عرض مشاركة واحدة
قديم 11-01-2012 ~ 06:51 PM
نور الإسلام غير متواجد حالياً
افتراضي
  مشاركة رقم 2
 
الصورة الرمزية نور الإسلام
 
مدير عام
تاريخ التسجيل : Jan 2012


2- تقييم المخاطر : يستخدم تقييم المخاطر كأداة تخطيط ويجب أن يعطي صورة شاملة عن
المخاطر
[16]. فبعد تحديد مخاطر الصكوك الإسلامية ينبغي القيام بقياسها وتقييمها للوقوف على احتمالات الخسارة، مع ترتيبها وفقا لجسامتها، من حيث كونها مخاطر مرتفعة High Risk، أو متوسطة Moderate Risk، أو ضعيفة Low Risk، لاتخاذ التدابير اللازمة للتعامل معها.
3- دراسة واختيار البدائل المناسبة للتعامل مع المخاطر :
وذلك من خلال دراسة البدائل اللازمة للتعامل مع كل نوع من أنواع مخاطر الصكوك الإسلامية ، واتخاذ القرار اللازم باختيار البديل المناسب سواء بتجنب تلك المخاطر ، أو توزيعها ، أو قبولها والتعامل معها خاصة في حالة وجود إدارة جيدة لإدارة المخاطر، وعلى أية حال فإن المقارنة بين المنافع والتكاليف من جراء تلك المخاطر هو المعيار الملائم في إتباع الأسلوب المناسب في التعامل مع المخاطر، فينبغي أن تفوق المنافع التكاليف المترتبة على مخاطر الصكوك الإسلامية.


