بيروت.
35- المدخل للفقه الإسلامي: للدكتور محمد سلام مدكور، طبعة دار النهضة.
36- المدونة الكبرى: للإمام مالك بن أنس، الناشر: دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى.
37- المصباح المنير: لأحمد بن محمد بن علي الفيومي، دار المعارف.
38- المغني على الشرح الكبير: للشيخ الإمام شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر بن قدامة المقدسي، الطبعة الثانية، مطبعة المنار.
39- مغني المحتاج: لمحمد الخطيب الشربيني، دار الفكر، بيروت.
40- الملكية في الشريعة الإسلامية مع مقارنتها بالقوانين الوضعية: للشيخ علي الخفيف، مطبعة الجبلاوي.
41- المهذب في فقه الإمام الشافعي: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه.
42- مواهب الجليل بشرح مختصر خليل: للإمام عبدالله محمد بن عبدالرحمن المعروف بالخطاب، طبعة مكتبة النجاح، طرابلس.
43- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: لشمس الدين محمد بن أحمد بن شهاب الدين الرملي المصري ومعه حاشية أبي الضياء نور الدين علي بن علي الشبراملي، طبعة الحلبي.
44- الوجيز في أصول الفقه: للدكتور عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة، 1417هـ/ 1996م.


[1] لسان العرب : مادة شيع، المصباح المنير : الشين مع العين، ص 450.

[2] درر الحكام في شرح مجلة الأحكام العدلية (1/103).

[3] المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي، د. محمد مصطفى شلبي، ص 402.

[4] الملكية في الشريعة الإسلامية مع مقارنتها بالقوانين الوضعية للأستاذ الشيخ على الخفيف (2/10).

[5] الفتاوى الهندية (2/301)، البناية في شرح الهداية (6/74)، المجموع (10/407 – 408)، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (3/10 – 13 المادة 1061).

[6] المصباح المنير، ص 6، الألف مع الجيم.

[7] القاموس المحيط (1/376).

[8] بدائع الصنائع (4/173)، المبسوط (15/74).

[9] حاشية الدسوقي (4/2)ن مواهب الجليل (7/493)، التاج والإكليل (7/493)، مغني المحتاج (2/333)، أسنى المطالب (2/403).

[10] مغني المحتاج (2/232)، أسنى المطالب (2/403)، حواشي الشرواني (7/497)، حاشية البيجوري (2/49)، بجيرمي على الخطيب (3/560).

[11] شرح منتهى الإرادات (2/350).

[12] مغني المحتاج (2/322).

[13] بدائع الصنائع (4/173)، حاشية الدسوقي (4/2)، المبدع (5/62).

[14] بدائع الصنائع (4/173)، بداية المجتهد (2/193).

[15] سورة الطلاق، الآية (6).

[16] رواه البخاري في صحيحه، كتاب الإجارة، باب إثم من منع أجر الأجير، حديث رقم (2270، 4/447) كما في فتح الباري شرح صحيح البخاري.

[17] الخريت: الدليل الحاذق وهو الماهر في هداية الطريق، القاموس المحيط (1/152).

[18] رواه البخاري في صحيحه كتاب الإجارة باب استئجار المشركين عند الضرورة، حديث رقم (2263، 4/442) كما في فتح الباري

[19] رواه البخاري في صحيحه كتاب الإجارة باب إثم من منع أجر الأجير.

[20] بدائع الصنائع (4/174)، مغني المحتاج (2/332)، المغني (5/432).

[21] بداية المجتهد (2/193)، بدائع الصنائع (4/174).

[22] بداية المجتهد (2/193).

[23] بدائع الصنائع (4/174)، المغني (5/43).

[24] تبيين الحقائق (5/127)، درر الحكام (2/230).

[25] تبيين الحقائق (5/127)، درر الحكام (2/230).

[26] حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (5/125– 126)، بدائع الصنائع (5/2561)، تكملة فتح القدير (9/98-100).

[27] حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (5/125).

[28] المرجع السابق (5/126).

[29] الشيوع الطارئ: هو ما يحدث بعد العقد وله صور منها:
أ– أن يكون بصورة الاستحقاق: كما لو قام شخص بتأجير داره ثم ظهر أن نصفها مستحق، تبقى الإجارة في نصفها الآخر الشائع.
ب- في حالة الإقالة: وذلك كما إذا قام الشركاء بتأجير دار مشتركة بينهم فيتقايل الطرفان في نصفها، فالإجارة في النصف الثاني المشاع صحيحة.
ج– في حالة الوفاة: كأن يؤجر رجلان داراً مشتركة بينهما من إنسان فيتوفى أحدهما، فتنفسخ الإجارة في حصة المتوفى وتبقى في حصة الحي.
والشيوع الطارئ لا يفسد الإجارة في ظاهره الرواية سواء أكانت الإجارة للشريك أم لأجنبي، وسواء أكان المعقود عليه يحتمل القسمة أم لا.
تبيين الحقائق (5/126-127)، حاشية ابن عابدين (5/29-30).

[30] بدائع الصنائع (5/2561) وما بعدها، تبيين الحقائق (5/126-127)، حاشية ابن عابدين (5/29-30).

[31] حاشية الشلبي على التبيين (5/125)، حاشية ابن عابدين (5/39) وما بعدها، و ص (75).

[32] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/42)، الخرشي على مختصر خليل (7/43).

[33] مغني المحتاج (2/40-41)، أسنى المطالب(2/409)، الأم (3/252) وما بعدها، المهذب للشيرازي (1/395)، نهاية المحتاج (5/76).

