الرد على : استمناء الصائم بيد الطفلة الصغيرة

 

يذم بعض اعداء الدين الإسلامي الباحثين عن ثغرة يدخلون منها ليشوهه وهو الدين الإلهي المتوافق مع الفطرة الإنسانية مستشهدين ببعض ما ورد في كتب غير منزهه عن النقائص  ظانين أنهم يستطيعون أن يحققوا هدفاً ضد الإسلام ..ولكنهم في غيهم يبقون، فالإسلام أنزه من أكاذيبهم المزيفة ...الإسلام فيه قواعد وأسس ترد على كل من تسول له نفسه النيل منه ..علماً بأنهم على يقين من ان الإسلام هو الدين الوحيد الذي يحث على مكارم الأخلاق فيحرم الخبائث والانحرافات الاخلاقية فبقي كل مجتمع إسلامي متمسك بثوابت وأسس ومبادئ السلام خالياً من أمراض الجنس التي تنتشر في الأوساط التي تحلل الإباحية والسلوكات الغير أخلاقية بمختلف أنواعها.


هذه فقرة مأخوذة من أحد الكتب الغير منزلة والغير مقدسة والغير منزهة عن الخطأ لأنها من أفكار كاتبها  وتفسيراته( تماماً مثل الكتب المقدسة عند أهل الكتاب من النصارى واليهود) وليست من القرآن والسنة الصحيحة المؤكدة...يستشهد بها الشيعة وبعض النصارى للطعن في الإسلام.


( وفي الفصول روى عن أحمد في رجل خاف ان تنشق مثانته من الشبق أو تنشق انثياه لحبس الماء في زمن رمضان يستخرج الماء ولم يذكر بأي شيء يستخرجه قال وعندي أنه يستخرجه بما لا يفسد صوم غيره كاستمنائه بيده أو ببدن زوجته أو أمته غير الصائمة فإن كان له أمه طفلة أو صغيرة استمنى بيدها وكذلك الكافرة ويجوز وطئها فيما دون الفرج فإن أراد الوطء في الفرج مع إمكان إخراج الماء بغيره فعندي أنه لا يجوز لأن الضرورة إذا رفعت حرام ما وراءها كالشبع مع الميتة بل ههنا آكد لأن باب الفروج آكد في الحظر من الأكل ...)

( بدائع الفوائد لابن القيم الجوزية / ج4 / ص906 / ط مكتبة نزار الباز- مكة 1416- الأولى


 

والرد يأتي من القرآن الكريم ومن السنة النبوية المؤكدة .



قال تعالى: "وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله" (الشورى: 10)

قال تعالى : " فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر " (النساء59)

وقال الرسول : "تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي "


فقول الله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون )

وجه الاستدلال : أن الله حصر الإباحة بالزوجة وملك اليمين وجعل من تمتع بفرجه في غيرهما عاديا والاستمناء تمتع بالفرج في غير الزوجة وملك اليمين فيحرم .

وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:


"
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " متفق عليه .

وجه الاستدلال : أنه صلى الله عليه وسلم ارشد عند العجز عن التزويج إلى الصوم الذي يقطع الشهوة فلو كان الاستمناء مباحا لكان الإرشاد إليه أسهل .

وينظر في هذه المسألة :
حاشية ابن عابدين ( 4 / 27 ) عمدة القاري ( 20 / 69 ) حاشية الطحاوي ( 1 / 452 ) أحكام القرآن لابن العربي ( 3 / 1310 ) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( 12 / 105 ) أسهل المدارك ( 3 / 191 ) الأم للشافعي ( 5 / 137 ، 214 ) المهذب ( 3 / 334 ) فتح الباري ( 9 / 112 ) الكافي لابن قدامة ( 4 / 84 ) الإنصاف ( 10 / 252 ) مجموع فتاوى ابن تيمية ( 34 / 229 ) بدائع الفوائد ( 4 / 96 ) المحلى ( 11 / 392 - 393 ) تحفة الأحوذي ( 4 / 169 ) أسس الصحة النفسية للقوصي ( ص 442 ) الطب النفسي المعاصر لأحمد عكاشه ( ص 401 ) التربية الجنسية بين الواقع وعلم النفس والدين لمحمد علم الدين ( ص 43 ) .

والله أعلم
.

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=83868
.