4- تنفيذ القرار :
وذلك من خلال وضع الآليات اللازمة لتنفيذ البديل الملائم للتعامل مع المخاطر موضع التنفيذ.
ثالثا / آليات إدارة المخاطر للصكوك الإسلامية :
تتعدد وتتنوع آليات إدارة المخاطر للصكوك الإسلامية، لتشمل ما يلي :
1- دراسة الجدوى :
تعتبر دراسة جدوى المشروعات التي تتوجه إليها أموال حصيلة الصكوك من الأهمية بمكان لتخفيض بل وتجنب المخاطر قدر الإمكان، حيث إن تقويم جدوى المشروع من منظور إسلامي يحكمه ما يمكن تسميته "الربحية الإسلامية" من خلال توجيه التمويل نحو المشروعات الملتزمة بالمشروعية الإسلامية من حيث النشاط الحلال ، فضلا عن الكفاءة الاقتصادية لتحقيق التخصيص الأمثل للموارد من خلال حفظ المال وتنميته، ومراعاة الأولويات الإسلامية في الاستثمار وفقا للضروريات والحاجيات والتحسينات، وديمومة متابعة العملاء ، بالإضافة إلى الكفاءة الاجتماعية وما تتضمنه من مسئولية اجتماعية للتمويل وتحقيق صافي منافع اجتماعية تعود على المجتمع بالنفع والخير ، والالتزام بالأخلاقيات الإسلامية[17]، وكل هذا من شأنه أن يسهم في تخفيض مخاطر الصكوك الإسلامية بصفة عامة.
2- كفاءة الإدارة والرقابة عليها :
تعتبر كفاءة إدارة الصكوك الإسلامية سر ربحيتها ونموها ، وبقدر كفاءة الإدارة بقدر ما تجمع تلك الصكوك بين معضلات الربحية والسيولة والأمان فضلا عن مراعاة الاعتبارات الأخلاقية والمسئوليات الاجتماعية، وقد حث الإسلام على أن يجمع المدير بين الجوانب الأخلاقية والفنية،قال تعالى : ) اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ( [18]، كما حث على حسن اختيار الشركاء والمضاربين والعاملين من ذوي الكفاءة والمهارة والمشهود لهم بالأخلاق الطيبة يقول تعالى : )إن خير من استأجرت القوى الأمين([19].
كما أن من عوامل تخفيض المخاطر إعطاء الحق لحملة الصكوك في مراقبة الإدارة من خلال جمعية عامة تمثلهم مع مراعاة أنه في صكوك المضاربة لا يجوز لحملة الصكوك التدخل في الإدارة وإن كان من حقهم متابعة تصرفات المضارب للتأكد من التزامه بشروط المضاربة، ومن خلال هذا وذاك يمكن تجنب مخاطر المخالفات الشرعية وتخفيض المخاطر الائتمانية والتشغيلية.
3- الضمانات :
تتعدد أنواع الضمانات في الفكر الاقتصادي الإسلامي، والتي من خلالها يمكن التعامل مع مخاطر الصكوك الإسلامية ، ومن أهم هذه الضمانات ما يلي :
3/1- الكفالة :
وذلك من خلال التزام طرف بتحمل عب عن طرف آخر على سبيل التبرع، وكفالة الشخص المليء ذو الخلق الحسن وسيلة ناجعة في تخفيض مخاطر توظيف حصيلة الصكوك الإسلامية ، خاصة المخاطر الائتمانية ومخاطر المخالفات الشرعية ، ومخاطر الأصول وعوائدها.
3/2- الرهن :
يعد الرهن آلية من آليات الحماية ضد المخاطر خاصة المخاطر الائتمانية ، فللدائن أن يشترط على المدين تفويضه ببيع الرهن عند حلول أجل الدين للاستيفاء من ثمنه دون الرجوع إلى القضاء[20].
ويشترط في المرهون أن يكون مالا متقوما يجوز تملكه وبيعه، وأن يكون معينا بالإشارة أو التسمية أو الوصف وأن يكون مقدور التسليم ، ويجوز رهن المشاع مع تحديد النسبة المرهونة منه[21]. مع مراعاة أن الضمان سواء أكان كفالة أم رهنا لا يمكن الرجوع عليه في عقود الأمانة كما في استثمارات صكوك الوكالة أو المضاربة أو المشاركة إلا إذا تم تعدى أو تقصير أو مخالفة للشروط من قبل الوكيل أو المضارب أو المشارك. وقد جاء بقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بذات الخصوص بشأن سندات المقارضة وسندات الاستثمار : "لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المضاربة على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال، فإذا وقع النص على ذلك صراحة أو ضمنا بطل شرط الضمان واستحق المضارب ربح مضاربة المثل"[22].
3/3- ضمان الطرف الثالث :
إذا كان من المتفق عليه شرعا أنه لا يجوز للجهة المصدرة لصكوك المضاربة أو المشاركة أو الوكالة أن تضمن القيمة الاسمية لحامليها لأن هذا من قبيل ضمان رأس المال لأن اليد يد أمانة فإنه لا مانع شرعا من أن يضمن طرف ثالث مستقل عن الإدارة وحملة الصكوك القيمة الاسمية لصكوك المضاربة.
وهذا الضمان – وتسميته ضمانا مجاز لأنه ليس كفالة عن ديون – هو في الواقع تعهد ملزم بتقديم هبه تعادل قيمة الأصول الاسمية في حال تعرضها للهلاك مهما كان سببه. أي حتى لو كان ناشئا عن التعدي والتقصير من المدير إذا لم يتمكن حملة الصكوك من إلزامه بالتعويض لأن هذا الإلزام له الأولوية فهو حكم شرعي. أما التعهد فهو التزام عقدي مشروع أيضا[23]. وقد جاء بقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بذات الخصوص بشأن سندات المقارضة وسندات الاستثمار : "ليس هناك ما يمنع شرعا من النص في نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على وعد طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد بالتبرع بدون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخسران في مشروع معين وعلى أن يكون التزاما مستقلا عن عقد المضاربة ، بمعنى أن قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شرطا في نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه بين أطرافه، ومن ثم فليس لحملة الصكوك أو عامل المضاربة الدفع ببطلان المضاربة، أو الامتناع عن الوفاء بالتزاماتهم بها بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع به، بحجة أن هذا الالتزام كان محل اعتبار في العقد"[24]. كما جاء بالمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة : "يجوز تعهد طرف ثالث غير المضارب أو وكيل الاستثمار وغير أحد الشركاء بالتبرع للتعويض عن الخسارة دون ربط بين هذا التعهد وبين عقد التمويل بالمضاربة، أو عقد الوكالة بالاستثمار"[25].
فيجوز إيجاد متعهد باسترداد الصكوك فإذا كان المتعهد جهة مختلفة عن جهة الإدارة فإنه يجوز التعهد برد القيمة الاسمية للصك إما من خلال تعهد ملزم أو بالاتفاق. أما إذا كان المتعهد بالاسترداد هو الجهة المديرة فلا يجوز التعهد منها بالاسترداد إلا بالقيمة السوقية التي قد تزيد أو تنقص عن القيمة الاسمية ... كما أنه يجوز أن يتعهد المستأجر في صكوك التأجير بشرائها بالقيمة الاسمية أو بما يتم الاتفاق عليه وذلك يحقق ضمان أصول الصكوك ما دامت الصكوك قائمة ... وما يتعلق بضمان الطرف الثالث لأصول الصكوك يصلح لإيجاد الضمان لعائد ثابت للصك لأنه يستند إلى المبدأ نفسه[26] ، وهو ما يحقق الضمان للأصول وعوائدها.