[34] كشاف القناع (3/564)، المغني والشرح الكبير (6/136-137).

[35] المحلى لابن حزم (8/200) مسألة رقم (1324).

[36] صحيح مسلم بشرح النووي (10/207).

[37] المحلى (9/35).

[38] المحلى (9/35).

[39] تبيين الحقائق (5/126) وما بعدها.

[40] تبيين الحقائق (5/126– 127).

[41] تعريف المهايأة:
أ– عند فقهاء الحنفية: هي قسمة المنافع، تبيين الحقائق (5/275)، مجمع الأنهر (2/496).
ب– عند المالكية هي: اختصاص كل شريك بالشيء المشترك زماناً معيناً، شرح الخرشي (6/282)، مواهب الجليل (5/334).
ج– عند الشافعية هي: أن تكون العين في يد أحدهما مدة ثم في يد الآخر مثل هذه المدة، المهذب (3/308).
د– عرفها الحنابلة بأنها: القسمة التي ينتفع أحدهما بمكان والآخر بآخر أو كل واحد منهما ينتفع شهراً ونحوه، شرح منتهى الإرادات (3/19).

[42] تبيين الحقائق (5/126) وما بعدها.

[43] تبيين الحقائق (5/126)، حاشية ابن عابدين (4/104) بتصرف.

[44] صحيح مسلم بشرح النووي (4/1)، سبل السلام (3/15).

[45] صحيح مسلم بشرح النووي (10/157).
حيث ذكر النووي في صحيح مسلم : وأما النهي عن بيع الغرر فيدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع الآبق والمعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملك البائع عليه ... الخ.

[46] تبيين الحقائق (5/126– 127).

[47] بدائع الصنائع (4/180)، الفتاوى الهندية (4/447).

[48] للفقهاء في حكم بيع ملك الغير مذهبان:
الأول: ذهب أصحابه إلى بطلان بيع ملك الغير وأصحاب هذا المذهب بعض المالكية والظاهرية وابن المنذر والإمام أحمد في إحدى الروايتين وأكثر الحنابلة والإمام الشافعي في مذهبه الجديد، وحجتهم في ذلك بأن تدخل الفضولي في شؤون غيره غير جائز شرعاً وأن العقد الصادر منه باطل ولا تصححه إجازة صاحب المال وإن أريد تصحيح هذا العقد فلا بد من إعادة عقده من جديد، لأن من باع ملك غيره دون نيابة من المالك يًُعد متعدياً ولا ينتج عقده أي أثر لأنه باطل.
المجموع (9/259)، المحلى (8/438)، الفروق (3/242)،المغني(4/205، 206)، الأم(3/13، 15).
الثاني : ذهب أصحابه إلى القول بصحة بيع ملك الغير وهم فقهاء الحنفية وجمهور المالكية وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد وبعض الحنابلة والشافعي في مذهبه القديم، وهم يرون بأن عقد الفضولي يعد صحيحاً ولكن يكن موقوفاً على إجازة صاحب المال.
المبسوط (13/153)، بداية المجتهد(2/5)، الإنصاف (2/283)، الأ/ (3/13، 15)، المجموع (9/261).

[49] الغصب: أخد مال مُتقوم بدون إذن صاحبه على وجه يزيل يده عنه.
انظر: بدائع الصنائع (7/142)، حاشية الدسوقي (3/683)، حاشية الشرقاوي (3/315) ن شرح الزركشي (2/579)، الروض المربع (ص 255-256).

[50] المراد بالمعد للاستغلال: ما يبنى لا ليتخذ للسكنى وإنما ليؤجر كالحمام والرحى والحوانيت والحجرات الصغار بناها الأكابر ليؤجروها للأصاغر من الناس، وهي ما تشبه المسماة في زماننا بالفنادق.
الفتاوى الأنقروية (2/294).

[51] درر الحكام (2/230، 267)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 182).
جاء في الفتاوى الأنقروية (2/294): "منافع الغصب لا تضمن إلا في ثلاث: مال اليتيم، ومال الوقف، والمعد للاستغلال، فمنافع المعد للاستغلال مضمونة إلا إذا سكن بتأويل ملك، أو عقد كبيت سكنه أحد الشريكين في الملك، أما الوقف إذا سكنه أحدهما بالغلبة بدون إذن الآخر سواء كان موقوفاً للسكنى أو للاستغلال فإنه يجب الأجر.

[52] حاشية ابن عابدين (4/138) وما بعدها، جاء في العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابدين ما نصه: "أرض بين رجلين أجر أحدهما الكل من آخر بأجر معلوم، إن أجرها لنفسه يكون حكمه في نصيب شريكه بحكم الغصب لا يختلف والحكم في الغصب أن المالك إن أجاز في أول المدة فالأجرة له وإن أجاز بعد انقضاء المدة قال أبو يوسف : أجرة الماضي والباقي للمالك، وقال محمد: ما مضى للغاصب وما بقي للمالك".

[53] الخرشي (6/38، 39).

[54] الفروق (3/243)، بداية المجتهد (2/141).
جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (3/418) ما نصه: "دار مشتركة بين شخصين فاستغلها أحدهما مدة، فإن كان بكراء رجع عليه شريكه بحصته من الغلة، وإن استغلها بالسكنى فلا شيء عليه
لشريكه إن سكن قدر حصته فإن سكن أكثر منها رجع عليه شريكه".

[55] المدونة (14/82).

  رد مع اقتباس
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22