4- التأمين التعاوني :
في ظل تواجد مؤسسات التأمين التعاوني ، فإن هذا التأمين يعد آلية من الآليات الإسلامية للحماية ضد مخاطر الصكوك الإسلامية خاصة المخاطر الائتمانية ، ومخاطر الأصول، حيث من خلاله يمكن التأمين على الأصول الاستثمارية ضد كافة مخاطر تلك الأصول.
5- الاحتياطيات :
تعتبر آلية تكوين الاحتياطيات من الآليات التي تصلح للتعامل مع كافة مخاطر الصكوك الإسلامية، وتكوين تلك الاحتياطيات رهبن بتحقيق أرباح ، فيمكن تكوين احتياطي معدل الأرباح من دخل أموال المضاربة قبل اقتطاع نصيب المضارب بغرض المحافظة على مستوى معين من عائد الصكوك ، كما يمكن تكوين احتياطي مخاطر الاستثمار وذلك باقتطاع جزء من أرباح حملة الصكوك بعد اقتطاع نصيب المضارب لغرض الحماية من الخسارة المستقبلية التي قد تتعرض لها الصكوك[27]. وقد جاء بقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بذات الخصوص بشأن سندات المقارضة وسندات الاستثمار : "ليس هناك ما يمنع شرعا من النص في نشرة الإصدار على اقتطاع نسبة معينة في نهاية كل دورة إما من حصة حملة الصكوك في الأرباح في حالة وجود تنضيض دوري ،وإما من حصصهم في الإيراد أو الغلة الموزعة تحت الحساب ووضعها في احتياطي خاص لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال"[28].
6- التحوط Hedging
تقوم تلك الآلية على حماية استثمارات الصكوك الإسلامية من التقلبات خاصة في أسواق الأصول والأسواق المالية ويمكن اعتماد تلك الآلية ضد المخاطر شريطة أن لا يؤخر البدلين الثمن والمثمن حتى لا يكون ذلك من بيع الكالئ بالكالئ المحرم شرعا. فيمكن التحوط من خلال عقد السلم بشروطه الشرعية التي تشترط أن يكون المبيع معينا في مقداره وأوصافه على أن يدفع الثمن بحد أقصى ثلاثة أيام وفقا لرأي المالكية[29] ، كما يمكن التحوط من خلال البيع الآجل الذي يؤخر فيه الثمن ويعجل المثمون.
ولا ينبغي شرعنة المشتقات المالية من عقود آجلة ومستقبلية وخيارات وعقود مبادلة بصورتها المطبقة حاليا في أسواق المال الغربية بحجج ما أنزل الله بها من سلطان ، فمنهج عملها يقوم على تسوية المراكز دون تسليم ولا قبض للسلع ولا دفع للثمن ، وهدفها هو نقل المخاطر بصورة تحقق منافع لطرف وضرر للطرف الآخر حتى أصبحت بحق مصدرا للمتاجرة في المخاطر ومرتعا للقمار باعتراف العديد من الكتاب الغربيين أنفسهم وفي مقدمتهم رائد الإدارة الحديثة الكاتب النمساوي "بيتر داركر"[30].
كما أنه يمكن استخدام الخيار الشرعي في التحوط ضد مخاطر عدم الوفاء بالوعد من قبل مشتري السلعة بالمرابحة من خلال الاتفاق مع البائع على مدة خيار معلومة للسلعة عند شرائها، وهو ما يعرف بخيار الشرط طالت تلك المدة أم قصرت ، وكذلك التحوط من سعر الفائدة من خلال اتخاذ معيار عائد الفرصة البديلة أو معدل العائد على الاستثمار للسلع المشابهة مؤشرا في تحديد عائد المرابحة.
كما يمكن التحوط ضد مخاطر سعر الصرف من خلال العمل على توحيد عملة التوظيف مع عملة إصدار الصكوك قدر الإمكان، واختيار العملات المستقرة للتعامل، وكذلك "إجراء قروض متبادلة بعملات مختلفة بدون أخذ فائدة أو إعطائها شريطة عدم الربط بين القرضين، وشراء بضائع أو إبرام عمليات مرابحة بنفس العملة، ويجوز الاتفاق مع العملاء عند الوفاء بأقساط العمليات المؤجلة كالمرابحة على سدادها بعملة أخرى بسعر يوم الوفاء"[31].
7- التنويع diversification:
وتقوم تلك الآلية على تنويع استمارات الصكوك الإسلامية من أجل تخفيض درجة المخاطر دون أن يترتب على ذلك تأثير سلبيا على العائد وهو ما يعرف بالتنويع الكفء. وتوجد أسس مختلفة للتنويع من أهمها تنويع جهة الإصدار ، وتنويع تواريخ الاستحقاق، والتنويع القطاعي، والتنويع الدولي.
7/1- تنويع جهة الإصدار :
وذلك بتنويع جهات الإصدار ، ويوجد أسلوبان شائعان في هذا الصدد هما :
أ- التنويع البسيط أو الساذج Simple or Naive Diversification :
ويتلخص مفهومه في المثل القائل "لا تضع كل ما تملكه من بيض في سلة واحدة"Not Putting All Egges in one Basket " ، أو عليك بنشر المخاطر Spread the Risk.
ويعتمد التنويع الساذج علي تنويع جهات الإصدار مع عدم المغالاة في ذلك لما له من العديد من العيوب التي يأتي في مقدمتها صعوبة إدارة الاستثمارات ، وارتفاع تكلفة البحث عن استثمارات جديدة ، واحتمال اتخاذ قرارات استثمارية غير سليمة ، وارتفاع متوسط تكاليف الشراء.
ب – تنويع ماركوتز :
يقوم تنويع ماركوتز Markowitz على فكرة أساسية مؤداها أن المخاطر لا تتوقف فقط على مخاطر الاستثمارات ، بل تتوقف كذلك على العلاقة التي تربط عوائد تلك الاستثمارات[32] ، وهذا يعني ضرورة الاختيار الدقيق للاستثمارات التي تتوجه إليها حصيلة الصكوك ، وذلك بمراعاة طبيعة الارتباط بين العوائد المتولدة عنها ، فعندما تكون هناك علاقة طردية بين عوائد استثمارات الصكوك فإن المخاطر التي تتعرض لها تكون أكبر مما لو كانت تلك العوائد مستقلة لا ارتباط بينها ، أو توجد بينها علاقة عكسية، وهذا الأسلوب في التنويع قد ينجح ليس فقط في التخلص من المخاطر الخاصة بل والتخلص من جزء من المخاطر العامة.
7/2- تنويع تواريخ الاستحقاق :
الصكوك الإسلامية قد تصدر لفترات قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل ، ويهدف هذا التنويع إلى مواجهة مخاطر التضخم باعتبار أن الصكوك ذات الآجال الطويلة أكثر عرضة للتعرض للتضخم عن الصكوك ذات الآجال القصيرة ، وإن كانت الصكوك الإسلامية أقل عرضة للتعرض لمخاطر التضخم قياسا بالصكوك التقليدية نظرا لطبيعة مكوناتها وقيامها على المشاركة في الغنم والغرم.
7/3- التنويع القطاعي:
يهدف هذا التنويع إلى تخفيض المخاطر الخاصة بالصكوك الإسلامية بناء على المبدأ الذي يشير إلى أن رد فعل القطاعات الاقتصادية يختلف تبعا للدورات الاقتصادية ، والتنويع الجيد يجب أن يترجم في صورة ارتباط بين الصكوك الإسلامية والسوق بصفة عامة. ومن ثم فإن تنوع إصدار الصكوك الإسلامية ليمتد لكافة قطاعات النشاط الاقتصادي هو أمر ينوع من المخاطر ويقي من صدماتها.
7/4- التنويع الدولي :
يهدف التنويع الدولي إلى تخفيض المخاطر العامة، ومع تطور أسواق المال العالمية أصبح التنويع أكثر سهولة، فيمكن للمنشآت المالية إصدار صكوك إسلامية في أكثر من دولة إسلامية وبنفس عملة كل دولة ، وهو ما يسهم أيضا في التحوط ضد مخاطر أسعار الصرف.








خاتمة :
وبعد فقد تناول هذا البحث دراسة لإدارة مخاطر الصكوك الإسلامية، وقد تعرض البحث للصكوك الإسلامية من حيث مفهومها اللغوي والاصطلاحي، وتناول خصائصها، وأنواعها ، ومخاطرها، وآليات إدارة تلك المخاطر. وقد خلص البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات.
أولا / النتائج :
خلص البحث إلى مجموعة من النتائج من أهمها ما يلي :
1- تتنوع الصكوك الإسلامية ما بين صكوك إجارة ، وسلم ، واستصناع ، ومرابحة ، ومشاركة، ومضاربة ، ومزارعة ، ومساقاة ، ومغارسة ، ووكالة.
2- تعد مخاطر الصكوك الإسلامية أحد متغيري القرار الاستثماريباعتبار العائد المتغير الآخر، والمخاطر بمفهومها الاصطلاحي الشرعي والاقتصادي لا تخرج عن مفهومها اللغوي فهي احتمال الخسارة أو التقلب في العائد المتوقع.
3- يمكن تصنيف المخاطر الكلية إلى نوعين رئيسيين هما: المخاطر العامة: وتشير إلى ذلك الجزء من المخاطر الكلية الذي يمثل مخاطر منتظمة لا يمكن تجنبها بالتنويع ، لذا يطلق عليها تجاوزا مخاطر السوق، والمخاطر الخاصة : وتشير إلى ذلك الجزء من المخاطر الكلية الذي يمثل مخاطر غير منتظمة يمكن تجنبها أو تخفيضها بالتنويع ، حيث ترجع هذه النوعية من المخاطر إلى ظروف المنشأة ، أو إلى ظروف الصناعة التي تنتمي إليها المنشأة
4- الصكوك الإسلامية باعتبارها تمثل موجودات تحتوى على خليط من النقود والديون والأعيان والمنافع، أو بعض هذه المكونات منفردة ، ونظرا لآليات إصدارها القائمة على صيغ التمويل الإسلامية ، فإنها تتعرض للمخاطر التي تتعرض لها المشروعات الاستثمارية الإسلامية.
5- تتعرض الصكوك الإسلامية للعديد من المخاطر الكلية ، والتي يتمثل مصدرها الأساسي في : مخاطر الائتمان ، ومخاطر التشغيل ، ومخاطر المخالفات الشرعية، ومخاطر السوق بما تتضمنه من مخاطر سوق الأصول ، ومخاطر سوق المال التي تشمل مخاطر سعر الصرف ، ومخاطر سعر الفائدة ، ومخاطر أسعار الأوراق المالية ، ومخاطر التضخم .
6- ينظر الإسلام للمخاطر باعتبارها من مقومات المنهج الاستثماري الإسلامي حيث من مسلماته المشاركة في الغنم والغرم. ونظرة الإسلام للمخاطر لا تحول دون وضع منهج علمي للتعامل مع المخاطر من خلال عدد من الخطوات بمقتضاها يتم تحديد مخاطر الصكوك الإسلامية ، ثم تقييمها، ثم دراسة واختيار البدائل المناسبة للتعامل مع المخاطر ، ثم تنفيذ القرار اعتمادا على العديد من آليات الهندسة المالية الإسلامية التي تهدف إلى تجنب المخاطر أو توزيعها أو قبولها .
7- تتعدد آليات الهندسة المالية الإسلامية لإدارة مخاطر الصكوك الإسلامية ، ومن هذه الآليات دراسة الجدوى، وكفاءة الإدارة والرقابة عليها، والضمانات بما تتضمنه من الكفالة والرهن وضمان الطرف الثالث، كما أن من هذه الآليات أيضا التأمين التعاوني ، والاحتياطيات ، والتحوط وفي مقدمة ذلك استخدام عقد السلم بشروطه الشرعية والخيار الشرعي، وكذلك من هذه الآليات التنويع سواء أكان متعلقا بتنويع جهة الإصدار أو تنويع تواريخ الاستحقاق، أو التنويع القطاعي ، أو التنويع الدولي.
8- يملك الإسلام من وسائل التعامل مع المخاطر ما يحقق العدل لأطراف التعامل وليس تحقيق مغنم لطرف على حساب مغرم لطرف آخر، كما هو الحال في أدوات التحوط الغربية المعاصرة من بدع المشتقات المالية التي تقوم على بيع الدين بالدين المنهي عنه شرعا ، ففيها لا يتم تسليم ولا تسلم ولا قبض للسلع أو الثمن ويؤخر فيها كلا العوضين الثمن والمثمن.





ثانيا / التوصيات :
في ضوء ما أسفر عنه هذا البحث من نتائج يمكن تقديم مجموعة من التوصيات بما قد يسهم في كفاءة إدارة مخاطر الصكوك الإسلامية.
1- مراعاة المؤسسات المالية الإسلامية المصدرة للصكوك الإسلامية الضوابط الشرعية لإصدار وتداول تلك الصكوك ، فذلك صمام الأمان لحسن إدارة مخاطر تلك الصكوك.
2- لا مجال لشرعنة المشتقات المالية لإدارة مخاطر الصكوك الإسلامية، فتلك المشتقات تقوم أساسا على الاتجار في المخاطر ، وفي الحلال ما يغنى عن الوقوع في الحرام، بل وحتى عن الوقوع في الشبهات.
3- الاستفادة من تجارب الآخرين لابتكار أدوات مالية لإدارة المخاطر على أن لا تحل حراما أو تحرم حلالا ، وتجمع بحق بين المصداقية الشرعية والكفاءة الاقتصادية.
4- دعوة المؤسسات المالية الإسلامية للاهتمام بالبحث العلمي الذي يجمع بين الفقه التنظيري والفقه الميداني على المستويين الشرعي والاقتصادي لابتكار أدوات مالية تعزز من الهندسة المالية الإسلامية في إدارة المخاطر ، لاسيما مخاطر الصكوك الإسلامية.
المراجـع
أولا / المراجع العربية :
1- القرآن الكريم.
2- ابن رشد الحفيد : أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ،" بداية المجتهد ونهاية المقتصد " ، دار الكتب الإسلامية، القاهرة، 1983 .
3- ابن قيم الجوزية : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبى بكر، زاد المعاد في هدي خير العباد، دار التقوى، القاهرة، بدون تاريخ نشر
4- ابن منظور : جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم ، " لسان العرب " ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1994م
5- أبو غدة : د. عبد الستار ، "مخاطر الصكوك الإسلامية"، بحث مقدم للملتقى السنوي الإسلامي السابع، الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية، عمان، الأردن ، 25 – 27 سبتمبر 2004م
6-الجوهري : إسماعيل بن حماد ، "تاج اللغة وصحاح العربية" ، تحقيق أحمد عبد الغفور عطا، دار القلم للملايين، بيروت، الطبعة الثانية، 1399هـ، 1979م.
7- الرازي : محمد بن أبى بكر عبد القادر ، " مختار الصحاح " ، دار الكتاب العربي، بيروت ، لبنان ، بدون تاريخ نشر.
8- السامرائي : سعيد ، "القاموس الاقتصادي الحديث" ، مطبعة المعارف، بغداد، 1980م.
9- الشافعي : محمد بن إدريس ، "الأم" ، دار المعرفة، بيروت، 1973م.
10- القرة داغي : د. على محيي الدين ، "البدائل الشرعية لسندات الخزانة العامة والخاصة" ، أعمال الندوة الفقهية الثالثة، بيت التمويل الكويتي، 1993م.
11- الكراسنة : إبراهيم ، "أطر أساسية ومعاصرة في الرقابة على البنوك وإدارة المخاطر" ، صندوق النقد العربي، معهد السياسات الاقتصادية، أبو ظبي، مارس 2006م.
12- النووي : أبو زكريا يحيى الدين بن شرف ، " شرح النووي على صحيح مسلم"، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 1392هـ.
13- أنيس : د. إبراهيم وآخرون، "المعجم الوسيط" ، دار الأمواج، بيروت، ، بدون تاريخ نشر.
14- جابر : محمد صالح ، "الاستثمار بالأسهم والسندات" ، بدون ناشر، بدون تاريخ نشر.
15- جوبست،كونزيل،ميلز،سي : آندي ، بيتر ، بول، أمادو ، " الأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة، التمويلالإسلامييشهدتوسعاسريعا" ، نشرة صندوق النقد الدولي ، إدارةالنظمالماليةوأسواقرأسالمالبصندوقالنقدالدولي، 19 سبتمبر 2007م.
16- حماد : د. طارق عبد العال ، "إدارة المخاطر (أفراد – إدارات – شركات – بنوك) "، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2003م.
17- خان ، أحمد : طارق الله وحبيب ، " إدارة المخاطر – تحليل قضايا في الصناعة المالية الإسلامية" ، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، جدة، 1423هـ، 2003م.
18- دوابه : د. أشرف محمد ، "فوائد البنوك مبررات وتساؤلات" ، دار السلام للنشر، القاهرة، 2008م.
19- ------------- ، "نحو دراسة جدوى إسلامية للمشروع" ، دار السلام ، القاهرة، 2008م.
20- ------------- ، "دراسات في التمويل الإسلامي" ، دار السلام، القاهرة، 2007م.
21- شركة موديز للتصنيفات الائتمانية العالمية : ، " تقرير مراجعة 2007 والنظرة المستقبلية لعام 2008، التمويل الإسلامي" ، فبراير 2008م .
22- مسعود : جبران ، "الرائد "، دار العلم للملايين ، بيروت ، لبنان ، 2003م .
23- منظمة المؤتمر الإسلامي : ، "مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي" ،الدورة الرابعة، المجلد الثالث، جدة، 1988م.
24- هندي : د. منير إبراهيم ، "الفكر الحديث في مجال الاستثمار" ، منشأة المعارف، الإسكندرية،1999م.
25- -------------- ، "أساسيات الاستثمار في الأوراق المالية" ، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1999م.
26- هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ، "المعايير الشرعية" ، البحرين، 2007م،
27- -----------------، "معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية"، البحرين، 2008م.

ثانيا المراجع الأجنبية :
1- Arsalan, T. Ali , "Managing Financial risks of sukuk structures", A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science at Loughborough University, UK, September, 2004.
2-Drucker, P. , " Economist, Drucker on financial services", Innovate or die, 5/9/1999.
3-Gonzalez, H. , "Regulutors try to reassure lawmakers on swap", American Bank(oct. 29,1993).
4-Rehm, B. , "Regulutors try to reassure lawmakers on swap", American Bank (oct. 29,1993).
5- Sole, J. , "Introducing Islamic Bank into Conventional Banking Systems", IMF Working Paper, WP/07/175.

[1]انظر، تقرير مراجعة 2007 والنظرة المستقبلية لعام 2008، التمويل الإسلامي، شركة موديز للتصنيفات الائتمانية العالمية ، فبراير 2008م .

[2]Juan Sole, Introducing Islamic Bank into Conventional Banking Systems, IMF Working Paper, WP/07/175,P8.

[3] انظر ، آنديجوبست،وآخرون، الأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة، التمويلالإسلامييشهدتوسعاسريعا ، نشرة صندوق النقد الدولي ، إدارةالنظمالماليةوأسواقرأسالمالبصندوقالنقدالدولي، 19 سبتمبر 2007م، ص5.

[4]الذاريات ، 29.

[5] الرازي، مختار الصحاح، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، بدون تاريخ نشر، ص367. ابن منظور، لسان العرب ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1994م ج10، ص 457، جبران مسعود ، الرائد ، دار العلم للملايين ، بيروت ، لبنان ، 2003م ، المادة (صك) ، ص551، النووي، شرح النووي على صحيح مسلم ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 1392هـ، ج10، ص171.

[6]انظر، المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، البحرين، 2007م، معيار رقم : 17، ص288.

[7] انظر ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، الدورة الرابعة، المجلد الثالث، 1988م، ص2140.

[8]لمزيد من التفاصيل انظر، المعايير الشرعية ، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية ، مرجع سابق، المعيار رقم 17 ، ص288-289 ،د. على محيي الدين القرة داغي، البدائل الشرعية لسندات الخزانة العامة والخاصة ، أعمال الندوة الفقهية الثالثة، بيت التمويل الكويتي، 1993م، ص 235-248.


[9]لمزيد من التفاصيل انظر، ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج4، ص137، أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، دار الأمواج، بيروت، ص243، الشافعي، الأم، دار المعرفة، بيروت، 1973م، ج3، ص186، ج4، ص30، 237، سعيد السامرائي، القاموس الاقتصادي الحديث، مطبعة المعارف، بغداد، 1980م، ص244 ، محمد صالح جابر ، الاستثمار بالأسهم والسندات، بدون ناشر، بدون تاريخ نشر، ص47، د. منير إبراهيم هندي، أساسيات الاستثمار في الأوراق المالية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1999م، ص250، 256.

[10]المرجع السابق، ص256 (بتصرف).

[11]لمزيد من التفاصيل عن هذه المقاييس انظر، المرجع السابق، ص251-255.

[12]المرجع السابق، ص258 (بتصرف).

[13]لمزيد من التفاصيل انظر للباحث ، فوائد البنوك مبررات وتساؤلات، دار السلام للنشر، القاهرة، 2008م.

[14]انظر، د. طارق عبد العال حماد، إدارة المخاطر (أفراد – إدارات – شركات – بنوك) ، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2003م، ص51.

[15] ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، دار التقوى، القاهرة، بدون تاريخ نشر، ج5، ص418.

[16]انظر، إبراهيم الكراسنة، أطر أساسية ومعاصرة في الرقابة على البنوك وإدارة المخاطر، صندوق النقد العربي، معهد السياسات الاقتصادية، أبو ظبي، مارس 2006م، ص57.

[17]لمزيد من التفاصيل انظر، للباحث، نحو دراسة جدوى إسلامية للمشروع، دار السلام ، القاهرة، 2008م، ص103-124.

[18] يوسف ، 55.

[19] القصص ، 26.

[20]انظر، المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، معيار رقم : 5، ص60.

[21]انظر المرجع السابق، معيار رقم : 5، ص59.

[22]مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي ، مرجع سابق، الدورة الرابعة، المجلد الثالث، ص2146.

[23] انظر، د. عبد الستار أبو غدة، مخاطر الصكوك الإسلامية، بحث مقدم للملتقى السنوي الإسلامي السابع، الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية، 25 – 27 سبتمبر 2004م، ص15.

[24]مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي ، مرجع سابق، الدورة الرابعة، المجلد الثالث، ص2164.

[25]انظر، المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، معيار رقم : 5، ص62.

[26] انظر، د. عبد الستار أبو غدة، مخاطر الصكوك الإسلامية، مرجع سابق، ص17- 18 (بتصرف).

[27] انظر ، معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ، البحرين، 2008م، معيار رقم : 11 ، ص392 (بتصرف) .

[28]مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي ، مرجع سابق، الدورة الرابعة، المجلد الثالث، ص2164.

[29] يرى الجمهور ضرورة تسليم ضرورة تعجيل الثمن في مجلس العقد قبل التفرق ، ورأي المالكية أقرب لتطبيق التحوط في الصكوك الإسلامية، انظر، ابن رشد ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الكتب الإسلامية، القاهرة، 1983، ج2، ص323.

[30]لمزيد من التفاصيل انظرPeter Drucker, Economist, Drucker on financial services, Innovate or die, 25/9/1999, p 27, H. Gonzalez, Regulutors try to reassure lawmakers on swap, American Bank(oct. 29,1993), p.3, B. Rehm, Regulutors try to reassure lawmakers onswap, American Bank(oct. 29,1993), p.3. ، ، وللباحث، دراسات في التمويل الإسلامي، دار السلام، القاهرة، 2007م، الفصل التاسع، الرؤية الإسلامية للمشتقات المالية، ص231-251.

[31]انظر، المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، معيار رقم : 1، ص4-5.

[32]انظر، د. منير هندي، الفكر الحديث في مجال الاستثمار، منشأة المعارف، الإسكندرية،1999م، ص283-284.

  رد مع اقتباس
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22